معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ابن حازم عن أبي عبد اللّه قال: «إذا طهرتقبل العصر صلت الظهر و العصر، و ان طهرت فيآخر وقت العصر صلت العصر». و روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام: «في المرأة تقوم في وقت و لا تقضيظهرها حتى تفوتها الصلاة و يخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال: ان كانتتوانت قضتها و ان كانت دائبة في غسلها فلاتقضي» و عن أبيه قال: «كانت المرأة من أهلهتطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل: قدكادت الشمس تصفر بقدر ما انك لو رأيتإنسانا يصلي العصر تلك الساعة، قلت: قدفرط، فكان يأمرها أن تصلي العصر». و ما ذكره الجمهور، من قصة عبد الرحمن وابن عباس لا حجة فيه، لجواز أن يكونا قالاهاجتهادا على انا نحمل ذلك على الاستحباب. وقد روي في أخبار أهل البيت عليهم السّلامما يماثله، روى علي بن الحسن بن فضال،بإسناده، عن أبي الصباح الكناني، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا طهرتالمرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، و ان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلتالظهر و العصر». و في رواية أخرى عن عبد اللّه بن سنان، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك، ومثله عن عمر بن حنظلة. قال الشيخ فيالتهذيب: الذي أعول عليه ان المرأة إذاطهرت بعد زوال الشمس قبل أن تمضي منه أربعةأقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر و العصر وان طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام يجب عليهاقضاء العصر لا غير، و يستحب لها قضاء الظهرإذا كان طهرها الى مغيب الشمس.