معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


[الجزء الأوّل‏]

[مقدمة التحقيق‏]

حياة المؤلف و آثاره‏

مؤلفاته الثمينة:

الأكابر من تلامذته:

[مقدمة الكتاب‏]

الفصل الأول [في وصايا نافعة]

الفصل الثاني [في أن مذهب أهل البيت (عليهمالسّلام) متعين الاتباع‏]

الفصل الثالث [في مستند الاحكام‏]


و اما الإجماع:

و اما دليل العقل:

و أما الاستصحاب:

الفصل الرابع [في السبب المقتضى للاقتصارعلى من ذكرناه من فضلائنا]

كتاب الطهارة

[الركن الأول في المياه‏]

مسئلة: «الماء المطلق» في الأصل مطهر يرفعالحدث و يزيل الخبث

فروع‏

مسئلة: و كله ينجس باستيلاء النجاسة علىأحد أوصافه‏‏

فروع‏

مسئلة: و لا ينجس «الجاري» بالملاقاة، وهو مذهب فقهائنا أجمع

فروع‏

مسئلة: و لا الكثير من الراكد‏

مسئلة: و في تقدير الكر روايات:‏

أحدهما المساحة

الطريق الثاني: الوزن‏

فروع‏

مسئلة: و ينجس القليل من «الراكد»بالملاقاة على الأصح

فروع‏

مسئلة: و في نجاسة «البئر» بالملاقاةقولان: أظهرهما التنجيس

فرع‏

فرع آخر

فرع‏

فرع آخر

مسئلة: قال «الشيخ» في المبسوط و النهاية:إذا وقع فيها حية، أو وزغة، أو عقرب، فماتتنزح منها ثلاث دلاء

فروع‏

فرع‏

مسئلة: و أما «المضاف» فهو ما لا يتناولهالاسم بإطلاقه و يصح سلبه عنه

فرع‏

مسئلة: و في طهارة محل الخبث به قولان:أصحهما المنع

مسئلة: و ينجس بالملاقاة و ان كثر

مسئلة: قال: و ما يرفع به الحدث الأصغرطاهر مطهر

مسئلة: و ما يرفع به الأكبر طاهر

فرع‏

فروع‏

مسئلة: و فيما يزال به الخبث لم يتغيرالنجاسة قولان: أشبههما التنجيس‏‏

فرع

مسئلة: و لا يغتسل بغسالة الحمام الا أنيعلم خلوها من النجاسة

مسئلة: أما «الأسئار» كلها طاهرة عداالكلب، و الخنزير، و الكافر

فروع‏

مسئلة: ما لا نفس له سائلة كالذباب، والجراد، و الخنافس، لا ينجس بالموت

فروع‏

مسئلة: لو نجس أحد الإنائين و لم يتعيناجتنب ماؤهما

فروع‏

مسئلة: و كل ما حكم بنجاسته لم يجزاستعماله

مسئلة: موجبات الوضوء خمس:‏

فروع‏

مسئلة: «النوم» الغالب على الحاستين‏‏

فروع‏

مسئلة: و «الاستحاضة القليلة»‏

فروع‏

مسئلة: يجب «ستر العورة»‏

مسئلة: و يحرم «استقبال القبلة» و«استدبارها»‏

فروع‏

مسئلة: و أقل ما يجزي مثلا ما على الحشفة

مسئلة: و غسل مخرج الغائط بالماء، و حدهالإنقاء

فروع‏

مسئلة: و يجوز ان يستعمل «الخرق» بدلالأحجار

فروع‏

مسئلة: و لا يستعمل «الروث» و لا «العظم» ولا «الحجر المستعمل»‏

مسئلة: يستحب «تغطية الرأس» عند دخولالخلاء و «التسمية»‏

مسئلة: و «الدعاء» عند الدخول و عند النظرالى الماء و عند الاستنجاء و عند الفراغ

مسئلة: الجمع بين الأحجار و الماء مستحب‏‏

مسئلة: و يكره الجلوس للحدث في الشوارع والمشارع و مواضع اللعن و تحت الأشجارالمثمرة

