مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
ما نقص ، لانه نقصان جزء من العين المغصوبة ، و لا أجرة ، لانه ما بقي عنده مدة لمثلها أجرة .و أما إن اجتمع الامران معا ، مثل أن أقام في يده شهرا و نقص بعض الاجزاء ، لم يخل من أحد أمرين : إما أن ينقص بغير استعمال أو تحت الاستعمال ، فان ذهبت الاجزاء بغير استعمال مثل أن قطع استعماله و أقام عنده مدة بغير الاستعمال ، أو استعمال لم ينقص به الاجزاء و لا شيء منها فعليه الاجرة لانه فوت المنفعة و عليه ضمان الاجزاء ، لانها تلفت و لو بغير استعمال ، فهو كما لو غصب جارية سمينة فبقيت عنده شهرا فهزلت فعليه أجرة مثلها و ما نقص من ثمنها .و أما إن ذهبت الاجزاء تحت الاستعمال مثل أن كان ثوبا فلبسه فاستحق ( 1 ) و نحو هذا ، فهل يضمن الاجرة و الاجزاء معا أم لا ؟ منهم من قال لا يضمن الامرين معا ، لكن يدخل الاقل في الاكثر ، فانكانت الاجرة أقل دخلت في ضمان الاجزاء و ان كان ضمان الاجزاء أقل دخل في الاجرة لانهما وجبا بسبب واحد ، كرجل اكترى دارا فسكنها شهرا فنقصت أجزاؤها فانه لا يضمن الاجزاء و إنما يضمن الاجرة ، و الصحيح أنه يضمن الامرين معا : أجرة المثل ، و ما نقص من الاجزاء ، لان كل واحد منهما يضمن على الانفراد ، بدليل أنها لو بقيت في يده مدة لمثلها أجرة من نقصان جزء كان عليه الاجرة و لو ذهبت الاجزاء من استعمال كان عليه ضمانها فثبت أن كل واحد منهما منفصل عن الآخر ، فوجب ضمانهما معا .فإذا ثبت أنه يلزمه الامران ، فبقيت عنده شهرا فعليه أجرة مثلها شهرا .و أما أرش النقص ، فللمالك ما بين قيمته صحيحا يوم غصبه و قيمته ( 2 ) و قد أبلاه لان الاجزاء ذهبت في يد الغاصب ، و الغصب إذا تلف كان على الغاصب أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، و ما كان بعد البلى فلا يراعى فيه نقصان قيمة و لا زيادة قيمة ، لان المغصوب بعد البلى بحاله ، فلا يضمن الغاصب قيمة زيادة السوق