المفيد في المقنعة، و قال الشيخ فيالمبسوط و النهاية: ان كان موضع الصدر صلىعليه، و قال في الخلاف من كان صدره و ما فيهقلبه صلى عليه، و قال مالك و أبو حنيفة: أنوجد الأكثر صلى عليه و الا فلا، و لو قطعنصفين عرضا صلى على ما فيه الرأس و لو قطعطولا لم يصل عليه. و قال الشافعي: ان وجد منه عضو صلى عليه ولو كان العضو من حي أو ممن لا يعلم موته لميصل عليه، لأنه بعض من جملة لا يصلى عليهافلا يصلى عليه، و إذا كان من ميت صلى عليهلان يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد ألقاهاطائر بمكة عقيب وقعة الجمل فعرفت بخاتمةفصلى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة و لمينكر أحد فصار إجماعا، و الذي يظهر لي انهلا تجب الصلاة الا أن يوجد ما فيه القلب،أو الصدر و اليدان، أو عظام الميت. لنا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بنجعفر عليه السّلام «في رجل يأكله السبعفتبقى عظامه بغير لحم فلا يغسل و يكفن ويصلى عليه و يدفن» و إذا كان الميت نصفينصلى على النصف الذي فيه القلب قال أبو جعفربن بابويه و ان لم يوجد منه الا الرأس لميصل عليه. و روى البزنطي في جامعه عن أحمد بن محمد بنعيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال: «المقتولإذا قطع أعضائه يصلى على العضو الذي فيهالقلب» و لأن الصلاة تثبت لحرمة النفس والقلب محل العلم و موضع الاعتقاد الموصلإلى النجاة فله مزية على غيره من الأعضاء. و روى الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادقعليه السّلام عن أبيه في الرجل يقتل فيؤخذرأسه في قبيلة و وسطه و صدره و يداه فيقبيلة و الباقي منه في قبيلة قال: «ديته