مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( كتاب العارية ) العارية جايزة لدلالة الكتاب و السنة و الاجماع ، فالكتاب قوله تعالى " و تعاو نوا على البر و التقوى ( 1 ) " و العارية من البر ، و قوله تعالى : " و يمنعون الماعون " يدل عليه أيضا ، قال أبو عبيد : الماعون اسم لكل منفعة و لكل عطية ، و أنشد للاعشى : بأجود منه بما عونه إذا ما سماؤهم لم تغم ( 2 ) و روي عن ابن عباس ره أنه قال : الماعون العواري و عن ابن مسعود أنه قال : الماعون العواري من الولد و القدر و الميزان ، و عن على عليه السلام و ابن عمر أنهما قالا الماعون الزكوة .و أما السنة فروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه و آله قال في خطبته في عام حجة الوداع : العارية مؤداة ، و المنحة مردودة ، و الدين مقضى ، و الزعيم غارم ، و روي عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه و آله استعار منه يوم حنين درعا فقال : أ غصبا يا محمد ؟ فقال بل عارية مضمونة مؤداة .و أما الاجماع فلا خلاف بين الامة في جواز ذلك ، و إنما اختلفوا في مسائل نذكرها .إذا ثبت جواز العارية فهي أمانة مضمونة إلا أن يشرط صاحبها ، فان شرط ضمانها كانت مضمونة و إن تعدى فيها كانت مضمونة ، و الذهب و الفضة مضمونان شرط فيهما ذلك أو لم يشرط ، فإذا ثبت أنها مضمونة إلا بالشرط فإذا استعار شيئا و قبضه