معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عن الانتفاع، و في رواية عن أحمد بن حنبلبالجواز للقياس على الانتفاع بالكلب معنجاسته، و لقوله عليه السّلام «لا تنتفعوابإهابها» و القياس عندنا باطل، و خبرالشاة قد بيّنا ضعفه. البحث الثاني: ما لا يؤكل لحمه من الحيوانالطاهر في الحيوة كالسباع يقع عليهالذكاة و قال الشافعي لا تطهر بالذكاة ما لا يؤكللحمه، و انما يطهر بالدباغ. لنا قوله تعالى إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ والتذكية هي الذباحة، فيكون مطهرة باعتباروقوع صورتها إذا كان المذبوح طاهرا، ولأنها تخلي الحيوان عن العفن المقتضيللتحريم، و عن الصادق عليه السّلام «لاتصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لميذكه»، و هذا دال على أن الذبح مطهر، وسيأتي له مزيد بيان في باب الذبائح إنشاءاللّه. البحث الثالث: ما لا يؤكل لحمه من السباعإذا ذبح جاز استعماله و ان لم يدبغ لكن لا يصلى في شيء منه، ولو دبغ الا ما نستثنيه و قال الشيخ فيالخلاف و المبسوط و النهاية و علم الهدى فيالمصباح: لا يستعمل حتى يدبغ. لنا ان الذكاة يقع عليه فيستغنى بها عنالدباغ، لأنها لو لم تقع عليه لكان ميتة والميتة لا يطهر بالدباغ لكن يكره استعمالهقبل الدباغ تفصيا من الخلاف، فلهذا كانالأشبه كراهية استعماله قبل الدباغ لاتحريمه و لا بأس بما يدبغ بالقرظ و الشب والأشياء الطاهرة و لا يجوز بالأشياءالنجسة، فهل يطهره؟ قال ابن الجنيد: لا، والأشبه انها ان كانت مذبوحة يطهر بالغسل ولو دبغت بالنجاسة. و ما رواه السياري عن أبي يزيد القسمي، عنأبي الحسن علي الرضا عليه السّلام انه