معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يدل على ما قلناه، ما رواه الجمهور عنالنبي صلّى الله عليه وآله قال «لا تشربوافي آنية الذهب و الفضة و لا تأكلوا فيصحافها فإنها لهم في الدنيا و لكم فيالآخرة». و هذا يدل بالبينة على تحريمالاستعمال مطلقا. و قال عليه السّلام«الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر فيبطنه نار جهنم».

و من طريق الأصحاب ما رواه ابن سرحان عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تأكلفي آنية الذهب و الفضة». و عن محمد بن مسلمعن أبي جعفر عليه السّلام انه «نهى عن آنيةالذهب و الفضة». و أما المفضض ففيه قولان:قال في الخلاف:

ما يدل على مساواته لآنية الذهب و الفضة. وقال في المبسوط: بالجواز، و به قال أبوحنيفة و الوجه الكراهية.

لنا ان في استعماله فخرا و بطرا و تعطيلاللمال مع إمكان تحصيل الغرض من دونه، و لمارواه بريد عن أبي عبد اللّه عليه السّلامانه كره الشرب في الفضة و في القداحالمفضضة. و كذلك أن يدهن في مدهن مفضض، والمشط، كذلك.

و يدل على أن المراد بالكراهية هنا التنزهما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال: «لا بأس أن يشربالرجل في القدح المفضض و اعزل فمك عن موضعالفضة». و هل عزل الفم عن موضع الفضة واجبأم مستحب؟ قال في المبسوط واجب و الأشبهالاستحباب عملا بالاستصحاب.

و يؤيده ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه عليه السّلام سأل عن القدح فيه ضبة

/ 461