مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فاعتباره بالوالدين إذا كان أبواه مسلمين ، فانه يحكم بإسلامه لقوله تعالى " الذين آمنوا و اتبعتهم ذريتهم بايمان ألحقنا بهم ذريتهم " ( 1 ) فأخبر تعالى أن إيمان الذرية يحلق بإيمان أبويه ، و هكذا إن كان أبواه كافرين ، فانه يحكم بكفر الاولاد الاطفان تبعا لهما .فان كان مسلم الاب فان إسلامه يكون بشيئين أحدهما أن يكون مسلما في الاصل فيتزوج بكتابية ، و الثاني كانا مشركين فأسلم الاب ، فإذا أسلم الاب فان كان حملا أو ولدا منفصلا فانه يتبع الاب للآية لا خلاف أيضا فيه .فأما إن أسلمت الام ، فان إسلامها بشيء واحد ، و هو إذا كانا مشركين فأسلمت هى ، لانه لا يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة ، فإذا أسلمت فان الحمل و الولد تبع لا سلامها للآية ، و إجماع الفرقة .فان بلغ هذا الطفل نظرت فان بلغ مجنونا فان إسلامه يتبع إسلام الوالدين لانه لا يصح إسلامه في هذا الوقت ، و إن بلغ و كان رشيدا ، فان إسلامه يعتبر بنفسه لا بإسلام والديه ، لانه لو أسلم في هذا الوقت لصح إسلامه .و إن بلغ رشيدا ثم جن هل يعتبر إسلامه بإسلام أبيه أو يعتبر إسلامه بنفسه ؟ قيل فيه وجهان أحدهما يعتبر إسلامه بنفسه ، لانه بالبلوغ انقطع حكم الابوين و الثاني و هو الصحيح عندهم أن إسلامه يعتبر بإسلام أبويه ، لانه لما جن عاد إلى حكم الطفولية ، و عاد الحجر كما كان ، لانه لو أسلم في هذا الحال لم يصح إسلامه .فأما السابي فينظر فيه فان سبى معه أبواه ، فان حكم إسلامه بإسلام أبويه ، لان هذا الطفل لا حكم له بنفسه ، و ليس هيهنا أولى من الابوين ، و هكذا إن كان الابوان كافرين فيحكم بكفر هذا الطفل تبعا للابوين ، فان مات أبواه اقر على دين أبويه ، لان الذمي إذا مات بيننا فان أولاده يقرون على دينه ، فكذلك هيهنا .و إن سبى وحده فانه يتبع السابي لان هذا الطفل لا حكم له بنفسه ، و ليس هيهنا السابي ، فيحكم إسلامه بإسلام السابي ، و هكذا إن كان السابي كافرا فانه