مسئلة: «النية» شرط في صحة الطهارة وضوءاكانت أو غسلا أو تيمما

فروع‏

مسئلة: يجب غسل «الوجه»‏

فروع‏

مسئلة: و يجب غسل اليدين مع المرفقينمبتدئا بهما

فروع‏

مسئلة: لو استقبل الشعر في مسح الرأس قالفي المبسوط: يجزيه‏‏

مسئلة: و يجوز على البشرة و على شعرالبشرة

مسئلة: يجب أن يمسح رأسه ببقية البلل

فروع‏

مسئلة: يجب «مسح» الرجلين الى الكعبين

فروع‏

مسئلة: لا يجوز المسح على «الخفين» و لاعلى ما يستر موضع الفرض‏‏

فروع‏

مسئلة: «الترتيب» واجب في الوضوء و شرط فيصحته

مسئلة: «الموالاة» شرط في صحة الوضوء

مسئلة: و «الفرض» في الغسل مرة، و الثانيةسنّة، و الثالثة بدعة

فروع‏

مسئلة: و لا تكرار في المسح

مسئلة: و يحرك ما يمنع وصول الماء إلىالبشرة وجوبا

مسئلة: و «الجبائر» تنزع إن أمكن و الا مسحعليها‏

فروع‏

مسئلة: و لا يجوز أن يولي وضوئه غيرهاعتبارا

مسئلة: و من رام به «السلس» يصلي كذلك

مسئلة: و كذا «المبطون» و لو فجئه الحدث فيالصلاة توضأ و بنى

مسئلة: و سنن الطهارة عشر

مسئلة: و غسل اليدين من «النوم» و «البول»مرة و من «الغائط» مرتين‏‏

مسئلة: من تيقن «الحدث» و شك في الطهارة أوتيقنهما و جهل السابق تطهر

مسئلة: و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أوشك في شي‏ء من أفعال الوضوء‏

مسئلة: و لو شك في شي‏ء من أفعال الوضوءقبل انصرافه عن حال الوضوء أتى به و بمابعده‏

مسئلة: و لو تيقن «ترك عضو» أتى به و بمابعده

مسئلة: و لو كان «مسحا» و لم يبق علىأعضائه نداوة أخذ من لحيته و أجفانه

فروع‏

مسئلة: و يعيد «الصلاة» لو ترك غسل أحدالمخرجين، و لا يعيد الوضوء

مسئلة: و لو كان الخارج أحد «الحدثين» غسلمخرجه دون الأخر

مسئلة: و في جواز «لمس» كتابة المصحفللمحدث قولان:‏

فروع‏

مسئلة: إنزال «المني» موجب للغسل يقظة ونوما

فروع‏

فروع‏

مسئلة: و يسقط «الترتيب» بالارتماس فيالماء

فروع‏

مسئلة: و «المسنون» سبعة:‏

مسئلة: يجوز للجنب و الحائض أن تقرأ ما شاءمن القرآن إلا سور العزائم‏‏

مسئلة: و يحرم عليه مس كتابة القرآن

مسئلة: و دخول المساجد إلا اجتيازا أولتناول ماله فيها، عدا المسجدين

مسئلة: لو احتلم في أحد المسجدين يتيمملخروجه

مسئلة: و وضع شي‏ء فيها

مسئلة: يكره له قراءة ما زاد على سبع آيات

مسئلة: قال علم الهدى (ره) في المصباح: و لايجوز للجنب مس المصحف

مسئلة: و «النوم» ما لم يتوضأ

مسئلة: و «الأكل» و «الشرب» ما لم يتمضمض ويستنشق

مسئلة: و «الخضاب»‏

فرع

مسئلة: إذا اغتسل الجنب و صلى ثمَّ رأيبللا فان تيقن انه مني أعاد الغسل‏‏

مسئلة: و لا تنفض المرأة شعرها إذا بلالماء أصوله

مسئلة: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء، و فيغيره تردد:‏

مسئلة: إذا غسل المجنب رأسه للطهارة ثمَّأحدث ما يوجب الوضوء، قال ابنا بابويه والشيخ (ره) في النهاية: يعيد الغسل

