معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جسده كله فما زاد فهو سنة حتى تبلغ خمسةفما زاد فمبتدع و «العمامة» سنة» و عن محمدبن سهل، عن أبيه قال: «سألت أبا الحسن عليهالسّلام عن الثياب التي يصلي الرجل فيهايكفن بها، قال: أحب ذلك الكفن، يعني قميصا،قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به،و القميص أحب الي».

لا يقال: روت عائشة «ان رسول اللّه صلّىالله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب ليسفيها قميص» لأنا نقول: يعارضه ما رويناهانه عليه السّلام كفن في قميص، و الترجيحلخبرنا لأنه مثبت فيكون أرجح من النافي، ولان الرجل أقرب الى معرفة أكفان الرجال منالمرأة، لاشتغال النساء بالمصيبة ومباشرة الرجال جهاز الميت، و مع الضرورةتجزي اللفافة الواحدة، كذا قال ابن الجنيدو علم الهدى في شرح الرسالة، لأنه حالضرورة فيقتصر على الممكن، و لان مع عدمالكفن تدفن عاريا، فالاقتصار على بعضهأولى.

و قولنا: مما يجوز الصلاة فيه، فقد عرفت أنالثوب لا يطلق بالعرف، الا على المنسوخ،أما الجلود: فلا يفي الوبر و الصوف، قالابن الجنيد: و لا يكفن في الوبر. و لست أرىمن ذلك مانعا، و يحرم من الثياب المغصوببإجماع العلماء، و لأنه إتلاف لمال الغيرفيكون حراما، و الحرير، و هو إجماعالأصحاب، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، وكره من عداهم ذلك و لم يحرموه.

لنا اعراض الصحابة و التابعين عن التكفنبه، و لأنه إتلاف لمال لم يؤذن فيه.

و يؤيده ما رواه حسين بن راشد قال: «سألتهعن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصباليماني من قز و قطن، هل يصلح أن يكفن فيهاالموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر

/ 461