[الجزء الأوّل] [مقدمة التحقيق] حياة المؤلف و آثاره مؤلفاته الثمينة: الأكابر من تلامذته: [مقدمة الكتاب] الفصل الأول [في وصايا نافعة] الفصل الثاني [في أن مذهب أهل البيت (عليهمالسّلام) متعين الاتباع] الفصل الثالث [في مستند الاحكام] و اما الإجماع: و اما دليل العقل: و أما الاستصحاب: الفصل الرابع [في السبب المقتضى للاقتصارعلى من ذكرناه من فضلائنا] كتاب الطهارة [الركن الأول في المياه] مسئلة: «الماء المطلق» في الأصل مطهر يرفعالحدث و يزيل الخبث فروع مسئلة: و كله ينجس باستيلاء النجاسة علىأحد أوصافه فروع مسئلة: و لا ينجس «الجاري» بالملاقاة، وهو مذهب فقهائنا أجمع فروع مسئلة: و لا الكثير من الراكد مسئلة: و في تقدير الكر روايات: أحدهما المساحة الطريق الثاني: الوزن فروع مسئلة: و ينجس القليل من «الراكد»بالملاقاة على الأصح فروع مسئلة: و في نجاسة «البئر» بالملاقاةقولان: أظهرهما التنجيس فرع فرع آخر فرع فرع آخر مسئلة: قال «الشيخ» في المبسوط و النهاية:إذا وقع فيها حية، أو وزغة، أو عقرب، فماتتنزح منها ثلاث دلاء فروع فرع مسئلة: و أما «المضاف» فهو ما لا يتناولهالاسم بإطلاقه و يصح سلبه عنه فرع مسئلة: و في طهارة محل الخبث به قولان:أصحهما المنع مسئلة: و ينجس بالملاقاة و ان كثر مسئلة: قال: و ما يرفع به الحدث الأصغرطاهر مطهر مسئلة: و ما يرفع به الأكبر طاهر فرع فروع مسئلة: و فيما يزال به الخبث لم يتغيرالنجاسة قولان: أشبههما التنجيس فرع مسئلة: و لا يغتسل بغسالة الحمام الا أنيعلم خلوها من النجاسة مسئلة: أما «الأسئار» كلها طاهرة عداالكلب، و الخنزير، و الكافر فروع مسئلة: ما لا نفس له سائلة كالذباب، والجراد، و الخنافس، لا ينجس بالموت فروع مسئلة: لو نجس أحد الإنائين و لم يتعيناجتنب ماؤهما فروع مسئلة: و كل ما حكم بنجاسته لم يجزاستعماله مسئلة: موجبات الوضوء خمس: فروع مسئلة: «النوم» الغالب على الحاستين فروع مسئلة: و «الاستحاضة القليلة» فروع مسئلة: يجب «ستر العورة» مسئلة: و يحرم «استقبال القبلة» و«استدبارها» فروع مسئلة: و أقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة مسئلة: و غسل مخرج الغائط بالماء، و حدهالإنقاء فروع مسئلة: و يجوز ان يستعمل «الخرق» بدلالأحجار فروع مسئلة: و لا يستعمل «الروث» و لا «العظم» ولا «الحجر المستعمل» مسئلة: يستحب «تغطية الرأس» عند دخولالخلاء و «التسمية» مسئلة: و «الدعاء» عند الدخول و عند النظرالى الماء و عند الاستنجاء و عند الفراغ مسئلة: الجمع بين الأحجار و الماء مستحب مسئلة: و يكره الجلوس للحدث في الشوارع والمشارع و مواضع اللعن و تحت الأشجارالمثمرة مسئلة: «النية» شرط في صحة الطهارة وضوءاكانت أو غسلا أو تيمما فروع مسئلة: يجب غسل «الوجه» فروع مسئلة: و يجب غسل اليدين مع المرفقينمبتدئا بهما فروع مسئلة: لو استقبل الشعر في مسح الرأس قالفي المبسوط: يجزيه مسئلة: و يجوز على البشرة و على شعرالبشرة مسئلة: يجب أن يمسح رأسه ببقية البلل