مسئلة: «الحيض» في الأغلب أسود أو أحمرغليظ حار، له دفع

مسئلة: و لا حيض مع سن «اليأس» و لا مع«الصغر»‏

مسئلة: و هل يجتمع الحيض مع الحبل؟ فيهروايات:‏

مسئلة: و أقل الحيض «ثلاثة» أيام و أكثره«عشرة» أيام‏

مسئلة: لو رأت الدم يوما أو يومين و انقطع،فليس حيضا

مسئلة: و ما تراه «المرأة» بين الثلاثةإلى العشرة حيض إذا انقطع

مسئلة: و إذا تجاوز الدم أكثر أيامه رجعتذات العادة إليها

مسئلة: فان لم تكن لها عادة و كانت مبتدأةأو مضطربة، رجعت الى التمييز‏

فروع‏

مسئلة: روى يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللّه عليه السّلام قلت: «المرأة ترى أيامالدم‏‏

مسئلة: «المبتدأة» و هي التي رأت الدم أولمرة

فرع

مسئلة: و تثبت «العادة» باستواء شهرين فيأيام رؤية الدم و لا تثبت بالشهر الواحد

مسئلة: و لو اجتمع لامرأة عادة و تمييز فانكان الزمان واحدا فلا بحث

مسئلة: «العادة» قسمان:‏

مسئلة: و تترك ذات العادة الصلاة و الصومبرؤية الدم في أيامها

مسئلة: إذا رأت الدم في عادتها ففي قدرالاستظهار بترك العبادة مع مجي‏ء الدمقولان

مسئلة: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام،و لأحد لأكثره

فروع‏

فروع‏

و أما الأحكام‏

مسئلة: و لا يصح منها «الطواف»‏

مسئلة: و يحرم عليها دخول المساجد الااجتيازا، و التناول حاجة

مسئلة: و لا تضع الحائض في المسجد شيئا، ولها أن تأخذ ما فيه‏

مسئلة: و تحرم عليها قراءة «العزائم»‏

مسئلة: و يحرم على زوجها منها موضع الدم

مسئلة: و لا يصح «طلاق» الحائض مع دخولالمطلق بها و حضوره و كونها حائلا لا حائلبينه و بينها

مسئلة: و يجب عليها «الغسل» عند النقاءالطهارة

مسئلة: و يجب عليها قضاء الصوم دونالصلاة

مسئلة: و إذا سمعت سجدة القرآن جاز أن تسجدالسجدات الواجبة

مسئلة: و في وجوب «الكفارة» على الزوجبوطء الحائض روايتان، أحوطهما: الوجوب، وهو مذهب الشيخ (ره) في الجمل و المبسوط و بهقال المفيد (ره) في المقنعة، و علم الهدى فيالمصباح و ابنا بابويه، و كذا قال أحمد فيإحدى الروايتين. و قال الشيخ في الخلاف: انكان جاهلا بالحيض أو بالتحريم لم يجب عليهو يجب على العالم بهما، و استدل بإجماعالفرقة، و كذا استدل علم الهدى

مسئلة: و «الكفارة» دينار في أوله، و نصفدينار في أوسطه، و ربع دينار في آخره

مسئلة: و يتسحب لها «الوضوء» عند وقت كلصلاة و ذكر اللّه في مصلاها‏

مسئلة: و يكره «الخضاب»‏

مسئلة: و يكره لها «قراءة» ما عداالعزائم، و حمل المصحف و لمس هامشه

مسئلة: و لا بأس بالاستمتاع، منها بما فوقالسرة و ما تحت الركبة

مسئلة: واذا انقطع دمها حل وطؤها

مسئلة: و لو غلبته الشهوة أمرها بغسلفرجها استحبابا ثمَّ وطئها

مسئلة: واذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل،مع الإمكان قضت

مسئلة: و تغتسل «الحائض» كاغتسال الجنب

مسئلة: يعتبر دم المستحاضة: فإن لطخ باطنالقطنة و لم يظهر عليها لزمها إبدالها، والوضوء لكل صلاة

