مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قال إذا قال له مائة و خمسون درهما إن المائة مبهمة ، قال ههنا مثله ، و كذلك إذا قال ألف و تسعون درهما ، و ألف و مائة درهم ، أو مائة و ثلاثة دراهم ، أو مائة و خمسون درهما أو مائة و خمسة عشر درهما ، أو خمسون و ألف درهم ، أو خمسون و مائة درهم ، أو خمسة و عشرون درهما ، كان ذلك على الخلاف الذي قدمناه .و لا خلاف في خمسة عشر درهما لانهما و إن كانا عددين فان أحد هما ركب على الآخر و جعل اسما واحد فجر يا مجرى العدد الواحد فعلى هذا إذا قال بعتك هذا الثوب بخمسة عشر درهما صح بلا خلاف ، و لهذا لا يجوز تفسير كل واحد منهما : فيقول خمسة در هما عشرة در هما و يخالف خمسة و عشرون در هما لانه يصح أن يفسر كل واحد منهما فيقول خمسة دراهم و عشرون در هما ، فإذا قال بعتك بخمسة و عشرين در هما أو قال بمائة و ثمانين در هما فعلى قول من خالف هناك لا يجوز لان بعض الثمن مجهول ، و على القول الآخر و هو الصحيح يصح ، و إذا قال علي درهم و ألف ، لزمه الدرهم ، و رجع إليه في تفسير الالف كما لو قال ألف ودر هم ، لا فرق بين أن يقدم المعلوم على المجهول أو يؤخره .الاستثناء من الجمل جايز و يستعمل في القرآن و العشر ، و هو على ضربين استثناء من نفي و استثناء من موجب ، فالاستثناء من النفي إيجاب ، و الاستثناء من الايجاب نفي و لا فرق بين أن يستثنى الاقل و يبقى الاكثر و بين أن يستثنى الاكثر و يبقى الاقل بلا خلاف إلا ابن در ستويه النحوي ، فانه قال : لا يجوز استثناء الاكثر من الاقل ، و به قال أحمد بن حنبل و قد بينا صحته في أصول الفقة ، و يدل عليه أيضا قوله تعالى " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ( 1 ) " و قال حكاية عن إبليس " فبعز تك لا غو ينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ( 2 ) " فاستثنى من عباده الغاوين مرة ، و المخلصين اخرى و لا بد أن يكون أحد الفريقين أكثر من الآخر ، و قال الشاعر : أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالحق قو الا