مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بأكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين العتق ، و إن طالب البايع رجع البايع على المشترى بأكثر ما كانت قيمته من حين قبضه إلى حين العتق ، لانه دخل على أنه عليه بعوض ، و قد تلف في يده ، و إن طالب المشترى لم يرجع المشترى على البايع بما غرم لان التلف في يده ، فاستقر الضمان عليه .فان أقام المدعى البينة بما يدعى نقضنا العتق و البيع و عاد العبد إليه فأما إن لم يقم البينة ، و حكمنا بحرية العبد ، فالولاء موقوف لان أحدا لا يدعيه ، فان البايع و المشترى و المدعى كلهم يقولون هذا مملوك ، و إن لم يرد إلى الرق لتعلق حق الله به .فان مات العبد و خلف ما لا كان للمدعى ، لانهم أجمعوا على أنه مملوك له و مملوك الانسان إذا مات فماله لسيده ، و يفارق الحرية لانها حق الله تعالى فلم يقبل قولهم فيه ، و هذه حقوق أموال تقبل قولهم فيها و سلمت إليه .إذا غصب عبدا لم يخل من أحد أمرين إما أن يجنى على العبد أو يجنى هو على غيره ، فان جنى عليه مثل أن قطع إحدى يديه فان للسيد أن يضمن الجاني لانه نقص لحق العبد بإتلافه ، و له أن يضمن الغاصب لانه نقص لحق العبد في يديه ، فان ضمن الغاصب كان له أن يضمنه أكثر الامرين مما نقص و أرش الجناية ، لانه إن كان أرش الجناية أكثر ، فهذا نقص لحق العبد في يده و إن كان ما نقص أكثر فانه نقص لحق العبد في يده با لجناية من الغير و إمساكه غصبا و إن رجع على القاطع الجاني رجع عليه بأرش الجناية ، فيلزمه نصف قيمة العبد لا ، و ان كان ما نقص أكثر من ذلك ، لانه إنما ضمنه با لجناية ، فلا يجب عليه إلا المقدر .فان رجع على الغاصب بما ذكرناه نظرت ، فانكان أكثر الامرين هو الارش فالغاصب يرجع على الجاني بذلك كله ، لانه وجب بجنايته ، و ان كان أكثر الامرين ما نقص رجع على الجاني بأرش الجناية فقط و ما زاد عليها ففى مال الغاصب ، و إن رجع على الجاني فانه يرجع بأرش الجناية ، و هو نصف القيمة ، فانكان الارش بقدر ما نقص أو أكثر فلا شيء علي الغاصب ، و ان كان أرش الجناية أقل أخذه من الجاني و رجع بتمام