مسئلة: و ان غمس القطنة و لم يسل لزمها معالوضوء

مسئلة: و ان سال لزمها ثلاثة أغسال

مسئلة: و إذا فعلت صارت طاهرا

مسئلة: و لا تجمع المستحاضة بين صلاتينبوضوء

مسئلة: و عليها «الاستظهار» في منع الدممن التعدي بقدر الإمكان‏

مسئلة: ثمَّ لا يكون الدم نفاسا حتى تراهبعد الولادة أو معها

مسئلة: و لا حد لأقله، و في أكثره روايات:أشهرها انه لا يزيد عن أكثر الحيض

مسئلة: و يعتبر حالها عند انقطاعه قبلالعشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت

فروع‏

مسئلة: و «النفساء» «كالحائض» فيما يحرمعليها و يكره

مسئلة: و غسلها واجب كغسل الحائض

مسئلة: استقبال القبلة بالميت واجب علىأحوط القولين‏

مسئلة: و كيفية الاستقبال: أن يجعل باطنقدميه إلى القبلة و يلقى على ظهره

مسئلة: و المسنون: نقله الى مصلاه، وتلقينه الشهادتين

مسئلة: و أن يغمض «عيناه» و يطبق «فوه» إذامات، و يغطى بثوب

مسئلة: و تمد يداه الى جنبيه و ساقاه‏‏

مسئلة: و يسرج عنده ان مات ليلا

مسئلة: و يكون عنده من يذكر اللّه سبحانه،و لا يترك وحده

مسئلة: و يعلم المؤمنون بموته

مسئلة: و يعجل تجهيزه الا مع الاشتباه‏

[الثاني الغسل‏]

مسئلة: غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية

مسئلة: و الواجب أمامه إزالة النجاسة عنبدنه

مسئلة: و يجب تغسيله ثلاث مرات، أولا بماءالسدر، ثمَّ بماء الكافور، ثمَّ بالماءالقراح

مسئلة: «الترتيب» في الغسل واجب عندنا

مسئلة: لو تعذر السدر كفت المرة بالقراح‏‏

مسئلة: و في وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه‏

مسئلة: ان قلنا باستحباب الوضوء فلا يمضمضالميت و لا يستنشق

مسئلة: و لو خيف من تغسيله تناثر جلدهيتيمم

فرع

مسئلة: و سنن الغسل‏‏

مسئلة: و يفتق جيبه و ينزع ثوبه من تحته‏

مسئلة: و يستر عورته

مسئلة: ثمَّ تليّن أصابعه برفق، فان تعسرذلك تركها

مسئلة: ثمَّ يجعل الغاسل على يده خرقة ويدخل يده تحت السرة و ينقي عورتيه

مسئلة: و يغسل رأسه و جسده برغوة السدر

مسئلة: و يبدأ بغسل يديه قبل رأسه‏

مسئلة: إذا مات الجنب و الحائض أو النفساءكفى غسل الميت

مسئلة: و يستحب أن يغسل تحت سقف

مسئلة: قيل يغسل الميت بتسعة أرطال في كلغسلة‏

مسئلة: يستحب للغاسل أن يذكر اللّه سبحانهعند غسله

مسئلة: قال الشيخ في الجمل: يستحب أن يقفالغاسل على جانب يمينه

مسئلة: يكره إقعاد الميت و عصره قاعدا

مسئلة: و يكره قص أظفاره و ترجيل شعره‏

مسئلة: و يكره إرسال ماء الغسل في الكنيف

مسئلة: إمساس «الكافور» مساجد الميتواجب

مسئلة: و يشترط طهارة «الأكفان»‏

مسئلة: و «خرقة» لشد فخذيه

مسئلة: و «عمامة» تثني عليه محنكا، و يخرجطرفا العمامة من الحنك و يلقيان علىصدره‏

مسئلة: و يستحب أن يكون الكفن قطنا أبيض

مسئلة: و يستحب أن يغتسل الغاسل أمامالتكفين أو يتوضأ وضوء الصلاة

مسئلة: و يستحب أن يطيب الكفن بالذريرة

مسئلة: و يكتب على الحبرة و القميص واللفافة و الجريدتين‏‏

مسئلة: و يجعل بين أليتيه قطن

مسئلة: و تزاد المرأة عن الرجل لفافة أخرىلثدييها، و نمطا أو لفافتين

مسئلة: و تبدل المرأة بالعمامة قناعا‏

مسئلة: و يسحق «الكافور» بيده فان فضل منهجعله على صدره‏

مسئلة: أقل المستحب من «الكافور» للحنوطدرهم‏

مسئلة: و يجعل معه «جريدتين»‏

مسئلة: و يجعل إحديهما مع ترقوته من جانبهالأيمن يلصقها بجلده، و الأخرى من الجانباليسار بين القميص و الإزار

