مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ليس له الدخول لان الانتفاع بالارض لا يجوز بعد رجوعه من العارية ، و الثاني له ذلك لانا إن لم نجعل له الدخول لمصالح الغراس أتلفناه عليه و ذلك لا يجوز .فان أراد المعير بيع الارض كان له ذلك و إن أراد المستعير بيع الغراس ، فان باعها من المعير صح البيع ، و إن باعها من غيره قيل فيه وجهان بناء على الوجهين في الدخول لمصالحها : أحدهما لا يجوز لانه لا يمكن تسليمه ، و الآخر له ذلك لانه يمكن تسليمها و تسلمها و الاول أقوى في الموضعين .إذا استعار أرضا للزرع فزرع فيها ثم رجع المعير قبل أن يدرك الزرع و طالبه با لقلع فانه يجبر على التبقية ، لان الزرع لا يتأبد ، و له وقت ينتهى إليه فأجبر ناه على التبقية ، و فيهم من قال حكمه حكم الغراس سواء .إذا أعاره حائطا ليضع عليه جذوعه فوضعها عليه لم يكن لها أن يطالبه بقلعها على أن يضمن له أرش النقصان ، لانها موضوعة على حائط نفسه ، فأحد الطرفين علي أحدهما ، و الطرف الآخر على الآخر ، فلو أجبر ناه على القلع على هذا الوجه كان ذلك إجبارا على قلع جذوعه من ملكه ، و ليس كذلك الغرس ، لانها في ملك غيره .إذا أذن له في غرس شجرة في أرضه فغرسها ثم قلعها ، فهل يعيد اخرى أم لا ؟ فالصحيح أنه ليس له ، و قيل : إن له ذلك لان الاذن قائم ما لم يرجع ، و كذلك إذا أعاره حائطا ليضع عليه جذوعا ثم انكسر الجذع فهل له إعادة آخر بدله ؟ على هذين الوجهين .إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيها كان ذلك الزرع لصاحب الحب لانه عين ماله كما قلنا فيمن غصب حبا فزرعه أو بيضا فحضنها عنده و فرخت فان الزرع و الفرخ للمغصوب منه لانهما عين ماله .إذا ثبت هذا فليس عليه أجرة الارض لانها حصلت فيها بغير صنع عنه ، و هل لصاحب الارض أن يطالب صاحب الزرع بقلعه أم لا ؟ من الناس من قال الحكم فيه كالحكم في الغراس المأذون له فيه في الارض المستعارة لانه متعد ، و منهم من قال يجبره على قلعه من أرش لانه لم يأذن له في ذلك كما نقول في شجرة إذا تشعبت أغصانها