معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على من وجد في قبيلته صدره و يداه و الصلاةعليه».


و بعض المتأخرين عاب على الشيخ (ره) حكايةالقائد عبد الرحمن بن غياث بمكة و قال: قدذكر البلاذري أنها وقعت باليمامة و هوالصحيح فإن البلاذري أبصر بهذا الشأن، وهو اقدام على شيخنا أبو جعفر (ره) و جرأة منغير تحقيق، فانا لا نسلم أن البلاذري أبصرمنه، بل لا يصل غايته، و الشافعي ذكر أنهاألقيت بمكة.


و احتج لمذهبه بالصلاة عليها بمحضر منالصحابة و لا يقول أحد ان البلاذري أبصر منالشافعي في النقل، و شيخنا أورد منقولالشافعي فلا مأخذ عليه.


نعم يمكن أن يقال للشافعي كما روى انهاألقيت بمكة، فقد روى انها ألقيت باليمامةو لا حجة في فعل أهل اليمامة و مع اختلافالنقل يخرج عن كونه حجة و لو سلمنا بمكة لميكن الصلاة عليها حجة لأنه لم يبق بها بعدخروج الجيش مع علي عليه السّلام من يعتدبفعله، على انه يحتمل أن يكون الذي صلىعليها ممن يرى الصلاة على الغائب و سنبينضعفه.


و روى في أخبارنا مثل قول الشافعي رواهالبزنطي عن أبي عبد اللّه عن ابن المغيرةقال: «بلغني عن أبي جعفر عليه السّلام انهيصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأسجزءا فما زاد فاذا نقص عن رأس أو يد أو رجللم يصل عليه».


و روى أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمنذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو منأعضائه تام صلى على ذلك العضو و دفن فان لميوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن» و ذكرذلك ابن بابويه في كتابه و الروايتانمقطوعتا السند و أكثر الأصحاب يطرحهمافيسقط اعتبارهما، و لأن الصلاة على الميتتجب بحسب الدلالة فينتفي مع عدمها.




/ 461