معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «يأتي المرأة دون الفرج ويجتنب ذلك الموضع». و احتج الخصم بما رواه عن أمير المؤمنينعليه السّلام قال: «سئل النبي صلّى اللهعليه وآله عما يحرم على الرجل من امرأتهالحائض، فقال: ما تحت الإزار» و روى ابنعمر قال: «سألت رسول اللّه صلّى الله عليه وآله عمايحل للرجل، من امرأته، قال: ما فوقالإزار». و احتج علم الهدى مضافا الى ذلك بما رواهعبيد اللّه الحلبي «سألت أبا عبد اللّهعليه السّلام عن الحائض ما يحل لزوجهامنها، قال: تأتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج سرتها، ثمَّ له ما فوق الإزار». و الجواب: أما المروي عن علي عليه السّلامفجائز أن يكون كنّى عن موضع الوطي بما تحتالإزار، و انما ساغ هذا التأويل لما رويعنه عليه السّلام انه قال: «اجتنب منهاشعار الدم» و ما روي عن بعض نساء النبيصلّى الله عليه وآله قال: «كان إذا أراد منالحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا» و خبرابن عمر فيه دلالة على التحليل، و لا يلزممنه تحريم ما عداه الا من دلالة الخطاب وهي متروكة، و كذا خبر عبيد اللّه الحلبي،ثمَّ هو معارض بالأخبار التي تلوناهامنضمة إلى غيرها بما روي من الجواز، فإنهاأكثر و الكثرة أمارة الرجحان. و يؤيد ذلك أيضا ما رواه عمر بن حنظلة قال:«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ماللرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين» وعن عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي