معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الظهر و العصر جميعا».

و عن أحمد ان القدر الذي يتلعق به الوجوبادراك تكبيرة الإحرام، و عن الشافعي قدرركعة، لأنه القدر الذي روي عن عبد الرحمن وابن عباس. لنا ان التكليف بالفعل يستدعيوقتا يتسع له فمع قصوره يجب السقوط، و الالزم التكليف بما لا يطاق، و مع سقوط الوجوبأداء يسقط قضاء.

و يؤيده من طريق الأصحاب ما رواه علي بنإبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بنرئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «إذا رأت المرأة الطهر و هيفي وقت الصلاة ثمَّ أخرت الغسل حتى يدخلوقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاةالتي فرطت فيها، و إذا طهرت في وقت الصلاةفأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثمَّرأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التيفرطت فيها».

و عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «أيما امرأة رأت الطهر و هيقادرة على أن تغتسل وقت الصلاة ففرطت فيهاحتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلكالصلاة التي فرطت فيها، فإن رأت الطهر فيوقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقتالصلاة و دخل وقت أخرى فليس عليها قضاء، وتصلي الصلاة التي دخل وقتها».

و روى معمر بن يحيى قال: «سألت أبا جعفرعليه السّلام عن الحائض تطهر عند العصرتصلي الاولى؟ قال لا انما تصلي الصلاةالتي تطهر عندها» و روى منصور

/ 461