مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجب المهر ، و إن كان دخل بها و كان هذا بعد الدخول فانه يلزمه المهر مهر المثل لان النكاح إذا بطل بعد الدخول لزم مهر المثل ، و أولادها أحرار ، لانه اعتقد أنها حرة يطأها بالزوجية ، و يلزمه قيمة الاولاد لانه لو لم يعتقد هذا لكانوا مماليك ، و يلزمه القيمة يوم سقط لانه أقرب ما يمكن أن يقوم و هو حى ذلك الوقت ، و يلزمها هى عدة قرء واحد عدة أمة .

و من قال يقبل قولها فيما يضر نفسها فالنكاح صحيح ، لان على هذا القول لا يقبل قولها فيما يضر غيرها ، و في إبطال النكاح يضر الزوج .

ثم ينظر فان كان قبل الدخول فلا يلزمه المهر ، لان هذا كان لها و أسقطته بإقرارها ، و إن كان بعد الدخول فانه يلزم ، لانه وجد الوطي و هو يدعى مهر المسمى و السيد يدعي مهر المثل ، فإذا أفسد العقد وجب مهر المثل .

ثم نظرت فان كان المسمى وفق المثل أو دونه ، فانه لا يلزمه إلا ذلك القدر لانه لا يقبل إقرارها في الزيادة لانه يضر بالزوج ، و إن كان المسمى أكثر فلا يلزمه أكثر من ذلك ، لان سيدها لا يدعى أكثر من ذلك ، إلا أن يكون قد دفع الزوج مهر المسمى ، فانه لا يسترجع ، لانه يقول هذه زوجتي و أخذها باستحقاق و أولاده أحرار لما قد مناه من اعتقاده ، و لا يلزمه قيمة الاولاد ، لانا حكمنا بصحة العقد في الاصل .

ثم نقول للزوج : أنت بالخيار إن شئت أن تقيم على هذا و يكون أولادك مماليك و إن شئت طلقها ، فان اختار الطلاق طلقها طلاق السنة ، و يلزمها العدة ثلاثة أقراء لان هذه العدة مستندة إلى ما مضى من العقد الاول ، و كان حكمها حينئذ حكم الاحرار ، و إن اختار المقام ، فان أولاده مماليك ، لانه دخل على هذا على أن يكون أولاده عبيدا ، فان مات انفسخ النكاح و يلزمها عدة الاماء .

و إن كان ذكرا عبدا أقر بالرق لغيره مبنى على ما مضى من القولين : فمن قال يقبل إقراره فيما يضره و يضر غيره ، فان النكاح باطل بكل حال ، لانه تزوج بغير إذن سيده ، و يلزمه المهر ، و من أين ؟ قيل فيه قولان أحدهما في ذمته يتبع به إذا أعتق

/ 356