مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( كتاب العارية ) العارية جايزة لدلالة الكتاب و السنة و الاجماع ، فالكتاب قوله تعالى " و تعاو نوا على البر و التقوى ( 1 ) " و العارية من البر ، و قوله تعالى : " و يمنعون الماعون " يدل عليه أيضا ، قال أبو عبيد : الماعون اسم لكل منفعة و لكل عطية ، و أنشد للاعشى : بأجود منه بما عونه إذا ما سماؤهم لم تغم ( 2 ) و روي عن ابن عباس ره أنه قال : الماعون العواري و عن ابن مسعود أنه قال : الماعون العواري من الولد و القدر و الميزان ، و عن على عليه السلام و ابن عمر أنهما قالا الماعون الزكوة .

و أما السنة فروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه و آله قال في خطبته في عام حجة الوداع : العارية مؤداة ، و المنحة مردودة ، و الدين مقضى ، و الزعيم غارم ، و روي عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه و آله استعار منه يوم حنين درعا فقال : أ غصبا يا محمد ؟ فقال بل عارية مضمونة مؤداة .

و أما الاجماع فلا خلاف بين الامة في جواز ذلك ، و إنما اختلفوا في مسائل نذكرها .

إذا ثبت جواز العارية فهي أمانة مضمونة إلا أن يشرط صاحبها ، فان شرط ضمانها كانت مضمونة و إن تعدى فيها كانت مضمونة ، و الذهب و الفضة مضمونان شرط فيهما ذلك أو لم يشرط ، فإذا ثبت أنها مضمونة إلا بالشرط فإذا استعار شيئا و قبضه

1 - المائدة : 2 .

2 - هذا البيت من قصيدة يمدح بها قيس بن معدى كرب و المعنى أن الفرات إذا أزبد و تلاطمت أمواجه ليس بأجودمنه في وقت الجدب و القحط حين تصحوا السماء و ينقطع الامطار عن الغيث .

/ 356