معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الشافعي جوازه لاختصاص النهيبالاستعمال، فلا يلحق الاتخاذ كما لا يحرماتخاذ الحرير للرجل.

لنا ان ذلك تعطيل للمال فتكون سرفا لعدمالانتفاع، و لما روى محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السّلام انه «نهى عن آنية الذهبو الفضة» و هو على إطلاقه، و ما روي عن موسىعليه السّلام «آنية الذهب و الفضة متاعالذين لا يوقنون».

و قول الشافعي اختص التحريم بالاستعمال،قلنا حق، لكن تحريم الاستعمال يستلزمتحريم الاتخاذ، لأنه لا فائدة في الإناءإلا الاستعمال فاذا حرم تعطيل المال، وكان تضييعا له و ليس كاتخاذ الحرير لانيتخذ للتجارة و للنساء و غير ذلك منالمنافع التي لا توجد في الأواني.

الخامسة: اتخاذ اليسير من فضة كالحلقةللسيف، و القصعة، و كالضبة، و السلسلةالتي تشعب بها الإناء جائز فإنه روي انه كان للنبي صلّى الله عليهوآله «قصعة لها حلقة من فضة». و لموسى بنجعفر عليه السّلام مرآة كذلك و فيما عداذلك مما ليس بإناء تردد، أشبهه الكراهيةإذا كان فيه غرض صحيح، كالصفائح في قائمالسيف، و الميل لما يختص به من الانتفاع.

و ما روي أن العياشي غدر فعمل له قضيبملبّس بفضة نحو ما يعمل للصبيان تكون فضتهعشرة دراهم، و أمر به أبو الحسن فكسر محمولعلى الكراهية لأنه حكاية حال في واقعة.

السادسة: لا يحرم غير الذهب و الفضة منالمعادن‏ غلت أثمانها أو رخصت، لأن الأصل الإباحة.

/ 461