معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




مسئلة: ذكر «الشيخ ره» في النهاية والمبسوط ينزح لذرق الدجاج خمس دلاء، وأطلق. و خص سلار بن عبد العزيز ذلك«بالجلال» و في القولين إشكال، أماالإطلاق فضعيف، لان ما ليس بجلال ذرقهطاهر، و كل رجيع طاهر، لا يؤثر في البئرتنجيسا، اما «الجلال» فذرقه نجس، لكنتقدير نزحه (بالخمسة) في موضع المنع ونطالب قائله بالدليل. و قال أبو الصلاح:خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء، ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرةينزح له عشرة، و ان ذاب فأربعون، أو خمسون،و يحتمل أن ينزح له ثلاثون بخبر المنجرة.‏
قال: و لو غيرت النجاسة مائها نزح، و لوغلب فالأول حتى يزول التغير، و يستوفيالمقدر، فاعل «غلب» مضمر، و هو عائد علىالماء، و «الأولى» مبتدأ و خبره محذوف، وتقديره، فالأولى النزح. و انما قالفالأولى لأن في المسئلة أقوالا هذاأرجحها، فالمرتضى و ابن بابويه أوجبا نزحالماء كله، فان تعذر لغزارته تراوح عليهاأربعة رجال من غدوة إلى الليل. و «الشيخان»أوجبا نزح الماء، فان تعذر نزح حتى تطيب. وأبو الصلاح الحلبي لم يوجب نزح الماء واقتصر على نزحها حتى يزول التغير.


لنا رواية معاوية، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «فإن أنتن غسل الثوب و أعادالصلاة و نزحت البئر» و عن أبي خديجة عنأبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذاانفسخت الفأرة و نتن، نزح الماء كله» والاعتبار يؤيد روايته، لان تغير الماء يدلعلى غلبة النجاسة عليه، و قهرها لما فيه منقوة التطهير، فلا يطهر بإخراج بعضه، و اماانه مع التعذر ينزح حتى يطيب و ما رواه ابنبزيع، عن الرضا عليه السّلام «ماء البئرواسع لا يفسده شي‏ء الا أن يتغير ريحه، أوطعمه، فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه

/ 461