معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لنا ان مسح الرأس على بعضه، و الأرجلمعطوفة عليها فوجب أن يكون لها حكمه، و منطريق الأصحاب ما رواه زرارة و بكير ابناأعين، عن أبي جعفر عليه السّلام «و إذامسحت بشي‏ء من رأسك أو بشي‏ء من قدميك مابين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» وعندنا «الكعبان» هما العظمان النابتان فيوسط القدم، و هما مقعد الشراك، و هذا مذهبفقهاء أهل البيت عليهم السّلام. و به قالمحمد بن الحسن الشيباني من الجمهور، وخالف الباقون في ذلك.

لنا ان «الكعب» مأخوذ من كعب ثدي المرأة،أي ارتفع، فهو بالاشتقاق أنسب من عظميالساق، و لان القول بتحتم المسح مع أنالكعب غير ما ذكرناه منفي بالإجماع، أماعندنا فلثبوت الأمرين، و أما عند الخصمفلانتفائها، و من طريق الخاصة ما رواهزرارة و بكير «أنهما سألا أبا جعفر عليهالسّلام عن وضوء رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله فوصف لهما، ثمَّ قالا له: أصلحكاللّه فأين «الكعبان»؟ قال: هاهنا معنى«المفصل» دون عظم الساق، فقالا: هذا ما هو؟فقال: هذا عظم الساق».

و احتج الجمهور بقول أبي عبيدة: الكعب هوالذي في أصل القدم ينتهي الساق اليه،بمنزلة كعاب القناء، و عن النعمان بن بشير:كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة.

و روي أن قريشا كانت ترمي كعبي رسول اللّهصلّى الله عليه وآله من ورائه، و الجواب انغاية ذلك ان ما ذكروه يسمى كعبا، و لا يلزممن ذلك ان لا يسمى الناتي في مشط القدمكعبا، فاذا ما روي عن الباقر عليه السّلامأولى، و يجوز المسح مقبلا و مدبرا لقولهتعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ و الامتثال يحصل بكل واحدمنهما

/ 461