مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
إحباره على ذلك أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحدهما له إجباره كما لو غصب دارا فزوقها أو أرضا فغرسها ، كان للمالك مطالبته با لقلع ، و الثاني ليس له إجباره على قلعه بل يكونان شريكين و الاول أقوى .الخامسة اختار رب الثوب أن يعطي الغاصب قيمة الصبغ ، ليكون الثوب بصبغه له أو يأخذ الثوب مصبوغا و لا يعطى الغاصب ما زاد با لصبغ فهل له ذلك أم لا ؟ قيل فيه قولان أحد هما له أخذ الثوب مصبوغا ، و يكون له الصبغ بغير قيمة ، لانها زيادة متصلة بالثوب كما إذا قصره و هذا ليس بصحيح ، و الثاني ليس له ذلك ، بل له أن يعطيه قيمة الصبغ ، ليكون الثوب و صبغه له فالصحيح أنه ليس له مطالبته بأخذ القيمة ، بل يكونان فيه شريكان ، لانها عين ما له قائمة بحالها تابعة لغيرها فلا يجبر على أخذ قيمتها كما لو خلط طعامه بطعامه .السادسة وهب الغاصب الصبغ من رب الثوب فهل يلزم رب الثوب قبوله منه أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحد هما يلزمه كالسمن و تعليم القرآن و القصارة ، و الثاني لا يجبر لانها ماله ، فلم يجبر على قبولها كالعين المنفردة عن المال ، و هذا هو الصحيح لان الاصل براءة الذمة من لزوم ذلك .و جملته أن كل من وهب لغيره هبة هل يلزمه القبول أم لا ؟ فيها ثلاث مسائل أحدها لا يلزمه القبول ، و هو العين المنفردة بنفسها ، الثانية عين قائمة متصلة لا يمكن إفرادها فيلزمه قبولها وجها واحدا مثل السمن ، الثالثة زيادة متصلة لا يمكن إفرادها مثل مسئلتنا و كالتزويق في الدار و هو على وجهين ، و الاقوى أنه لا يجبر .هذا إذا لم يزد و لم ينقص و أما إن زاد مثل أنكانت قيمة الثوب عشرة ، و قيمة الصبغ عشرة ، فلما صبغ ساوى ثلاثين لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون الزيادة لزيادة السوق أو لاجتماع ذلك ، فانكان لاجتماع الامرين ، فالثوب بزيادته شركة بينهما ، لان الزيادة حصلت باجتماع الثوب و الصبغ ، و يكون الحكم فيه كما لو كانت قيمة الثوب خمسة عشر ، و قيمة الصبغ خسمة عشر ، فصبغه به فلم يزد و لم ينقص و فيه المسائل ألست على ما فصلناها فإن اختار الغاصب القلع فعليه ما نقص الثوب عن خمسة عشر .