مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الزوجين فإنه يعطى حقه اليقين ، فيعطى الزوج الربع المرأة ربع الثمن لانه هو القدر اليقين ، و إن كان لا فرض له لم يعط شيئا من المال سواء كان إبنا لانه ان كان ابنا فلا يعلم القدر الذي يستحقه ، و ان كان أخا فلا يدري هو هل وارث أم لا و يوقف و يسأل الحاكم عن حال الميت في المواضع التي حضرها ، و أقام فيها ، و يبحث عن حال وارثه مدة يعلم في مثلها أنه لو كان له وارث لظهر ، فان لم يظهر نظر فانكان ابنا سلم المال إليه لانه وارث بيقين ، و إن كان أخا يسلم إليه أيضا و يؤخذ منه كفيل وجوبا لا ندبا .