مسئلة: و قيل فان تعذر النخل فمن السدر

مسئلة: يكره بل الخيوط التي يخاط به الكفنبالريق‏

مسئلة: يكره أن يكفن في السواد

مسئلة: لا تجمر أكفان الميت، و لا تطيببغير الكافور و الذريرة

مسئلة: يكره أن يكتب على الكفن بالسواد

مسئلة: يكره أن يجعل في سمعه و بصره شي‏ءمن الكافور

مسئلة: قال في الخلاف: يكره أن يكون فيالكافور شي‏ء من المسك و العنبر

مسئلة: قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد

مسئلة: و الغرض مواراته في الأرض علىجانبه الأيمن مواجها للقبلة

مسئلة: إذا مات في السفينة في البحر غسل وكفن و صلى عليه، و ثقل ليرسب في الماء

مسئلة: لو ماتت ذمية حاملا من مسلم دفنت فيمقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلةإكراما لولدها

مسئلة: مشي المشيع وراء الجنازة أو معجانبيها أفضل من تقدمها

مسئلة: يكره أن يركب المشيع دابة فيتشييعه

مسئلة: قال علي بن بابويه في الرسالة: وإياك أن تقول: ارفقوا به أو ترحموا عليه أوتضرب يدك على فخذك فيحبط أجرك‏

مسئلة: «تربيع» الجنازة مستحب

مسئلة: يستحب حفر القبر قامة أو الىالترقوة

مسئلة: و أن يجعل له «لحد»‏

مسئلة: يستحب لمن دخل قبر الميت أن يحلأزراره و أن يتخفى و يكشف رأسه

مسئلة: و يدعو عند نزوله

مسئلة: يكره أن ينزل الرحم الى قبر رحمهالا أن تكون امرأة

مسئلة: و يجعل الميت عند رجل ان كان رجلا

مسئلة: ثمَّ يسل سلا من عند رجل القبر ويلحده، ثمَّ يحل عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه‏

مسئلة: و إذا طرحه في لحده لقنه الولي أومن نزل اليه التلقين الثاني‏

مسئلة: ثمَّ يشرج اللحد باللبن، و ان سواهبالطين كان ندبا

مسئلة: و يهيل الحاضرون بظهور أكفهممسترجعين، و لا يهيل ذو الرحم على رحمه

مسئلة: و يحل عقد كفنه و يجعل معه تربة

مسئلة: ثمَّ يطم القبر، و لا يطرح فيه منغير ترابه

مسئلة: و يرفع مقدار أربع أصابع مربعا

مسئلة: و يصب الماء عليه من رأسه دورا

مسئلة: و يضع الحاضرون الأيدي عليهمترحمين

مسئلة: و يلقنه الولي بعد انصراف الناسعنه

مسئلة: و يكره تجصيص القبور و تجديدها

مسئلة: يكره حمل ميّتين على جنازة واحدة

مسئلة: و لو كان مع الجنازة منكر لم يمنعلأجله عن الصلاة عليها‏

مسئلة: يكره دفن ميّتين في قبر واحد

مسئلة: لا يستحب القيام إذا مرت بهالجنازة

مسئلة: يكره نقل الميت الى غير بلد موته

مسئلة: و كفن الميت من أصل تركته

مسئلة: لا يجوز نبش القبور و لا نقل الموتىبعد دفنهم

مسئلة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسلو لا يكفن‏

فروع‏

مسئلة: و يدفن مع الشهيد جميع ثيابه،أصابها الدم أو لم يصبها

مسئلة: لو نقل من المعترك مرتمثا و هوالجريح الذي به رمق أو انقضى الحرب و بهرمق‏‏

مسئلة: يجب دفن الشهيد في ثيابه، و لا يجوزنزعها عنه

مسئلة: من قتله البغاة من أهل العدل لايغسل و لا يكفن، و يصلى عليه‏

مسئلة: قطاع الطريق يغسلون و يكفنون ويصلى عليهم‏

مسئلة: إذا اختلط قتلى المشركين بقتلىالمسلمين صلى عليهم جميعا بنية الصلاة علىالمسلمين خاصة

