معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و من طريق الأصحاب ما رواه الحلبي عن أبيعبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجليصيب ثوبه جسد الميت؟ فقال: «يغسل ما أصابالثوب». و ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بنرئاب عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يضع ثوبهعلى جسد الميت قال: «ان كان الميت غسل فلاتغسل ما أصاب ثوبك منه و ان كان لم يغسلالميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه».


لا يقال لو نجس لما طهر بالغسل؟ لأنا نمنعالملازمة فإن قال بالقياس على الميتات والعذرة النجسة طالبناه بوجه التسوية فإنأحكام النجاسات مختلفة و التطهير والتنجيس لا يستمران على القياس ثمَّ يفرقبين المسلم و غيره من الميتات باختصاصهبالانتقال الى جوار ربه فيشرع في حقهالتطيهر بالغسل إكراما و رفعا عن بقائهعلى النجاسة، و نجاسة الميت نجاسة عينيةلكنها تزول بالغسل. اما انها عينيةفلكونها تتعدى الى ما يلاقيها، و قد دل علىذلك رواية إبراهيم بن ميمون التي سلفت. وأما زوالها بالغسل فعليه إجماع أهل العلم.


فرع إذا وقعت يد الميت بعد برده و قبلتطهيره في مائع فإن ذلك المائع ينجس‏ و لو وقع ذلك المائع في مائع آخر وجب الحكمبنجاسة الثاني و خبطه بعض المتأخرين فقال:إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله فلو لاقىذلك الإناء مائعا لم ينجس المائع لأنه لميلاق جسد الميت و حمله على ذلك قياس والأصل في الأشياء الطهارة الى أن يقومدليل، لان هذه نجاسات حكميات و ليستعينيات.


قال: و لا خلاف بين الأمة كافة ان المساجديجب أن تجنب النجاسات العينية.




/ 461