مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يتسلم المدعى عبده لانه يملك فسخ البيع في مدة الخيار ، فلهذا نفذ إقراره في البيع و إن لم يكن في مدة الخيار فأقام البايع البينة بما يدعيه على المشترى لم يقبل بينته لانه مكذب لها ، و ذلك أنها تشهد با لملك حين البيع لغيره ، و هو يقول : بل الملك لي فلهذا لم يقبل بينته .

و إن أقام المدعى البينة بما ادعاه ، و اعترف له به البايع نظرت ، فان شهد له به البايع لم يقبل ، لانه مقر با لغصب و الغاصب لا يقبل شهادته ، لانه فاسق ، و لانه يجر إلى نفسه نفعا و هو سقوط حق المدعى عنه ، و إن أقام شاهدين البايع قبل شهادتهما و حكم ببطلان البيع ، فأخذ المدعى العبد و رجع المشترى على البايع با لثمن ان كان قد قبضه .

و إن لم يكن للمدعى بينة و أراد إحلاف المشترى كان له ، لانه لما قضى عليه بالا قرار لزمه اليمين مع الانكار .

الثالثة إذا صدقه المشترى دون البايع قبل إقراره في حق نفسه ، و قيل له سلم العبد إلى المدعي ، لانه مقر في حق نفسه ، و لا يقبل إقراره على البايع في نقض البيع ، لانه مقر في حق الغير ، و ليس له أن يرجع على البايع بالثمن ، لانه مقر في حق الغير .

و ان كان المشترى قد أعتق العبد و صدق البايع هذا المدعي ، لم يقبل قوله في حق المشترى لما مضى ، و لا في حق العبد ، و يغرم للمدعى قيمة العبد ، و إن صدقه المشترى لم يقبل قوله على البايع ، و لا على العبد ، و إن صدقه البايع و المشترى معا لم يقبل قولهما على العبد ، و إن صدقه البايع و المشتري و العبد معا لم يقبل قولهم في حرية العبد لانه قد تعلق به حق الله تعالى ، و هو كون العبد من أهل العبادات : الجمعة و الزكاة و الحج و الجهاد .

فإذا تقرر أن الحرية بحالها فللمدعى مطالبة من شاء منهما ، يطالب البايع لانه غاصب ، و يطالب المشترى لانه مقر أنه اشتراه من غاصب ، فان طالب البايع طالبه بأكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين العتق ، و إن طالب المشترى طالبه




/ 356