معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
له أكثر من أربعين، و ان كان لم يرد علىعينه نص، بل فحواه دل على ذلك، فالشيخ (ره)لم يصر إلى إيجاب الكل الا لتوهم ان النصلا يدل بمفهومه على نفي ما زاد على سبعين،و لو قال: سلمنا العموم لكنه مخصوص، قلنا:تخصيص العموم بالاحتياط غير جائز، و انمايخص بالدليل القاطع. اما الاحتياط فليس منمختصات العموم في شيء، لأنه انما يصاراليه عند عدم الدليل، و العموم دليل فيسقطالاحتياط معه، و كذا المطلق دليل فلايعتبر معه الاحتياط، و معارضته بالجنب غيرواردة. لأنا نجيب في وجوه: أحدها: ان الارتماس منالجنابة انما يراد للطهارة، فيكون ذلكقرينة دالة على من له عناية بالطهارة و هوالمسلم، و لهذا قال الشيخ في المبسوط: نزحمنها سبع دلاء و لم يطهره. الثاني: أن تقول: أما أن يكون هنا دليليمنع من تنزيل خبر الجنب على الكافر والمسلم، و اما أن لا يكون، فان كان،فالامتناع انما هو لذلك الدليل، و ان لميكن، قلنا: بموجبة، سواء كان كافرا أومسلما، فانا لم نره زاد على الاستبعادشيئا، و الاستبعاد ليس حجة في بطلانالمستبعد. الوجه الثالث: ان مقتضى الدليل العمل«بالعموم» في الموضعين، و امتناعنا مناستعمال أحد العمومين في العموم لا يلزممنه اطراح العموم الأخر، لأنا نتوهم أحدالعمومين مخصصا فالتوقف عنه، انما هو لهذاالوهم فان صح، و الا قلنا به مطلقا،فالإلزام غير وارد، ثمَّ هذا ليس بنقض علىمسئلتنا، بل نقض على استعمال اللام في«الاستغراق» أين كان، فيلزم أن لا ننزلقوله الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي علىالعموم و لا قوله وَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ لأنا لم ننزل الجنب هنا علىالعموم. قال: و للعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون، أوخمسون، و هذا مذهب أبي جعفر بن