معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخامسة: قال الشيخ: و يغسل الرجل بنت ثلاثسنين مجردة و به قال المفيد في المقنعة. و ان كانتالأكثر غسلوها في ثيابها و صبوا عليهاالماء صبا. و قال أبو جعفر بن بابويه: انكانت بنت خمس لا تغسل و تدفن بثيابها و انكان سنها أقل من خمس غسلت و دفنت. و عندي فيذلك توقف.

و استدل في التهذيب بما رواه أحمد بن محمدبن يحيى مرسلا قال روي في الجارية تموت معالرجل فقال: «إذا كانت بنت أقل من خمس أو ستدفنت و لم تغسل» قال يعني انها لا تغسلمجردة من ثيابها، و الرواية مرسلة و متنهامضطرب فلا عبرة بها، ثمَّ لا نعلم القائل.فالأولى المنع. و الفرق بين الصبي و الصبيةان الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبيلافتقاره إليهن في التربية و ليس كذلكالصبية، و الأصل حرمة النظر.

السادسة: إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب ولا نساء، قال أبو حنيفة يؤممها الرجال‏ لان الغسل تعذر فصار كعدم الماء. ولأصحابنا فيه روايات احديها «يصبون عليهالماء صبا من وراء الثياب» روى ذلك أبوسعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و عمروابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام،و استحبه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب والاستبصار جمعا بين الاخبار. و الثانية«يغسلون ما يجب عليه التيمم الوجه والكفان» و في رواية «يغسلون مواضع الوضوء»و الروايات ضعيفة.

أما الاولى فلان أبا سعيد و عمروا ضعيفان.و أما الثانية فرواية علي بن أبي حمزة عنأبي بصير، و علي بن أبي حمزة واقفي، فلاعمل على روايته مع وجود

/ 461