معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
ره» فقال في النهاية و المبسوط و مسائلالخلاف: ينجس بالملاقاة. و كذا قال «علمالهدى» في المصباح، و الخلاف، و جمل العلمو العمل و «المفيد» في المقنعة و قال فيالتهذيب: لا يغسل الثوب، و لا تعاد الطهارةما لم يتغير بالنجاسة، لكن لا يجوزاستعماله الا بعد تطهيره. ثمَّ قال فيالاستبصار: و الذي ينبغي أن يعمل عليه انهان استعمل هذه المياه بعد العلم بحصولالنجاسة فيها لزمه الإعادة. فقد تبيّن انالأظهر بين الأصحاب الفتوى بالنجاسة عندالملاقاة. و يدل عليه «النقل المستفيض» عن الصحابةبإيجاب النزح. روى الجمهور، عن علي عليهالسّلام، «في الفأرة تقع في البئر تنزحمنها دلاء» و قال بعض الحنابلة في كتاب له:قال الخلّال: وجدنا عن كتاب علي عليهالسّلام بسند صحيح «انه سئل عن بئر بالفيها صبي، فأمر أن ينزحوها» و مثله عنالحسن البصري، و عن أبي سعيد الخدري «فيالدجاجة أربعون دلوا» و عن ابن عباس «فيزنجي وقع في بئر زمزم فمات، فقال: ينزحجميع مائها» و لم ينكر ذلك أحد من أهل ذلكالعصر. و لو قيل: أنتم لا تعلمون بهذه المقادير.قلنا: هذا حق، لكن القصد ان النزح كانمعلوما، و ان البئر تطهر به و ان اختلفاجتهادهم في القدر المطهر. و من طريقالأصحاب رواية محمد بن بزيع، عن الرضاعليه السّلام «في بئر يقطر فيها قطرات منبول، أو دم، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوءمنها للصلاة؟ فقال: ينزح منها دلاء» و لوكانت طاهرة لما حسن السؤال و لا الجواب. ورواية علي بن يقطين قال: «سألت موسى عليهالسّلام عن الحمامة، و الدجاجة، و الفأرة،و الكلب