ليس بحجة، لأن القول أرجح من الفعل، و قدأوردنا تحريم النبي صلّى الله عليه وآلهلذلك نطقا. و خبر ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام لاحجة فيه، لان المحرم ليس بناء المخرجمستقبلا و لا مستدبرا، بل الجلوس علىالاستقبال أو الاستدبار و لم يذكره، وانما قال: في الأصل على الأشبه لأن فيالاستقبال و الاستدبار بالبول و الغائط فيالأبنية خلافا على ما ذكرناه، و التحريممأخوذ من إطلاق الألفاظ المانعة، لا لنصعلى عين المسئلة و كل حكم مستفاد من لفظعام أو مطلق أو من استصحاب نسميه بالأشبه،لان مذهبنا التمسك بالظاهر، فالأخذ بمايطابق ظاهر المنقول أشبه بأصولنا، فكلموضع نقول فيه «على الأشبه» فالمراد بههذا المعنى. فرع قال في المبسوط: إذا كان الموضع مبنياعلى الاستقبال و الاستدبار و أمكنهالانحراف وجب و ان لم يمكنه جلس عليه و كأنه يريد مع عدمالتمكن من غيره.
مسئلة: و يجب غسل مخرج البول، و يتعينالماء لإزالته اما وجوب غسله فهو مذهبعلمائنا لما رواه ابن أذينة قال: «ذكر أبومريم الأنصاري ان الحكم بن عتبة بال و لميغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبداللّه عليه السّلام، فقال: بئسما صنع،عليه أن يغسل ذكره و يعيد صلاته و لا يعيدوضوئه» و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسّلام قال «لا صلاة إلا بطهور» و يجزيكعن الاستنجاء ثلاثة أحجار، و بذلك جرتالسنة. و اما تغيير الماء لإزالته فعليه اتفاقعلمائنا، خلافا للجمهور، فإنهم أجازواالاستجمار ما لم يتعد المخرج. لنا ما رواه زيد بن معاوية عن أبي جعفرعليه السّلام قال: «يجزي من الغائط المسح