فروع مسئلة: يجب «مسح» الرجلين الى الكعبين فروع مسئلة: لا يجوز المسح على «الخفين» و لاعلى ما يستر موضع الفرض فروع مسئلة: «الترتيب» واجب في الوضوء و شرط فيصحته مسئلة: «الموالاة» شرط في صحة الوضوء مسئلة: و «الفرض» في الغسل مرة، و الثانيةسنّة، و الثالثة بدعة فروع مسئلة: و لا تكرار في المسح مسئلة: و يحرك ما يمنع وصول الماء إلىالبشرة وجوبا مسئلة: و «الجبائر» تنزع إن أمكن و الا مسحعليها فروع مسئلة: و لا يجوز أن يولي وضوئه غيرهاعتبارا مسئلة: و من رام به «السلس» يصلي كذلك مسئلة: و كذا «المبطون» و لو فجئه الحدث فيالصلاة توضأ و بنى مسئلة: و سنن الطهارة عشر مسئلة: و غسل اليدين من «النوم» و «البول»مرة و من «الغائط» مرتين مسئلة: من تيقن «الحدث» و شك في الطهارة أوتيقنهما و جهل السابق تطهر مسئلة: و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أوشك في شيء من أفعال الوضوء مسئلة: و لو شك في شيء من أفعال الوضوءقبل انصرافه عن حال الوضوء أتى به و بمابعده مسئلة: و لو تيقن «ترك عضو» أتى به و بمابعده مسئلة: و لو كان «مسحا» و لم يبق علىأعضائه نداوة أخذ من لحيته و أجفانه فروع مسئلة: و يعيد «الصلاة» لو ترك غسل أحدالمخرجين، و لا يعيد الوضوء مسئلة: و لو كان الخارج أحد «الحدثين» غسلمخرجه دون الأخر مسئلة: و في جواز «لمس» كتابة المصحفللمحدث قولان: فروع مسئلة: إنزال «المني» موجب للغسل يقظة ونوما فروع فروع مسئلة: و يسقط «الترتيب» بالارتماس فيالماء فروع مسئلة: و «المسنون» سبعة: مسئلة: يجوز للجنب و الحائض أن تقرأ ما شاءمن القرآن إلا سور العزائم مسئلة: و يحرم عليه مس كتابة القرآن مسئلة: و دخول المساجد إلا اجتيازا أولتناول ماله فيها، عدا المسجدين مسئلة: لو احتلم في أحد المسجدين يتيمملخروجه مسئلة: و وضع شيء فيها مسئلة: يكره له قراءة ما زاد على سبع آيات مسئلة: قال علم الهدى (ره) في المصباح: و لايجوز للجنب مس المصحف مسئلة: و «النوم» ما لم يتوضأ مسئلة: و «الأكل» و «الشرب» ما لم يتمضمض ويستنشق مسئلة: و «الخضاب» فرع مسئلة: إذا اغتسل الجنب و صلى ثمَّ رأيبللا فان تيقن انه مني أعاد الغسل مسئلة: و لا تنفض المرأة شعرها إذا بلالماء أصوله مسئلة: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء، و فيغيره تردد: مسئلة: إذا غسل المجنب رأسه للطهارة ثمَّأحدث ما يوجب الوضوء، قال ابنا بابويه والشيخ (ره) في النهاية: يعيد الغسل مسئلة: «الحيض» في الأغلب أسود أو أحمرغليظ حار، له دفع مسئلة: و لا حيض مع سن «اليأس» و لا مع«الصغر» مسئلة: و هل يجتمع الحيض مع الحبل؟ فيهروايات: مسئلة: و أقل الحيض «ثلاثة» أيام و أكثره«عشرة» أيام مسئلة: لو رأت الدم يوما أو يومين و انقطع،فليس حيضا مسئلة: و ما تراه «المرأة» بين الثلاثةإلى العشرة حيض إذا انقطع مسئلة: و إذا تجاوز الدم أكثر أيامه رجعتذات العادة إليها مسئلة: فان لم تكن لها عادة و كانت مبتدأةأو مضطربة، رجعت الى التمييز فروع مسئلة: روى يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قلت: «المرأة ترى أيامالدم مسئلة: «المبتدأة» و هي التي رأت الدم أولمرة فرع مسئلة: و تثبت «العادة» باستواء شهرين فيأيام رؤية الدم و لا تثبت بالشهر الواحد مسئلة: و لو اجتمع لامرأة عادة و تمييز فانكان الزمان واحدا فلا بحث مسئلة: «العادة» قسمان: مسئلة: و تترك ذات العادة الصلاة و الصومبرؤية الدم في أيامها مسئلة: إذا رأت الدم في عادتها ففي قدرالاستظهار بترك العبادة مع مجيء الدمقولان مسئلة: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام،و لأحد لأكثره فروع فروع و أما الأحكام مسئلة: و لا يصح منها «الطواف» مسئلة: و يحرم عليها دخول المساجد الااجتيازا، و التناول حاجة مسئلة: و لا تضع الحائض في المسجد شيئا، ولها أن تأخذ ما فيه مسئلة: و تحرم عليها قراءة «العزائم» مسئلة: و يحرم على زوجها منها موضع الدم مسئلة: و لا يصح «طلاق» الحائض مع دخولالمطلق بها و حضوره و كونها حائلا لا حائلبينه و بينها مسئلة: و يجب عليها «الغسل» عند النقاءالطهارة مسئلة: و يجب عليها قضاء الصوم دونالصلاة مسئلة: و إذا سمعت سجدة القرآن جاز أن تسجدالسجدات الواجبة مسئلة: و في وجوب «الكفارة» على الزوجبوطء الحائض روايتان، أحوطهما: الوجوب، وهو مذهب الشيخ (ره) في الجمل و المبسوط و بهقال المفيد (ره) في المقنعة، و علم الهدى فيالمصباح و ابنا بابويه، و كذا قال أحمد فيإحدى الروايتين. و قال الشيخ في الخلاف: انكان جاهلا بالحيض أو بالتحريم لم يجب عليهو يجب على العالم بهما، و استدل بإجماعالفرقة، و كذا استدل علم الهدى مسئلة: و «الكفارة» دينار في أوله، و نصفدينار في أوسطه، و ربع دينار في آخره مسئلة: و يتسحب لها «الوضوء» عند وقت كلصلاة و ذكر اللّه في مصلاها مسئلة: و يكره «الخضاب» مسئلة: و يكره لها «قراءة» ما عداالعزائم، و حمل المصحف و لمس هامشه مسئلة: و لا بأس بالاستمتاع، منها بما فوقالسرة و ما تحت الركبة مسئلة: واذا انقطع دمها حل وطؤها مسئلة: و لو غلبته الشهوة أمرها بغسلفرجها استحبابا ثمَّ وطئها مسئلة: واذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل،مع الإمكان قضت مسئلة: و تغتسل «الحائض» كاغتسال الجنب مسئلة: يعتبر دم المستحاضة: فإن لطخ باطنالقطنة و لم يظهر عليها لزمها إبدالها، والوضوء لكل صلاة مسئلة: و ان غمس القطنة و لم يسل لزمها معالوضوء مسئلة: و ان سال لزمها ثلاثة أغسال مسئلة: و إذا فعلت صارت طاهرا مسئلة: و لا تجمع المستحاضة بين صلاتينبوضوء مسئلة: و عليها «الاستظهار» في منع الدممن التعدي بقدر الإمكان مسئلة: ثمَّ لا يكون الدم نفاسا حتى تراهبعد الولادة أو معها مسئلة: و لا حد لأقله، و في أكثره روايات:أشهرها انه لا يزيد عن أكثر الحيض مسئلة: و يعتبر حالها عند انقطاعه قبلالعشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت فروع مسئلة: و «النفساء» «كالحائض» فيما يحرمعليها و يكره مسئلة: و غسلها واجب كغسل