مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


سقط عنه ، و لم يثبت في ذمته .


إذا أقر فقال : لفلان علي مال صح ذلك الاقرار ، و قبل منه التفسير با لقليل و الكثير بلا خلاف ، فان فسره با لكلب أو جلود الميتة أو سرجين ما لا يؤكل لحمه أو ما أشبه ذلك لم يقبل منه لانه لا يسمى ما لا ، و يفارق إذا قال له علي شيء ففسره بهذه الاشياء لان الشيء يتناول المال و غير المال ، و المال اسم لما يتمول دون ما لا يتمول ، فأما إذا قال : له علي مال عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير ، لم يتقدر ذلك بمقدار ، وأى مقدار فسره به كان مقبولا قليلا كان أو كثيرا و إن قال : له عندي مال كثير كان ذلك إقرارا بثمانين على الرواية التي رويت فيمن أوصى بمال كثير أنه ثمانون ( 1 ) .


و أما إذا أقر با ليسير أو الخسيس أو الجزاف أو الموزون أو الخطير أو الحقير فإنه يرجع إلى تفسيره بلا خلاف ، و في العظيم خلاف ، و إن قال : له علي مال عظيم جدا أو عظيم عظيم قبل تفسيره بما قل أو كثر ، و كذلك لو قال وافر ، فالكلام في كل ذلك واحد .


إذا قال : له علي مال أكثر من مال فلان ألزم مقدار مال الذي سماه ، و قبل منه تفسيره في الزيادة قل أو كثر ، و إن فسره بمثله لم يقبل ، لان هذا اللفظ يقتضي الزيادة في اللغة و إن قال : لفلان على مال أكثر من مال فلان عددا نظر فإن أقر بأنه عرف مال فلان و أنه ألف في العدد لزمه مثل ذلك المقدار و زيادة ، و يقبل قوله في القدر الزيادة و لو فسرها بحبه بلا خلاف هاهنا ، و في الاول خلاف .


فانكان مال فلان ألفا و قال ما كان عندي أنه ألف ، و إنما اعتقدت أنه عشرة و أردت بالزيادة درهما كان القول قوله في ذلك و إن ادعى فلان أن ماله ألف و قامت البينة على أن ماله ألف لا يلزمه إلا أحد عشر درهما حسب ما فسره لان مبلغ مال الرجل لا يعرف حقيقته ، لان المال ظاهر و باطن و قد يملك الرجل ما لا كثيرا في الباطن و يعتقد فيه أنه قليل المال ، فدعواه و شهادة الشاهدين يجريان مجرى واحدا في أنه يجوز أن يكونا صادقين أو كاذبين أو يكونا صادقين و يكون كاذبا و لان حقيقة مبلغ المال لا يعرفه


1 - رواه الشيعة في كتبهم الحديثية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لكنه في ما لا يمكن الاستفسار .






/ 356