معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك في البلاليع».

الثالث: «الكفن».

و الواجب «مئزر» و «قميص» و «إزار» هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار، فإنهاقتصر على ثوب واحد و ما زاد مستحب، و قالالشافعي: الواجب ما يواري به عورته، واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجاليس فيها قميص و لا عمامة، و استحب أبوحنيفة ثلاثة أثواب إزارا و قميصا و لفافة،و أجاز الاقتصار على ثوبين، و قال ابنالجنيد: لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثوابيدرج فيها إدراجا، أو ثوبين و قميصا، و انأعوز الثلاثة فالثوب الواحد إذا كان يجمعالميت، و ان كان صغيرا استر به العورة.

لنا ما روي «ان النبي صلّى الله عليه وآلهكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية» و ما رواهابن المغفل «ان رسول اللّه صلّى الله عليهوآله كفن في قميص» و من طريق الأصحاب مارواه ابن أبي بكير، عن زرارة، عن أبي عبداللّه عليه السّلام «كفن رسول اللّه صلّىالله عليه وآله في ثلاثة أثواب:

ثوبين سحولين، و ثوب حبرة يمنية عبرية».

و اختلف الأصحاب في القميص، فأوجبهالشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة،و علم الهدى في المصباح، و الوجه ما ذكرهابن الجنيد: من التخيير بين الأثوابالثلاثة يدرج فيها الميت و القميص معثوبين.

لنا اختلاف الروايات من غير ترجيح، فثبتالتخيير، روى زرارة، عن أبي جعفر عليهالسّلام قال: «الكفن المفروض ثلاثة أثواب،أو ثوب تام لا أقل منه يواري به‏

/ 461