مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يأتى على جميع ثمنه كان للمالك المطالبة بالارش إما مقدرا أو حكومة على ما مضى و يمسك الملك .

إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة أو تعليم قرآن فزاد لذلك في ثمنها ثم ذهب عنها ذلك في يده حتى عادت إلى الصفة التي كانت عليها حين الغصب ، كان عليه ضمان ما نقص في يده ، و هكذا لو غصب حاملا أو حائلا فحملت في يده أو أسقطت فنقص بذلك ثمنها ضمن .

فأما إذا كان لزيادة سوق فلا يضمن بلا خلاف ، و ذلك مثل أن يغصب جارية قيمتها مائة فزادت السوق فبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة لا ضمان بلا خلاف ، فإذا تقرر أنه يضمن الزيادة فالتفريع عليه : إذا غصبها فساوت مائة فسمنت حتى بلغت ألفا ثم هزلت حتى عادت إلى المائة فعليه ردها و ما نقصت و هو تسعمائة ، لان الزيادة حدثت مضمونة و هكذا لو كانت تساوي مائة فتعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسيت و عادت إلى مائة ردها و تسعمأة لان الزيادة و إن كانت أثرا فقد حدثت مضمونة ، فإذا ذهبت في يده كان عليه الضمان .

فان كانت تساوي مائة فسمنت فبلغت ألفا و تعلمت القرآن فبلغت ألفين ، ثم هزلت و عادت إلى مائة ردها و ما نقصت و هو ألف و تسعمأة لانهما زيادتان يضمن كل واحد منهما على الانفراد فإذا اجتمعتا ضمتا .

و إذا زادت ثم نقصت ، ثم زادت بعد النقصان لم تخل الزيادة بعد النقصان من أحد أمرين إما أن يكون من جنس الاول أو من جنسه ، فان كانت من جنس الاول مثل أن سمنت فبلغت ألفا ثم هزلت فعادت إلى مائة ثم تعلمت القرآن فبلغت ألفا ، فانه يردها و قيمتها ألفا ، و يضمن ما نقصت با لهزال .

و هكذا لو تعلمت القرآن فبلغت ألفا ثم نسيت فبلغت مائة ثم سمنت فبلغت ألفا فانه يردها و ما نقصت ، لان الزيادة حدثت مضمونة فضمنها بالتلف في يده ، ثم زادت من وجه آخر فكان عليه ردها بزيادتها و ضمان النقصان ، فيردها و قيمتها ألف و يرد معها تسعمائة

/ 356