على من وجد في قبيلته صدره و يداه و الصلاةعليه». و بعض المتأخرين عاب على الشيخ (ره) حكايةالقائد عبد الرحمن بن غياث بمكة و قال: قدذكر البلاذري أنها وقعت باليمامة و هوالصحيح فإن البلاذري أبصر بهذا الشأن، وهو اقدام على شيخنا أبو جعفر (ره) و جرأة منغير تحقيق، فانا لا نسلم أن البلاذري أبصرمنه، بل لا يصل غايته، و الشافعي ذكر أنهاألقيت بمكة. و احتج لمذهبه بالصلاة عليها بمحضر منالصحابة و لا يقول أحد ان البلاذري أبصر منالشافعي في النقل، و شيخنا أورد منقولالشافعي فلا مأخذ عليه. نعم يمكن أن يقال للشافعي كما روى انهاألقيت بمكة، فقد روى انها ألقيت باليمامةو لا حجة في فعل أهل اليمامة و مع اختلافالنقل يخرج عن كونه حجة و لو سلمنا بمكة لميكن الصلاة عليها حجة لأنه لم يبق بها بعدخروج الجيش مع علي عليه السّلام من يعتدبفعله، على انه يحتمل أن يكون الذي صلىعليها ممن يرى الصلاة على الغائب و سنبينضعفه. و روى في أخبارنا مثل قول الشافعي رواهالبزنطي عن أبي عبد اللّه عن ابن المغيرةقال: «بلغني عن أبي جعفر عليه السّلام انهيصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأسجزءا فما زاد فاذا نقص عن رأس أو يد أو رجللم يصل عليه». و روى أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمنذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو منأعضائه تام صلى على ذلك العضو و دفن فان لميوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن» و ذكرذلك ابن بابويه في كتابه و الروايتانمقطوعتا السند و أكثر الأصحاب يطرحهمافيسقط اعتبارهما، و لأن الصلاة على الميتتجب بحسب الدلالة فينتفي مع عدمها.