مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من نكول من صاحبه كما لو تحالف المتبا=يعين يعان و حلفا لم يجب المسمى و إنما تجب القيمتان إذا كان المبيع تألفا .

هذا إذا اختلفا و الدابة لم تتلف و كان الاختلاف بعد مضى مدة لمثلها أجرة فأما إذا كان ذلك قبل مضي مدة لها أجرة و هو أن يختلفا عقيب تسليم الدابة فان صاحبها يدعى عليه عقدا و هو ينكره ، فكان القول قوله فيه ، لان الاصل عدمه كما لو قال بعتك هذا الشيء و قال ما اشتريته منك ، فان القول في ذلك قوله ، كذلك ههنا فإذا حلف سقطت دعواه ، و كان له أن يرد الدابة و لصاحبها استرجاعتها منه .

فأما إذا كانت تالفة ، فانكانت تلفت عقيب الاخذ ، قبل أن تمضى مدة لمثلها أجرة فلا معنى لدعوى صاحبها لانه يدعى أجرة و قد بطلت قبل أن يستقر عليه شيء و أما الراكب فإنه مقر له بقيمة الدابة ، و هو لا يد عيها فلا معنى لدعوى أحد هما و إقرار الآخر و ينصر فان .

و ان كان بعد مضي المدة التي يدعيها بالا جارة فهو مدع عليه أجرة تلك المدة و الراكب مقر له بقيمة الدابة .

فمن الناس من قال ان كانت القيمة بقدر الاجرة ، سلمت إليه و انفصل الامر بينهما ، لانه مقر له با لمقدار الذي يدعيه و إنما يدعى استحقاقه بجهة اخرى ، و ذلك لا اعتبار به ، و إن كانت الاجرة أكثر من القيمة سلم إليه مقدار القيمة و أما القدر الذي يبقى من الاجرة فعلى الطريقين اللذين مضيا .

و ان كان الاختلاف بعد مضي بعض المدة ، فقد انفسخ العقد فيما بقي ، و يكون الحكم فيما مضى فمنهم من قال ان كانت الاجرة بقدر القيمة ، سلمت القيمة إليه و ان كانت أكثر سلم إليه بقدر القيمة ، و الباقي على طريقين .

هذا الكلام فيه إذا ادعى صاحبها الاجارة و ادعى راكبها الاعارة ، فإذا كان بخلاف ذلك فادعى صاحبها الاعارة ، و ادعى راكبها الاجارة فلا يخلو أن يكون الدابة تالفة أو باقية فانكانت باقية و كان الاختلاف عقيب الاخذ قبل مضى مدة لمثلها اجرة فان الراكب يدعى على صاحبها عقده و هو منكر فيكون القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف أسقط دعواه و كان له استرجاع الدابة ، و ان كان بعد مضى المدة فلا معنى لهذه

/ 356