مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له لم يقبل منه و لم تسمع دعواه لذلك لانه حكم عليه قبل أن يكون لكلامه حكم بأنه ابنه ، فلا يسمع بعد الحكم دعواه ، كما لو كان في يده صبي صغير محكوم له برقه فلما بلغ أنكر أن يكون عبدا له لم تسمع منه ، لما تقدم من الحكم له با لرق قبل أن يكون لكلامه حكم .

فأما إذا أقر بنسب على غيره : مثل أن يقر بأخ فان كان صغيرا فبثلاثة شروط و ان كان كبيرا فبأربعة شروط على ما فصلناه ، و يراعى في ذلك إقرار رجلين عدلين ، أو رجل و إمرأتين من الورثة ، فإن لم يكن كذلك فلا يثبت النسب على ما ببناه ، فإذا ثبت هذا فكل موضع ثبت النسب بالاقرار ، ثبت المال إلا في موضع واحد ، و هو إذا كان إثبات الميراث يؤدى إلى إسقاطه مثل أن يقر الاخوان با بن للمورث ، فان نسبه يثبت ، و لا يثبت له الميراث لانه لو ورث حجب الاخوين ، و خرجا من كونهما وارثين ، و يبطل الاقرار با لنسب لانه إقرار ممن ليس بوارث ، و إذا بطل النسب بطل الميراث ، فلما أدى إثبات الميراث إلى إسقاطه أسقط فيثبت النسب دونه ، و لو قلنا إنه يثبت الميراث أيضا كان قويا لانه يكون قد ثبت نسبه بشهادتهما فتبعه الميراث لا بالاقرار .

هذا في المقر الذي يثبت النسب با قراره ، و هو إذا كانا اثنين عدلين ، فإذا كان المقر واحدا أو كانا عدلين فانه يثبت لهما الميراث بمقدار ما يخصهما ، و لو مات المقر له لم يرثه المقر لانه لم يثبت نسبه أللهم إلا أن يكون قد صدقه المقر له في ذلك ، و كان بالغا عاقلا ، و لا يتعدى منهما إلى غيرهما إلا إلى أولادهما فقط ، فأما هما من ذوي النسب ، فلا يثبت ميراثهما منه إلا بالا قرار منهم ايضا لذلك أو تصديق لهما فيقوم مقام الاقرار .

إذا مات و خلف ابنا فأقر بأخ ثم إنهما أقرا بثالث ، ثبت نسب الثالث ، ثم إن الثالث أنكر الثاني و قال ليس بأخ لنا سقط نسبه ، لانه لم يقر بنسبه اثنان من الورثة ، و إنما أقر الاول فيكون المال للاول و الثالث و يأخذ الثاني من الاول ثلث ما في يده ، لانه مقر به و بغيره .

/ 356