معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏سَفَرٍ و لان التيمم جائز مع توجه الضررعلى المال. و عند الشافعي لو زاد ثمنه عنثمن المثل فهنا أولى فلو كان المريض لايتضرر باستعمال الماء الحار، وجب عليهإسخانه و لم يتيمم مع القدرة على الإسخان.و قال داود يتيمم لظاهر الآية.


لنا شرط التيمم عدم الماء، و لم يحصل، و لوزال المرض في أثناء الصلاة استصحب كما لووجد الماء، و سيأتي تحقيقه.


الخامس: إذا لم يجد المريض من يناولهالماء فهو كالعادم‏ و لو أمّل مناولا و خشي فوت الصلاة ففيالتيمم تردد، أقربه الجواز.


السادس: من كان الماء قريبا منه و تحصيلهممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده وباستعماله يفوت، لم يجز له التيمم‏
و سعى إليه لأنه واجد.


السابع: لو خشي على نفسه لصا أو سبعاتيمم‏
و لا إعادة لأنه كالعادم، و كذا لو خشي علىأهله أو ماله، و هو إجماع. و لو كان خوفهجبنا فكذلك لوجود سبب الخوف في حقه، و لوظن مخوفا فتيمم و صلى، ثمَّ بان فساد ظنه،فلا اعادة.


و عن أحمد روايتان إحديهما يعيد، لأنهتيمم من غير سبب يبيح التيمم فأشبه من نسيالماء في رحله. لنا انه تيمم تيمما مشروعا،و صلى صلاة مأمورا بها، فتكون مجزية. و حجةأحمد ضعيفة، لأن السبب الخوف و هو موجود، وقياسه على الناسي باطل، لأنا نمنع الأصل والفرع.


الثامن: إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقتأو مر بماء فلم يتطهر و دخل الوقت و لا ماء،تيمم و صلى‏
و لا اعادة، و لو كان ذلك بعد دخول الوقت،فكذلك. و للشافعي و أحمد هنا روايتان،إحديهما يعيد، لأنه فرط في الصلاة معالقدرة على طهارة كاملة. لنا انه صلى صلاةمستكملة الشرائط، فتكون مجزية و الإراقةللماء سائغة

/ 461