الحائض مسئلة: استقبال القبلة بالميت واجب علىأحوط القولين مسئلة: و كيفية الاستقبال: أن يجعل باطنقدميه إلى القبلة و يلقى على ظهره مسئلة: و المسنون: نقله الى مصلاه، وتلقينه الشهادتين مسئلة: و أن يغمض «عيناه» و يطبق «فوه» إذامات، و يغطى بثوب مسئلة: و تمد يداه الى جنبيه و ساقاه مسئلة: و يسرج عنده ان مات ليلا مسئلة: و يكون عنده من يذكر اللّه سبحانه،و لا يترك وحده مسئلة: و يعلم المؤمنون بموته مسئلة: و يعجل تجهيزه الا مع الاشتباه [الثاني الغسل] مسئلة: غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية مسئلة: و الواجب أمامه إزالة النجاسة عنبدنه مسئلة: و يجب تغسيله ثلاث مرات، أولا بماءالسدر، ثمَّ بماء الكافور، ثمَّ بالماءالقراح مسئلة: «الترتيب» في الغسل واجب عندنا مسئلة: لو تعذر السدر كفت المرة بالقراح مسئلة: و في وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه مسئلة: ان قلنا باستحباب الوضوء فلا يمضمضالميت و لا يستنشق مسئلة: و لو خيف من تغسيله تناثر جلدهيتيمم فرع مسئلة: و سنن الغسل مسئلة: و يفتق جيبه و ينزع ثوبه من تحته مسئلة: و يستر عورته مسئلة: ثمَّ تليّن أصابعه برفق، فان تعسرذلك تركها مسئلة: ثمَّ يجعل الغاسل على يده خرقة ويدخل يده تحت السرة و ينقي عورتيه مسئلة: و يغسل رأسه و جسده برغوة السدر مسئلة: و يبدأ بغسل يديه قبل رأسه مسئلة: إذا مات الجنب و الحائض أو النفساءكفى غسل الميت مسئلة: و يستحب أن يغسل تحت سقف مسئلة: قيل يغسل الميت بتسعة أرطال في كلغسلة مسئلة: يستحب للغاسل أن يذكر اللّه سبحانهعند غسله مسئلة: قال الشيخ في الجمل: يستحب أن يقفالغاسل على جانب يمينه مسئلة: يكره إقعاد الميت و عصره قاعدا مسئلة: و يكره قص أظفاره و ترجيل شعره مسئلة: و يكره إرسال ماء الغسل في الكنيف مسئلة: إمساس «الكافور» مساجد الميتواجب مسئلة: و يشترط طهارة «الأكفان» مسئلة: و «خرقة» لشد فخذيه مسئلة: و «عمامة» تثني عليه محنكا، و يخرجطرفا العمامة من الحنك و يلقيان علىصدره مسئلة: و يستحب أن يكون الكفن قطنا أبيض مسئلة: و يستحب أن يغتسل الغاسل أمامالتكفين أو يتوضأ وضوء الصلاة مسئلة: و يستحب أن يطيب الكفن بالذريرة مسئلة: و يكتب على الحبرة و القميص واللفافة و الجريدتين مسئلة: و يجعل بين أليتيه قطن مسئلة: و تزاد المرأة عن الرجل لفافة أخرىلثدييها، و نمطا أو لفافتين مسئلة: و تبدل المرأة بالعمامة قناعا مسئلة: و يسحق «الكافور» بيده فان فضل منهجعله على صدره مسئلة: أقل المستحب من «الكافور» للحنوطدرهم مسئلة: و يجعل معه «جريدتين» مسئلة: و يجعل إحديهما مع ترقوته من جانبهالأيمن يلصقها بجلده، و الأخرى من الجانباليسار بين القميص و الإزار مسئلة: و قيل فان تعذر النخل فمن السدر مسئلة: يكره بل الخيوط التي يخاط به الكفنبالريق مسئلة: يكره أن يكفن في السواد مسئلة: لا تجمر أكفان الميت، و لا تطيببغير الكافور و الذريرة مسئلة: يكره أن يكتب على الكفن بالسواد مسئلة: يكره أن