معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لنا ما علي إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عنيونس، عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام، عن رسول اللّه صلّى الله عليهوآله «انه قال لحمنة بنت جحش: تحيضي في كلشهر في علم اللّه ستة أيام أو سبعة أيام،ثمَّ اغتسلي غسلا و صومي ثلاثا و عشرين أوأربعا و عشرين ليلة، و اغتسلي للفجر غسلا،و اخرى الظهر و عجلي العصر، و اغتسلي غسلا،و اخرى المغرب و عجلي العشاء و اغتسليغسلا» و روى الجمهور أيضا: انه عليه السّلام أمر بذلك حمنة، و سهلةبنت سهيل. و روى الحسين بن نعيم الصحاف، عن أبي عبداللّه عليه السّلام «في الحامل قال: إذا لم ينقطع الدم الا بعد الأيام التيكانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فتغتسل وتحتشي و تستثفر و تصلي الظهر و العصر، ثمَّلتنظر فان كان الدم ما بينها و بين المغربلا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصلي عندوقت كل صلاة، و ان كان الدم إذا أمسكتالكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقىفان عليها أن تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاثمرات و تحتشي و تصلي، تغتسل للفجر و تغتسلللظهر و العصر، و تغتسل للمغرب و العشاء». و روى فضيل و زرارة عن أحدهما قال:«المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو يومين ثمَّ تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات، و تحتشي لصلاة الغداة، وتغتسل و تجمع بين الظهر و العصر بغسل، وتجمع بين المغرب و العشاء بغسل، فاذا حلتلها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها». ثمَّ اختلف الأصحاب: فقال المفيد (ره) فيالمقنعة: يصلي بوضوئها و غسلها الظهر والعصر معا على الاجتماع، و تفعل مثل ذلك فيالمغرب و العشاء، و تفعل مثل