معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
رواه محمد بن مسلم، و معاوية بن عمار، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كانالماء قدر كر لم ينجسه شيء» و لان مقتضىالدليل طهارة الماء، لقوله عليه السّلام:«خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء» ولقول الصادق عليه السّلام: «الماء كلهطاهر حتى يعلم انه قذر» ترك العمل به فيمانقص عن الكر فيستعمل في الباقي، و لو قال:لا بد من تخصيص هذا المقتضى، فيختصبمذهبنا، قلنا: يثبت التخصيص في موضعالإجماع لا بحسب الاقتراح. و لان التقديرمنحصر في الأقوال الثلاثة، لكن التقديربالحركة باطل من وجهين: أحدهما: ما رواه محمد بن مسلم، عن جعفر، عنأبيه، ان النبي صلّى الله عليه وآله «أتاهأهل الماء فقالوا: ان حياضنا تردهاالسباع، و الكلاب، و البهائم، قال: لها ماأخذت بأفواهها و لكم سائر ذلك» و روى هذا،الجمهور في صحيح أخبارهم بلفظ آخر، و هودلنا ما غير و الحوض في الأغلب يتحرك طرفاهأو يتحرك بعضه و قد حكم بطهارته. و الثاني: ان التقدير بالحركة احالة علىما لا يتحقق، لأنه لا كثير في الأغلب الا ويمكن أن يتحرك طرفاه، و تعليق التطهير والتنجيس بما لا ينحصر منا و لحكمة الشارع.و لان مستند وصول النجاسة الظن، لأنالحركة امارة، و ظن النجاسة منفي بيقينالطهارة. و التقدير بالقلتين أيضا باطل،لأنه متوقف على صحة النقل، و قد طعن في خبرالقلتين تارة بالسند حتى قال بعض الحنفية:قال الشافعي: بلغني بإسناد لم يحضرني أنالنبي صلّى الله عليه وآله قال: إذا بلغالماء قلتين إلخ. فقال: بعض أصحاب