يجعل في سمعه و بصره شيءمن الكافور مسئلة: قال في الخلاف: يكره أن يكون فيالكافور شيء من المسك و العنبر مسئلة: قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد مسئلة: و الغرض مواراته في الأرض علىجانبه الأيمن مواجها للقبلة مسئلة: إذا مات في السفينة في البحر غسل وكفن و صلى عليه، و ثقل ليرسب في الماء مسئلة: لو ماتت ذمية حاملا من مسلم دفنت فيمقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلةإكراما لولدها مسئلة: مشي المشيع وراء الجنازة أو معجانبيها أفضل من تقدمها مسئلة: يكره أن يركب المشيع دابة فيتشييعه مسئلة: قال علي بن بابويه في الرسالة: وإياك أن تقول: ارفقوا به أو ترحموا عليه أوتضرب يدك على فخذك فيحبط أجرك مسئلة: «تربيع» الجنازة مستحب مسئلة: يستحب حفر القبر قامة أو الىالترقوة مسئلة: و أن يجعل له «لحد» مسئلة: يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحلأزراره و أن يتخفى و يكشف رأسه مسئلة: و يدعو عند نزوله مسئلة: يكره أن ينزل الرحم الى قبر رحمهالا أن تكون امرأة مسئلة: و يجعل الميت عند رجل ان كان رجلا مسئلة: ثمَّ يسل سلا من عند رجل القبر ويلحده، ثمَّ يحل عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه مسئلة: و إذا طرحه في لحده لقنه الولي أومن نزل اليه التلقين الثاني مسئلة: ثمَّ يشرج اللحد باللبن، و ان سواهبالطين كان ندبا مسئلة: و يهيل الحاضرون بظهور أكفهممسترجعين، و لا يهيل ذو الرحم على رحمه مسئلة: و يحل عقد كفنه و يجعل معه تربة مسئلة: ثمَّ يطم القبر، و لا يطرح فيه منغير ترابه مسئلة: و يرفع مقدار أربع أصابع مربعا مسئلة: و يصب الماء عليه من رأسه دورا مسئلة: و يضع الحاضرون الأيدي عليهمترحمين مسئلة: و يلقنه الولي بعد انصراف الناسعنه مسئلة: و يكره تجصيص القبور و تجديدها مسئلة: يكره حمل ميّتين على جنازة واحدة مسئلة: و لو كان مع الجنازة منكر لم يمنعلأجله عن الصلاة عليها مسئلة: يكره دفن ميّتين في قبر واحد مسئلة: لا يستحب القيام إذا مرت بهالجنازة مسئلة: يكره نقل الميت الى غير بلد موته مسئلة: و كفن الميت من أصل تركته مسئلة: لا يجوز نبش القبور و لا نقل الموتىبعد دفنهم مسئلة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسلو لا يكفن فروع مسئلة: و يدفن مع الشهيد جميع ثيابه،أصابها الدم أو لم يصبها مسئلة: لو نقل من المعترك مرتمثا و هوالجريح الذي به رمق أو انقضى الحرب و بهرمق مسئلة: يجب دفن الشهيد في ثيابه، و لا يجوزنزعها عنه مسئلة: من قتله البغاة من أهل العدل لايغسل و لا يكفن، و يصلى عليه مسئلة: قطاع الطريق يغسلون و يكفنون ويصلى عليهم مسئلة: إذا اختلط قتلى المشركين بقتلىالمسلمين صلى عليهم جميعا بنية الصلاة علىالمسلمين خاصة مسئلة: و إذا مات ولد الحامل قطع و اخرج مسئلة: إذا وجد بعض الميت و فيه صدر فهوكما لو وجد كله فروع مسئلة: و لا يغسل السقط إلا إذا استكملشهورا أربعة مسئلة: و لا يغسل الرجل الا رجل و