مسئلة: و إذا مات ولد الحامل قطع و اخرج

مسئلة: إذا وجد بعض الميت و فيه صدر فهوكما لو وجد كله

فروع‏

مسئلة: و لا يغسل السقط إلا إذا استكملشهورا أربعة

مسئلة: و لا يغسل الرجل الا رجل و كذاالمرأة

فروع‏

مسئلة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لايقرب الكافور

مسئلة: لا يغسل الكافر و لا يكفن و لا يدفنبين المسلمين

مسئلة: إذا لقي الكفن نجاسة غسلت‏‏

مسئلة: عيادة المريض مستحبة‏

مسئلة: النظر في أمر الميت الى أولى الناسبميراثه من الرجال‏‏

مسئلة: يستحب إذا فرغ الغاسل أن ينشفالميت بثوب لئلا يبل أكفانه

مسئلة: إذا قصر الكفن عن الميت غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش أو ورق يستر به‏‏

مسئلة: إذا أحب أهل الميت أن يروه بعدتكفينه جاز، لما روي ان رسول اللّه صلّىالله عليه وآله قبّل عثمان بن مظعون و هوميت. و لما روي عن جابر قال لما قتل أبيجعلت أكشف عن وجهه و أبكي و رسول اللّه لاينهاني. و روى الأصحاب عن الصادق عليهالسّلام انه كشف عن وجه إسماعيل بعد أن كفنفقبّل جبهته

مسئلة: ليس من السنة ظفر شعر الميتة

مسئلة: قال الشيخ في الخلاف: يكره الإسراعبالجنازة

مسئلة: اتباع الجنائز سنة مؤكدة‏

مسئلة: يكره اتباع الميت بمجمرة‏

مسئلة: يكره أن تتبع النساء الجنائز

مسئلة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلسالإنسان قبل أن يفرغ من دفن الميت

مسئلة: إذا أنزل الميت القبر هل يستحب أنيجلل القبر بثوب حال الدفن؟‏

مسئلة: لا بأس بتعليم القبر بلوح يكتبعليه أو غيره‏‏

مسئلة: الدفن في مقبرة المسلمين أفضل منالدفن في البيت

مسئلة: من استعار من إنسان أرضا فدفن فيهاالمستعير لم يكن للمعير الرجوع‏‏

مسئلة: إذا دفن قتيل ثمَّ وجد جزء منه لمينبش و دفن الى جانبه

مسئلة: إذا مات الرجل في بئر فإن أمكنإخراجه وجب‏‏

مسئلة: إذا مات أغلف لم يختن غسل و كفن ودفن بحاله‏

مسئلة: قال في الخلاف: إذا بلع الحي جوهراأو مالا و مات ليس لنا فيه نص و الاولى انهلا يشق جوفه‏‏

مسئلة: إذا أخذ السيل الميت، أو أكله سبعكان الكفن ملكا للورثة

مسئلة: يجوز الدفن ليلا‏

مسئلة: إذا دفن جماعة في قبر فالأفضلتقديم الأفضل إلى القبلة

مسئلة: لا يستحب خلع النعال لمن دخلالمقبرة

مسئلة: زيارة قبور الأئمة و المؤمنينمستحبة مؤكدة للرجال‏

مسئلة: كل ما يفعله الحي من القرب يجوز أنيجعل ثوابها للميت‏

مسئلة: و التعزية مستحبة

مسئلة: قال الشيخ رحمه اللّه في المبسوط:يجوز أن يتميز صاحب المصيبة من غيرهبإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها‏

مسئلة: قال في المبسوط: و يستحب تعزيةالرجال، و النساء، و الصبيان

مسئلة: و البكاء جائز قبل الموت و بعده‏‏

مسئلة: قال في المبسوط: الجلوس للتعزيةيومين أو ثلاثة مكروه إجماعا

مسئلة: قال في المبسوط يستحب لقرابة الميتو جيرانه ان يعملوا طعاما لأصحاب المصيبةثلاثة أيام‏

