فارفع يديك و قل» ثمَّ ذكر الدعاء. و الحسنبن راشد يعرف بالطفاوي ضعيف ذكر ذلكالنجاشي. و غسل يوم العيدين، و هو مذهب الأصحاب، ومذهب الجمهور أجمع و حكي الوجوب عن أهلالظاهر. و الوجوب منفي بالأصل. و يدل علىالاستحباب الاتفاق على اختصاصه بالمصلحةالراجحة. و روى الحلبي عن أبي عبد اللّهعليه السّلام قال: «اغتسل يوم الأضحى و يوم الفطر». و انمانزلناه على الاستحباب لرواية علي ابنيقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال:«الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر سنة وليس بفريضة». و غسل ليلة النصف من رجب و يوم المبعث و هوالسابع و العشرون منه، ذكر هما الشيخ فيالجمل و المصباح. و ربما كان ذلك لشرفالوقتين، و الغسل مستحب مطلقا فلا بأسبالمتابعة فيه. و غسل ليلة النصف من شعبان، قاله الثلاثةفي الجمل و المقنعة و النهاية، و رواهالشيخ عن هارون بن موسى لسنده الى أبي بصيرعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «صومواشعبان و اغتسلوا ليلة النصف منه». و في سندهذه الرواية أحمد بن هلال العبرتاني و هوضعيف. و ذكر الشيخ في المصباح رواية عنسالم مولى حذيفة عن رسول اللّه صلّى اللهعليه وآله قال: «من تطهر ليلة النصف منشعبان فأحسن الطهر- و ساق الحديث الى قوله-قضى اللّه له ثلاث حوائج ثمَّ ان سأل أنيراني في ليلة رآني». و هذه الرواية أيضاضعيفة فالمعول على الاستحباب المطلق.