مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
إذا خلف ثلاث بنين فأقر اثنان بأخ آخر و جحد الثالث ، و كانا مرضيين ثبت نسبه با قرار هما و لا يلتفت إلى إنكار الثالث ، و إن كانا عدلين لا يثبت نسبه و قاسم الاثنين على قدر حصتهما .إذا خلف زوجة وأخا فأقرت الزوجة بإبن الاخ و أنكره الاخ ، لم يثبت نسبه إلا أنه يقسامها ، و المرءة تزعم أن لها الثمن لان لمور ثها ابنا فينظر ، فان كان المال في يد الاخ لم يأخذ إلا الثمن لانه القدر الذي تدعيه ، و إن كان في يدها لم يأخذ الاخ إلا ثلاثة أرباع المال ، لانه هو القدر الذي يدعيه لانه يقول : لها الربع إذ ليس لمورثها ابن ، فيبقى في يدها الربع و هي تدعى نصفه فيكون لها ، و الباقى يرده على الابن .إذا خلف إبنين فأقر أحد هما بأخ و جحد الآخر ، فان نسب المقر به لا يثبت فان مات الجاحد فورث المقر جميع ماله وجب عليه أن يقاسم الاخ المقر به ، لانه كان أقر به ، و إن خلف أخوه الجاحد ابنا فوافق عمه على إقراره ثبت النسب و الميراث على ما ذكرناه لانهما اثنان .إذا خلف إبنين أحدهما عاقل ، و الآخر ( جاهل ) مجنون فأقر العاقل بنسب أخ له لم يثبت النسب با قراره لانه واحد ، فإن أفاق المجنون فوافقه على إقراره ثبت النسب و الميراث ، و إن خالفه لم يثبت نسبه و شاركه المقر به في مقدار ما يخصه و إن مات و هو مجنون فان ورثه المقر جميع ماله قاسم المقر له ، لانه كان مقرا به و إن خلف إبنين أحدهما كافر و الآخر مسلم فأقر أحدهما بأخ نظر فأن كان الميت كافرا فان الميراث للمسلم ، فإذا أقر بنسب قاسم المقر به ان كان مسلما و إلا حاز جميعه و لا يراعى جحود الكافر لانه لا يرث شيئا ، و المال كله للمسلم ، و إن كان الميت المسلم فكذلك المال للمسلم فإذا أقر بنسب ثبت و قاسمه المال ، و لا يراعى جحود الكافر ، إن أقر الكافر في المسئلتين لم يكن لا قراره تأثير لانه لا يرث شيئا إذا خلف إبنين أحد هما قاتل فالمال كله لغير القاتل ، فان أقر بنسب أخ شاركه في الميراث ، و إن أقر القاتل لم يثبت النسب لانه ليس له من الميراث شيء .