معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال الشيخ (ره) في النهاية: و ان رأت الدمو قد رشح على القطنة الا انه لم يسل، وجبعليها الغسل لصلاة الغداة و الوضوء لكلصلاة مما عداها و تغيير القطن و الخرقة. وبمعناه قال في المبسوط و الخلاف. و كذا قالعلم الهدى (ره) في المصباح و ابنا بابويه، وقال ابن الجنيد في المختصر: ان ثقب دمهاتغتسل ثلاثة أغسال، و التي لا يثقب دمهاالكرسف تغتسل في اليوم و الليلة مرة واحدة.

و قال ابن أبي عقيل: ان لم يظهر على الكرسففلا وضوء عليها و لا غسل، و ان ظهر فعليهالكل صلاتين غسل يجمع بين الظهر و العصربغسل و بين المغرب و العشاء بغسل، و تفردالفجر بغسل. و الكلام معه إذا في فعلينأحدهما: إذا لم يظهر على القطنة لأنهاعندنا يجب الوضوء و عنده لا يجب، و الثاني:إذا ظهر، عنده يجب ثلاثة أغسال، و عندناغسل واحد للصبح، و الثلاثة تجب لو ظهر وسال، أما الأول فقد سلف. و أما الثاني فلمارواه الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عنزرارة قلت له: «النفساء متى تصلي؟ قال:تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين، فانانقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرتو صلت، فان جاز الدم تعصبت و اغتسلت ثمَّصلت الغداة بغسل، و الظهر و العصر بغسل، والمغرب و العشاء بغسل، و ان لم يجز الكرسفصلت الغداة بغسل واحد».

و ما رواه سماعة قال: «المستحاضة إذا ثقبتدمها الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجرغسلا، فان لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوممرة و الوضوء لكل صلاة».

فإن احتج بما رواه الحسين بن سعيد، عنالقسم، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال:«المستحاضة تقعد أيام قرئها ثمَّ تحتاطبيوم أو يومين، فان لم تر الطهر

/ 461