كذاالمرأة فروع مسئلة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لايقرب الكافور مسئلة: لا يغسل الكافر و لا يكفن و لا يدفنبين المسلمين مسئلة: إذا لقي الكفن نجاسة غسلت مسئلة: عيادة المريض مستحبة مسئلة: النظر في أمر الميت الى أولى الناسبميراثه من الرجال مسئلة: يستحب إذا فرغ الغاسل أن ينشفالميت بثوب لئلا يبل أكفانه مسئلة: إذا قصر الكفن عن الميت غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش أو ورق يستر به مسئلة: إذا أحب أهل الميت أن يروه بعدتكفينه جاز، لما روي ان رسول اللّه صلّىالله عليه وآله قبّل عثمان بن مظعون و هوميت. و لما روي عن جابر قال لما قتل أبيجعلت أكشف عن وجهه و أبكي و رسول اللّه لاينهاني. و روى الأصحاب عن الصادق عليهالسّلام انه كشف عن وجه إسماعيل بعد أن كفنفقبّل جبهته مسئلة: ليس من السنة ظفر شعر الميتة مسئلة: قال الشيخ في الخلاف: يكره الإسراعبالجنازة مسئلة: اتباع الجنائز سنة مؤكدة مسئلة: يكره اتباع الميت بمجمرة مسئلة: يكره أن تتبع النساء الجنائز مسئلة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلسالإنسان قبل أن يفرغ من دفن الميت مسئلة: إذا أنزل الميت القبر هل يستحب أنيجلل القبر بثوب حال الدفن؟ مسئلة: لا بأس بتعليم القبر بلوح يكتبعليه أو غيره مسئلة: الدفن في مقبرة المسلمين أفضل منالدفن في البيت مسئلة: من استعار من إنسان أرضا فدفن فيهاالمستعير لم يكن للمعير الرجوع مسئلة: إذا دفن قتيل ثمَّ وجد جزء منه لمينبش و دفن الى جانبه مسئلة: إذا مات الرجل في بئر فإن أمكنإخراجه وجب مسئلة: إذا مات أغلف لم يختن غسل و كفن ودفن بحاله مسئلة: قال في الخلاف: إذا بلع الحي جوهراأو مالا و مات ليس لنا فيه نص و الاولى انهلا يشق جوفه مسئلة: إذا أخذ السيل الميت، أو أكله سبعكان الكفن ملكا للورثة مسئلة: يجوز الدفن ليلا مسئلة: إذا دفن جماعة في قبر فالأفضلتقديم الأفضل إلى القبلة مسئلة: لا يستحب خلع النعال لمن دخلالمقبرة مسئلة: زيارة قبور الأئمة و المؤمنينمستحبة مؤكدة للرجال مسئلة: كل ما يفعله الحي من القرب يجوز أنيجعل ثوابها للميت مسئلة: و التعزية مستحبة مسئلة: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط:يجوز أن يتميز صاحب المصيبة من غيرهبإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها مسئلة: قال في المبسوط: و يستحب تعزيةالرجال، و النساء، و الصبيان مسئلة: و البكاء جائز قبل الموت و بعده مسئلة: قال في المبسوط: الجلوس للتعزيةيومين أو ثلاثة مكروه إجماعا مسئلة: قال في المبسوط يستحب لقرابة الميتو جيرانه ان يعملوا طعاما لأصحاب المصيبةثلاثة أيام مسئلة: قال في المبسوط و يكره التابوتإجماعا مسئلة: إذا اجتمع أموات بدئ بمن يخشىفساده مسئلة: قال الشيخان في المبسوط و المقنعةو النهاية: من وجب عليه القود مسئلة: قال في الخلاف: الميت نجس مسئلة: يجب الغسل على من غسل ميتا منالناس، و كذا يجب بمسه بعد برده مسئلة: و كذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم مسئلة: كيفية هذا الغسل مثل كيفية غسلالاستحاضة مسئلة: غسل الجمعة مندوب مؤكد للرجال والنساء سفرا و حضرا مسئلة: و وقته ما بين الفجر الى الزوال وكلما قرب من الزوال كان أفضل مسئلة: و غسل أول ليلة من شهر رمضان مسئلة: الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسلبل يستحب مسئلة: و لو حاضت المجنبة لم تغتسل مسئلة: شرط التيمم عدم الماء، أو عدمالوصلة اليه، أو حصول مانع، كالبرد، والمرض فروع مسئلة: و لو خشي العطش تيمم إن لم يكن فيالماء سعة عن قدر الضرورة فروع مسئلة: و إذا وجد الجنب ماء لا يكفيلطهارته ترك الماء و تيمم مسئلة: إذا لم يوجد الا ابتياعا وجب معالقدرة فروع مسئلة: و لو كان على جسده نجاسة و معه ماءيكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوء مسئلة: لا يجزي في التيمم الا الترابالخالص فروع مسئلة: يستحب التيمم من ربا الأرض وعواليها و يكره من مهابطها مسئلة: قال علم الهدى في المصباح: يجوزالتيمم بالجص و النورة مسئلة: الحجر الصلد كالرخام و الصفا والبرام، يجوز التيمم به مسئلة: إذا فقد الصعيد تيمم بغبار الثوبأو عرف الدابة أو لبد السرج أو غير ذلك ممافيه غبار مسئلة: إذا فقد الصعيد و الغبار و وجد وحلاأطبق فقهائنا على جواز التيمم به مسئلة: قال علم الهدى في المصباح: من كانفي أرض و حل أو ثلج لا يتمكن من غيره جاز أنيضرب يديه و يتيمم بنداوته فروع مسئلة: فاقد الطهارتين يؤخر الصلاة فروع مسئلة: لا يصح التيمم قبل وقت الصلاة فروع مسئلة: و هل يجب استيعاب الوجه و اليدينفيه روايتان: مسئلة: و في عدد الضربات أقوال فروع مسئلة: النية شرط في صحة التيمم فروع مسئلة: من كان عذره عدم الماء لم يتيمم الابعد الطلب فروع مسئلة: الترتيب شرط في التيمم مسئلة: الموالاة واجبة في التيمم مسئلة: التيمم لا يرفع الحدث مسئلة: كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم والصلاة لا يوجب قضائها مسئلة: المتيمم إذا وجد الماء قبل شروعهفي الصلاة تطهر فروع مسئلة: لا ينقض التيمم الا ما ينقضالطهارة المائية مسئلة: لا يشترط الطهارة في صلاة الجنازة مسئلة: إذا اجتمع ميت، و محدث، و جنب، ومعهم ما يكفي أحدهم، فالأشهر منالروايتين، اختصاص الجنب بالماء فروع مسئلة: من صلى بتيمم، فأحدث في أثناءالصلاة، و وجد الماء مسئلة: يجوز التيمم لكل من وجب عليهالغسل، إذا عدم الماء مسئلة: المرتد لا يبطل تيممه بردته مسئلة: الجراح، و الدماميل، و موضع الكسر،ينزع ما عليها من الجبائر فروع الركن الرابع [في النجاسات] مسئلة: البول، و الغائط، مما لا يؤكل لحمهنجس مسئلة: المني نجس من الآدمي و غيره مسئلة: المذي و هو الذي يخرج عقيبالملاعبة و الملامسة، و الودي بالدالالمهملة الساكنة و هو الذي يخرج عقيبالبول طاهران فروع مسئلة: الميتات مما له نفس سائلة نجسة مسئلة: الدم كله نجس، عدا دم ما لا نفس لهسائلة مسئلة: دم السمك طاهر لا يجب ازالته عنالثوب و البدن مسئلة: العلقة التي يستحيل إليها نطفةالآدمي نجسة مسئلة: الخمر نجسة العين مسئلة: اضطرب قول الأصحاب في الثعلب والأرنب و الفأرة و الوزغة مسئلة: كل النجاسات يجب ازالة قليلها وكثيرها عدا الدم، فان فيه تفصيلا سيأتي مسئلة: الدماء النجسة أقسام ثلاثة: مسئلة: و ان كان هذا الدم مفترقا و لو جمعكان درهما فصاعدا هل يجب ازالته، قالالشيخ في النهاية لا يجب ازالته فرع مسئلة: قال الشيخان في النهاية و الخلاف والمقنعة و المبسوط: طهارة ثياب المصلي وجسده و موضع سجوده شرطا لصحة الصلاة مسئلة: كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أيجوز الصلاة فيه مسئلة: يغسل الثياب و البدن من البولمرتين مسئلة: بول الصبي لا يجب غسله و يكفي صبالماء عليه مرة فرع مسئلة: و يكفي في طهارة محل النجاسة زوالعينها مسئلة: لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أولبن بنت مسئلة: إذا علم موضع النجاسة من الثوب غسلذلك الموضع و لو جهل الموضع غسل كل موضعيحتمل أن يكون فيه مسئلة: لو نجس أحد الثوبين و لم يعلمهبعينه، قال الشيخ في النهاية و الخلاف:يصلي في كل واحد منهما فرضه فرع مسئلة: إذا لاقى الكلب و الخنزير أوالكافر المحكوم بنجاسة عينه ثوبا أو جسداو هو رطب، غسل موضع الملاقاة وجوبا مسئلة: من صلى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبهأو بدنه لم تجب الإعادة فروع مسئلة: المربية للصبي إذا لم يكن لها الاثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم مرة مسئلة: من ليس معه الا ثوب نجس و تعذرتطهيره ففي جواز الصلاة فيه روايتان: مسئلة: الشمس إذا جففت البول من الأرض والبواري و الحصير جازت فروع مسئلة: و تطهر الأرض باطن الخف، و النعل، والقدم مع زوال النجاسة بها مسئلة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بال علىالأرض فتطهيرها بصب الماء مسئلة: إذا جبر بعظم نجس كعظم الكلب والخنزير، و الكافر، أزاله مسئلة: و الصيقل لا يطهر بالمسح و ان أزالالعين مسئلة: لا يكفي صب الماء على الثوب بل لابد من عصره مرتين مسئلة: روى أحمد بن محمد عن محمد بنإسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليهالسّلام قال: «طين المطر لا بأس به أن يصيبالثوب إلى ثلاثة أيام مسئلة: الأعيان النجسة لا تطهربالاستحالة مسئلة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل و الشرب و غيرهما فروع مسئلة: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا فروع مسئلة: يغسل الإناء من الخمر ثلاثا، والسبع أفضل مسئلة: و يغسل لموت الجرذ ثلاثا و السبعأفضل، و كذا الفأرة مسئلة: و يغسل الإناء من سائر النجاساتمرة و الثلاث أحوط مسئلة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلمنجاستها مسئلة: و لا يستعمل من الجلود الا ما كانطاهرا في حال الحيوة ذكيا مسئلة: ما كان من آنية الخمر صلبا لا يشتفالخمر كالصفر، و الرصاص، و الحجر والمغضور، يطهر بالغسل إجماعا