مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا ادعى دارا في يديه لم يسمع الدعوي حتى يعينها ، و التعيين أن يذكر الموضع و الحدود ، فإذا فعل هذا نظرت ، فان أنكر المدعا عليه حلف و انصرف و إن قال صدق له في يدى دار ، قلنا : صف الدار ، فإذا وصفها لم يخل المدعى من أحد الامرين إما أن يقبل ما وصفه أو يرد ، فان قبل التي وصفه و قال : صدق هذه الدار التي وصفها داري ففيه ثلاث مسائل إحديها قال قد أقر لى بما ادعيته ، و وصف ما أقر به قلنا له تسلم الدار و انصرف ، الثانية قال أقر لى بغير ما ادعيته و وصف ما أقر به قلنا له فاقبض التي وصفها و استحلفه على شيء واحد ، و هوأنك لا تستحق عليه التي ادعيتها ، الثالثة قال أقر بما ادعيته و وصف ما أقر به قلنا فاقبض التي وصفها و لك أن تستحلفه على شيئين أحدهما أنه ما أقر لك بما ادعيته ، وأنك لا تستحق التي ادعيتها .

هذا إذا قبل ما وصفه : فأما إن رد التي وصفها و قال هذه التي وصفتها ليست لي ففيه مسئلتان احداهما قال : أقر بغير ما ادعيته و وصف ما أقر به ، قلنا فاستحلفه على شيء واحد ، و هو أنك لا تستحق عليه ما تدعيه .

و إن قال أقر بما ادعيته ، و وصف ما أقر به بلسانه ، فاستحلفه على أمرين أحدهما أنه ما أقر لك بما ادعيته وأنك لا تستحق عليه ما ادعيته .

إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين ، لان عليه تسليم ما أقربه ، فإذا لم يعين تعذر التسليم ، ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يعين أو يمتنع ، فان عين فقال هذه الدار التي أقررت بها له ، نظرت في المقر له ، فان قال قد عين ما أقربه ، قلنا تسلم دارك و انصرف .

فان قال قد عين ما أقربه ، قلنا للمقر له فما تقول في التي عينها ؟ فان قال : التي عينها لي ، قلنا تسلم الدار ، و استحلفه أن التي أقر بها لك هي التي عينها و إن قال : التي عينها ليست لي قلنا له فقد أقر لك بما لا تدعيه ، و تدعى عليه أن التي عينها التي أقربها ، فاستحلفه أن التي عينها هي التي أقر لك بها .

و إنما قلنا القول قوله في التفسير لانه أقر بمبهم ، فكان المرجع في تفسيره إليه كما لو أقر بمال كان المرجع في جنسه و قدره إليه ، لانه أعرف بما اعترف به .

/ 356