معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عن الشافعي جوازه لاختصاص النهيبالاستعمال، فلا يلحق الاتخاذ كما لا يحرماتخاذ الحرير للرجل. لنا ان ذلك تعطيل للمال فتكون سرفا لعدمالانتفاع، و لما روى محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السّلام انه «نهى عن آنية الذهبو الفضة» و هو على إطلاقه، و ما روي عن موسىعليه السّلام «آنية الذهب و الفضة متاعالذين لا يوقنون». و قول الشافعي اختص التحريم بالاستعمال،قلنا حق، لكن تحريم الاستعمال يستلزمتحريم الاتخاذ، لأنه لا فائدة في الإناءإلا الاستعمال فاذا حرم تعطيل المال، وكان تضييعا له و ليس كاتخاذ الحرير لانيتخذ للتجارة و للنساء و غير ذلك منالمنافع التي لا توجد في الأواني. الخامسة: اتخاذ اليسير من فضة كالحلقةللسيف، و القصعة، و كالضبة، و السلسلةالتي تشعب بها الإناء جائز فإنه روي انه كان للنبي صلّى الله عليهوآله «قصعة لها حلقة من فضة». و لموسى بنجعفر عليه السّلام مرآة كذلك و فيما عداذلك مما ليس بإناء تردد، أشبهه الكراهيةإذا كان فيه غرض صحيح، كالصفائح في قائمالسيف، و الميل لما يختص به من الانتفاع. و ما روي أن العياشي غدر فعمل له قضيبملبّس بفضة نحو ما يعمل للصبيان تكون فضتهعشرة دراهم، و أمر به أبو الحسن فكسر محمولعلى الكراهية لأنه حكاية حال في واقعة. السادسة: لا يحرم غير الذهب و الفضة منالمعادن غلت أثمانها أو رخصت، لأن الأصل الإباحة.