معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
نساء أو كن مختلفات رجعت الى أقرانها منأهل بلدها. و هي الحالة الثالثة، و بمعناهقال في الجمل. أما رجوعها إلى نسائها فهوفتوى الخمسة و أتباعهم، و بمثله قال العطاو الثوري و الأوزاعي، و منع الشافعي أبوحنيفة. لنا أن الحيض يعمل فيه بالعادة و بالأمارةكما يرجع الى صفة الدمع و مع اتفاقهن يتغلبانه كاحديهن، إذ من النادر أن تشذ واحدة عنجميع الأهل. و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن أحمدبن محمد رفعه عن زرعة، عن سماعة قال:«سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمهاثلاثة أشهر، قال: أقرائها مثل أقراء نسائها، فإن كن نساؤهامختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقلّهثلاثة أيام». و استدل الشيخ (ره) في الخلاف على صحةالرواية بإجماع الفرقة. و في رواية محمد بنمسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتديبأقرائها ثمَّ تستظهر على ذلك بيوم». و اعلم: ان الروايتين ضعيفتان، أماالأولى: فمقطوعة السند، و المسئول فيهامجهول. و أما الثانية: ففي طريقها «علي بنفضال» و هو فطحي، و مع ذلك تتضمن الرجوعالى بعض نسائها و هو خلاف الفتوى، و لانالاقتراح في الرجوع الى واحدة من النساءمع إمكان مخالفة الباقيات معارضة للروايةالأولى، لكن أوجه في ذلك اتفاق الأعيان منفضلائنا على الفتوى بذلك، و قوة الظنبأنها كاحديهن مع اتفاقهن كلهن، فهي علىتردد عندي. و أما الرجوع إلا الأقران في المرتبةالثالثة فشيء اختص به الشيخ (ره) ذكر ذلكفي المبسوط و الجمل، و نحن نطالب بدليلهفإنه لم يثبت، و لو قال: إذا تغلب