مسئلة: قال في المبسوط و يكره التابوتإجماعا‏

مسئلة: إذا اجتمع أموات بدئ بمن يخشىفساده

مسئلة: قال الشيخان في المبسوط و المقنعةو النهاية: من وجب عليه القود‏

مسئلة: قال في الخلاف: الميت نجس

مسئلة: يجب الغسل على من غسل ميتا منالناس، و كذا يجب بمسه بعد برده‏‏

مسئلة: و كذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم

مسئلة: كيفية هذا الغسل مثل كيفية غسلالاستحاضة

مسئلة: غسل الجمعة مندوب مؤكد للرجال والنساء سفرا و حضرا

مسئلة: و وقته ما بين الفجر الى الزوال وكلما قرب من الزوال كان أفضل

مسئلة: و غسل أول ليلة من شهر رمضان

مسئلة: الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسلبل يستحب

مسئلة: و لو حاضت المجنبة لم تغتسل

مسئلة: شرط التيمم عدم الماء، أو عدمالوصلة اليه، أو حصول مانع، كالبرد، والمرض

فروع‏

مسئلة: و لو خشي العطش تيمم إن لم يكن فيالماء سعة عن قدر الضرورة‏

فروع‏

مسئلة: و إذا وجد الجنب ماء لا يكفيلطهارته ترك الماء و تيمم‏

مسئلة: إذا لم يوجد الا ابتياعا وجب معالقدرة‏

فروع‏

مسئلة: و لو كان على جسده نجاسة و معه ماءيكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوء

مسئلة: لا يجزي في التيمم الا الترابالخالص‏‏

فروع‏

مسئلة: يستحب التيمم من ربا الأرض وعواليها و يكره من مهابطها

مسئلة: قال علم الهدى في المصباح: يجوزالتيمم بالجص و النورة

مسئلة: الحجر الصلد كالرخام و الصفا والبرام، يجوز التيمم به‏‏

مسئلة: إذا فقد الصعيد تيمم بغبار الثوبأو عرف الدابة أو لبد السرج أو غير ذلك ممافيه غبار

مسئلة: إذا فقد الصعيد و الغبار و وجد وحلاأطبق فقهائنا على جواز التيمم به‏

مسئلة: قال علم الهدى في المصباح: من كانفي أرض و حل أو ثلج لا يتمكن من غيره جاز أنيضرب يديه و يتيمم بنداوته‏‏

فروع‏

مسئلة: فاقد الطهارتين يؤخر الصلاة

فروع‏

مسئلة: لا يصح التيمم قبل وقت الصلاة

فروع‏

مسئلة: و هل يجب استيعاب الوجه و اليدينفيه روايتان:‏

مسئلة: و في عدد الضربات أقوال‏‏

فروع‏

مسئلة: النية شرط في صحة التيمم

فروع‏

مسئلة: من كان عذره عدم الماء لم يتيمم الابعد الطلب‏‏

فروع‏

مسئلة: الترتيب شرط في التيمم‏‏

مسئلة: الموالاة واجبة في التيمم‏

مسئلة: التيمم لا يرفع الحدث

مسئلة: كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم والصلاة لا يوجب قضائها‏

مسئلة: المتيمم إذا وجد الماء قبل شروعهفي الصلاة تطهر

فروع‏

مسئلة: لا ينقض التيمم الا ما ينقضالطهارة المائية

مسئلة: لا يشترط الطهارة في صلاة الجنازة

مسئلة: إذا اجتمع ميت، و محدث، و جنب، ومعهم ما يكفي أحدهم، فالأشهر منالروايتين، اختصاص الجنب بالماء

فروع‏

مسئلة: من صلى بتيمم، فأحدث في أثناءالصلاة، و وجد الماء

مسئلة: يجوز التيمم لكل من وجب عليهالغسل، إذا عدم الماء

مسئلة: المرتد لا يبطل تيممه بردته‏

مسئلة: الجراح، و الدماميل، و موضع الكسر،ينزع ما عليها من الجبائر

فروع‏

الركن الرابع [في النجاسات‏]

