معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المفيد في المقنعة، و قال الشيخ فيالمبسوط و النهاية: ان كان موضع الصدر صلىعليه، و قال في الخلاف من كان صدره و ما فيهقلبه صلى عليه، و قال مالك و أبو حنيفة: أنوجد الأكثر صلى عليه و الا فلا، و لو قطعنصفين عرضا صلى على ما فيه الرأس و لو قطعطولا لم يصل عليه.


و قال الشافعي: ان وجد منه عضو صلى عليه ولو كان العضو من حي أو ممن لا يعلم موته لميصل عليه، لأنه بعض من جملة لا يصلى عليهافلا يصلى عليه، و إذا كان من ميت صلى عليهلان يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد ألقاهاطائر بمكة عقيب وقعة الجمل فعرفت بخاتمةفصلى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة و لمينكر أحد فصار إجماعا، و الذي يظهر لي انهلا تجب الصلاة الا أن يوجد ما فيه القلب،أو الصدر و اليدان، أو عظام الميت.


لنا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بنجعفر عليه السّلام «في رجل يأكله السبعفتبقى عظامه بغير لحم فلا يغسل و يكفن ويصلى عليه و يدفن» و إذا كان الميت نصفينصلى على النصف الذي فيه القلب قال أبو جعفربن بابويه و ان لم يوجد منه الا الرأس لميصل عليه.


و روى البزنطي في جامعه عن أحمد بن محمد بنعيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال: «المقتولإذا قطع أعضائه يصلى على العضو الذي فيهالقلب» و لأن الصلاة تثبت لحرمة النفس والقلب محل العلم و موضع الاعتقاد الموصلإلى النجاة فله مزية على غيره من الأعضاء.


و روى الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادقعليه السّلام عن أبيه في الرجل يقتل فيؤخذرأسه في قبيلة و وسطه و صدره و يداه فيقبيلة و الباقي منه في قبيلة قال: «ديته‏


/ 461