مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مايعا أو جامدا ، فان كان مايعا كالخل و الدهن و الماء نظرت ، فانكان خروجه بحله مثل أن كان مطروحا على الارض لا يمسكه شد الزق فعليه الضمان بلا خلاف ، لانه خرج بفعله ، و إن جرى بعد الحل بسبب كان منه ، مثل أنكان مستندا معه معتدلا فلما حله جرى بعضه فخف هذا الجانب و ثقل الجانب الآخر ، فوقع و اندفق ، أو نزل ما جرى أولا إلى تحتها قبل الارض فلانت ، فمال الزق فوقع ، فاندفق ما فيه ، فعليه أيضا الضمان و لانه بسبب منه .

و إن اندفق ما فيه بفعل حادث بعد الحل ، مثل أنكان مستندا فحله و بقى مستندا محلولا على ما هو عليه ، ثم حدث ما حرك الزق من ريح أو زلزلة أو حركة النار فسقط فاندفق ، فان السبب يسقط حكمه ، لانه قد حصلت مباشرة و سبب ملجئ فيسقط حكمه بلا خلاف .

وأصل هذا الباب و ما في معناه أنه إن فعل فعلا بيده كان الضمان عليه كما لو بأشر القتل ، و إن كان من سبب نظرت فانكان ملجئا مثل أن حفر بئرا فوقع فيها إنسان في ظلمة فعليه الضمان ، و إن حصل به سبب و حدث بعده فعل سقط حكم السبب ، ثم نظرت في المباشر إن كان مما يتعلق به الضمان ضمن كالحافر و الدافع و الممسك و الذابح ، و ان كان مما لا يضمن فعله سقط حكمه كالطائر يذهب بعد وقوفه عندهم ، و قد قلنا ما عندنا فيه .

و أما ان كان ما في الزق جامدا كالدقيق و السمن و العسل فحلها نظرت ، فانكان على صفة لو كان ما فيها ما يعا لم يخرج و بقى بحالها ثم ذاب ما فيها فاندفع بسبب آخر فلا ضمان عليه ، و ان كان على صفة لو كان مايعا خرج ثم ذاب بحر الشمس أو الصيف و خرج ، فهل عليه الضمان ؟ على وجهين : أحدهما لا ضمان عليه لانه خرج بسبب بعد الحل ، و الثاني و هو الصحيح أن عليه الضمان لان خروجه بسبب كان منه ، لانه حل الزق و لم يحدث بعد الحل مباشرة من غيره و إنما ذاب بحر الشمس ، فإذا لم يحدث بعد حله فعل كان ذهابه بسراية فعله ، كما لو جرح رجلا فسرى إلى نفسه ثم مات ، فعليه الضمان .




/ 356