معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الخامسة: قال الشيخ: و يغسل الرجل بنت ثلاثسنين مجردة و به قال المفيد في المقنعة. و ان كانتالأكثر غسلوها في ثيابها و صبوا عليهاالماء صبا. و قال أبو جعفر بن بابويه: انكانت بنت خمس لا تغسل و تدفن بثيابها و انكان سنها أقل من خمس غسلت و دفنت. و عندي فيذلك توقف. و استدل في التهذيب بما رواه أحمد بن محمدبن يحيى مرسلا قال روي في الجارية تموت معالرجل فقال: «إذا كانت بنت أقل من خمس أو ستدفنت و لم تغسل» قال يعني انها لا تغسلمجردة من ثيابها، و الرواية مرسلة و متنهامضطرب فلا عبرة بها، ثمَّ لا نعلم القائل.فالأولى المنع. و الفرق بين الصبي و الصبيةان الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبيلافتقاره إليهن في التربية و ليس كذلكالصبية، و الأصل حرمة النظر. السادسة: إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب ولا نساء، قال أبو حنيفة يؤممها الرجال لان الغسل تعذر فصار كعدم الماء. ولأصحابنا فيه روايات احديها «يصبون عليهالماء صبا من وراء الثياب» روى ذلك أبوسعيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و عمروابن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام،و استحبه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب والاستبصار جمعا بين الاخبار. و الثانية«يغسلون ما يجب عليه التيمم الوجه والكفان» و في رواية «يغسلون مواضع الوضوء»و الروايات ضعيفة. أما الاولى فلان أبا سعيد و عمروا ضعيفان.و أما الثانية فرواية علي بن أبي حمزة عنأبي بصير، و علي بن أبي حمزة واقفي، فلاعمل على روايته مع وجود