معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و من المقلدة من لو طالبته بدليل ذلكلادعى الإجماع، لوجوده في كتب الثلاثة، وهو غلط و جهالة ان لم يكن تجاهلا، فالأوجهأن يجعل الفرس و البقرة في قسم ما لميتناوله نص على الخصوص، قال: و لموتالإنسان سبعون دلوا، هذا مذهب علمائنا ممنأوجب النزح، و هي رواية ابن فضال، عن عمروبن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمارالساباطي قال: «سئل أبو عبد اللّه عليهالسّلام عن رجل ذبح طيرا فوقع من يده فيالبئر، فقال: ينزح منها دلاء إذا كان ذكياو ما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموتفيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا،و أقله العصفور ينزح منها دلو واحدة، و ماسوى ذلك فيما بيّن هذين» أورد «الشيخ» فيالتهذيب هذه الرواية (بالثاء المنقطة)ثلثا و في مقابلته و أقله، و أوردها «أبوجعفر ابن بابويه ره» في كتابيه أكبره(بالباء المنقطة) من تحتها بواحدة و قال فيمقابلته و أصغره. لا يقال رواه هذا السند فطحية، لأنا نقولهذا حق لكن من الثقات مع سلامته عنالمعارض، ثمَّ هذه الرواية معمول عليهابين الأصحاب عملا ظاهرا، و قبول الخبر بينالأصحاب مع عدم الراد له يخرجه الى كونهحجة، فلا يعتد إذا بمخالف فيه، و لو عدلالى غيره لكان عدولا عن المجمع علىالطهارة به، الى الشاذ الذي ليس بمشهور، وهو باطل بخبر عمر بن حنظلة المتضمن «لقولهعليه السّلام خذ ما اجتمع عليه أصحابك واترك الشاذ الذي ليس بمشهور» و قال«المفيد» في المقنعة: و ان مات إنسان فيبئر أو غدير ينقص عن مقدار الكر، و لميتغير بذلك الماء، فلينزح منه سبعون دلوا،و لا معنى لذكر الغدير هنا الا أن يريدماله مادة من نبع، لكن لو أراد ذلك لا غناهلفظ البئر.