معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

له أكثر من أربعين، و ان كان لم يرد علىعينه نص، بل فحواه دل على ذلك، فالشيخ (ره)لم يصر إلى إيجاب الكل الا لتوهم ان النصلا يدل بمفهومه على نفي ما زاد على سبعين،و لو قال: سلمنا العموم لكنه مخصوص، قلنا:تخصيص العموم بالاحتياط غير جائز، و انمايخص بالدليل القاطع. اما الاحتياط فليس منمختصات العموم في شي‏ء، لأنه انما يصاراليه عند عدم الدليل، و العموم دليل فيسقطالاحتياط معه، و كذا المطلق دليل فلايعتبر معه الاحتياط، و معارضته بالجنب غيرواردة.

لأنا نجيب في وجوه: أحدها: ان الارتماس منالجنابة انما يراد للطهارة، فيكون ذلكقرينة دالة على من له عناية بالطهارة و هوالمسلم، و لهذا قال الشيخ في المبسوط: نزحمنها سبع دلاء و لم يطهره.

الثاني: أن تقول: أما أن يكون هنا دليليمنع من تنزيل خبر الجنب على الكافر والمسلم، و اما أن لا يكون، فان كان،فالامتناع انما هو لذلك الدليل، و ان لميكن، قلنا: بموجبة، سواء كان كافرا أومسلما، فانا لم نره زاد على الاستبعادشيئا، و الاستبعاد ليس حجة في بطلانالمستبعد.

الوجه الثالث: ان مقتضى الدليل العمل«بالعموم» في الموضعين، و امتناعنا مناستعمال أحد العمومين في العموم لا يلزممنه اطراح العموم الأخر، لأنا نتوهم أحدالعمومين مخصصا فالتوقف عنه، انما هو لهذاالوهم فان صح، و الا قلنا به مطلقا،فالإلزام غير وارد، ثمَّ هذا ليس بنقض علىمسئلتنا، بل نقض على استعمال اللام في«الاستغراق» أين كان، فيلزم أن لا ننزلقوله الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي علىالعموم و لا قوله وَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ لأنا لم ننزل الجنب هنا علىالعموم.

قال: و للعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون، أوخمسون، و هذا مذهب أبي جعفر بن‏

/ 461