مسئلة: البول، و الغائط، مما لا يؤكل لحمهنجس‏

مسئلة: المني نجس من الآدمي و غيره‏‏

مسئلة: المذي و هو الذي يخرج عقيبالملاعبة و الملامسة، و الودي بالدالالمهملة الساكنة و هو الذي يخرج عقيبالبول طاهران‏

فروع‏

مسئلة: الميتات مما له نفس سائلة نجسة‏

مسئلة: الدم كله نجس، عدا دم ما لا نفس لهسائلة‏

مسئلة: دم السمك طاهر لا يجب ازالته عنالثوب و البدن‏‏

مسئلة: العلقة التي يستحيل إليها نطفةالآدمي نجسة

مسئلة: الخمر نجسة العين

مسئلة: اضطرب قول الأصحاب في الثعلب والأرنب و الفأرة و الوزغة

مسئلة: كل النجاسات يجب ازالة قليلها وكثيرها عدا الدم، فان فيه تفصيلا سيأتي

مسئلة: الدماء النجسة أقسام ثلاثة:‏

مسئلة: و ان كان هذا الدم مفترقا و لو جمعكان درهما فصاعدا هل يجب ازالته، قالالشيخ في النهاية لا يجب ازالته‏‏

فرع

مسئلة: قال الشيخان في النهاية و الخلاف والمقنعة و المبسوط: طهارة ثياب المصلي وجسده و موضع سجوده شرطا لصحة الصلاة

مسئلة: كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا أيجوز الصلاة فيه

مسئلة: يغسل الثياب و البدن من البولمرتين‏‏

مسئلة: بول الصبي لا يجب غسله و يكفي صبالماء عليه مرة‏

فرع

مسئلة: و يكفي في طهارة محل النجاسة زوالعينها‏

مسئلة: لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أولبن بنت

مسئلة: إذا علم موضع النجاسة من الثوب غسلذلك الموضع و لو جهل الموضع غسل كل موضعيحتمل أن يكون فيه‏

مسئلة: لو نجس أحد الثوبين و لم يعلمهبعينه، قال الشيخ في النهاية و الخلاف:يصلي في كل واحد منهما فرضه

فرع

مسئلة: إذا لاقى الكلب و الخنزير أوالكافر المحكوم بنجاسة عينه ثوبا أو جسداو هو رطب، غسل موضع الملاقاة وجوبا

مسئلة: من صلى ثمَّ رأى النجاسة على ثوبهأو بدنه لم تجب الإعادة‏

فروع‏

مسئلة: المربية للصبي إذا لم يكن لها الاثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم مرة

مسئلة: من ليس معه الا ثوب نجس و تعذرتطهيره ففي جواز الصلاة فيه روايتان:‏

مسئلة: الشمس إذا جففت البول من الأرض والبواري و الحصير جازت‏‏

فروع‏

مسئلة: و تطهر الأرض باطن الخف، و النعل، والقدم مع زوال النجاسة بها

مسئلة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بال علىالأرض فتطهيرها بصب الماء‏

مسئلة: إذا جبر بعظم نجس كعظم الكلب والخنزير، و الكافر، أزاله‏‏

مسئلة: و الصيقل لا يطهر بالمسح و ان أزالالعين‏

مسئلة: لا يكفي صب الماء على الثوب بل لابد من عصره مرتين‏

مسئلة: روى أحمد بن محمد عن محمد بنإسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليهالسّلام قال: «طين المطر لا بأس به أن يصيبالثوب إلى ثلاثة أيام‏‏

مسئلة: الأعيان النجسة لا تطهربالاستحالة

مسئلة: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل و الشرب و غيرهما

فروع‏

مسئلة: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا‏

فروع‏

مسئلة: يغسل الإناء من الخمر ثلاثا، والسبع أفضل‏

مسئلة: و يغسل لموت الجرذ ثلاثا و السبعأفضل، و كذا الفأرة

مسئلة: و يغسل الإناء من سائر النجاساتمرة و الثلاث أحوط

مسئلة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلمنجاستها‏

مسئلة: و لا يستعمل من الجلود الا ما كانطاهرا في حال الحيوة ذكيا

مسئلة: ما كان من آنية الخمر صلبا لا يشتفالخمر كالصفر، و الرصاص، و الحجر والمغضور، يطهر بالغسل إجماعا

/ 461