مجموع فی شرح المهذب جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 9

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع في مذاهب العلماء في لحم الخيل الخ
فرع لحم الاحمر الاهلية حرام عندنا وبه قال جماهير العلماء الخ
فرع السنور الاهلي حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء
فرع لحم الكلب حرام عندنا وبه قالت الائمة باسرها الا رواية عن مالك
فرع لحم البغل حرام عندنا وبه قال جميع الائمة
فرع الضبع والثعلب مباحان عندنا وعند احمد الخ
الخ قال المصنف وأما الوحش فانه يحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات شرح ما قاله المصنف بطريقة وجيزة مع حل الفاظة وبيان المراد منها
فرع في ذبح الحمار والبغل ونحوهما مما يؤكل ليدبغ جلده
قال المصنف ويحل أكل الارانب لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الخ
شرح ما قاله المصنف مع بيان الاحاديث والآثار الواردة في حل أكل الارنب وبيان أحكامه وأحكام القنفذ واليربوع وغير ذلك
قال المصنف ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس الخ
فرع في مذاهب العلماء في الضب مذهبنا أنه حلال غير مكروه
شرح ما قاله المصنف مع بيان ألفاظه وبيان ما يحل أكله وما لا يحل من الطيور والسباع والحشرات وغير ذلك
فرع في مذاهب العلماء في حشرات الارض كالحيات والعقارب الخ
فرع في أنواع اختلف السلف فيها الخ
فرع في مذاهبهم في أكل السباع التى تتقوى بالناب كالاسد والنمر الخ
قال المصنف وأما الطائر فانه يحل منه النعامة لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات
شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع الطيور وحكم كل طائر واختلاف المذاهب فيه
فرع قال الشافعي والمصنف والاصحاب يحرم أكل كل ذى مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد الخ
فرع قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغداق
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباع
فرع قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسى أو مات حتف أنفه الخ
قال المصنف وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه فان كان مما يستطيبه العرب حل أكله شرح ما قاله المصنف مع ذكر الآيات والاحاديث الواردة فيه وآراء العلماء في ذلك
شرح وجيز على ذلك
قال المصنف ولا يحل ما تولد بين مأكول وغير مأكول
فرع إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا استطابة ولا استخباث
فرع لو عجن دقيق بماء نجس وخبز فهو نجس يحرم أكله
فرع السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة
قال المصنف وأما حيوان البحر فانه يحل منه السمك
فرع في مذاهب العلماء في الجلالة
شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع حيوان البحر والآيات والآحاديث والاثار الواردة فيه وأحكام كل نوع من ذلك
فرع السمك الطافى حلال وهو الذى مات حتف أنفه
فرع قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر الا الضفدع
فرع قال الرافعي أطلق مطقلون القول بحل طير الماء وكلها حلال الخ
شرح ما قاله المصنف مع بيان الاحاديث الواردة فيه وبيان أحكام كل من الطاهر والنجس مع ذكر آراء العلماء في ذلك
فرع وقعت فارة ميتة أو غيرها من النجاسات في سمن أو زيت
فرع قال الخطابى اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة
قال المصنف ومن اضطر إلى أكل الميتة لو لحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق
فرع قال الغزالى في احياء علوم الدين في أول كتاب الحلال والحرام لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ
فرع قال العبدري لو نصب قدرا على النار وفيها لحم فوقع فيها طائر فمات
شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله وحكم كل مسألة منها
فرع لو لم يجد المضطر الاطعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البدل فله الاكل منه بلا خلاف
فرع لو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه أوغيرها ليأكلها
فرع لو أطعمه المالك ولم يصرح بالاباحة فوجهان
فرع ليس للمضطر قهرا اذا بذل المالك بثمن المثل فان طلب أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل وياخذه قهرا
فرع متى باع المضطر الاخذ بثمن المثل ومع المضطر مال لزمه شراؤه وصرف ما معه
فرع كما يجب بذل المال لابقاء الآدمى المعصوم يجب بذله لابقاء البهيمة المحترمة
فرع قال الشافعى رحمه الله واذا اضطر ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع
فرع قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوى والعطش
فرع في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر
فرع قال البيهقى والشافعى لا يجوز أك الترياق والمعمول بلحم الحيات
فرع لو غص بلقمة ولم يجد شيئا يسيقها به الا الخمر فله اساغتها به بلا خلاف
قال المصنف وان مر ببستان لغيره وه وغير مضطر لم يجز أن ياخذ منه شيئا
فرع في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع
فرع هذا الذي ذكره الاصحاب حكم مال الاجنبى أما القريب الصديق
شرط طريف على ذلك
فرع لا الضيافة سنة فاذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما
شرح وجيز لما قاله المصنف
قال المصنف ولا يحرم كسب الحجم لما روى ابوالعالية ان ابن عباس
فرع في جملة من الاحاديث الواردة في كسب الحجام والحجامة
فرع قال الماوردى اصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة وأيها اطيب فيه ثلاثة مذاهب الناس
فرع في فضل الحجامة مع ما سبق
فرع في مذاهب العلماء في كسب الحجام
فرع في موضع الحجامة
فرع في وقت الحجامة
فرع في جواز الرقية بكتاب الله تعالى وبما يعرف من ذكر الله
فرع في الدواء والاحتماء
فرع في تعليق التمائم
فرع في العين والاغتسال لها
فرع في النشرة بضم النون واسكان الشين المعجمة
فصل في الجبن
فصل يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح السابق
فرع في بيان ما حرم المشركون من الذبائح وبيان أنها ليس محرمة
فرع مذهبنا أن الشحوم التى كانت محرمة على اليهود حلال لنا ليست مكروهة
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه بيانا موجزا
* ( كتاب الصيد والذبائح ) * قال المصنف ولا يحل شئ من اليحوان الماكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا إباحة ميتات السمك
فرع ذكرنا أن مذهبنا إباحة ما صاده المجوسى من السمك ومات في يده وهكذا الجراد
قال المصنف والافضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرت
شرح ما ذكره المصنف مع بيان أحكامه وآراء العلماء فيه
فرع ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بنى تغلب وتنوخ
فرع ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها ام لا
فرع مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره
فرع في ذبيحة الاقلف وهو من لم يختن
فرع في ذبائح الصابئين والسامرة
فرع قال ابن المنذر اجمع العلماء على حل ذبيحة الصبى
فرع ذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماء
فرع في ذبيحة من أحد أبويه كتابى والآخر مجوسي
فرع ذبائح المجوس حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء
فرع ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الاسلام
قال المصنف والمستحب أن يذبح بسكين حاد شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه واختلاف العلماء فيه
فرع لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فان كان في بلد فيه من لا تحل ذكاته كالمجوسى لم تحل
فرا قال المتولى وغيره لو أخبرفاسق أو كتابى أنه ذكي هذه الشاة قبلناه
فرع ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والاجماع
فرع لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع المرئ والحلقوم كره ذلك
فرع اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع
فرع في مذاهب العلماء في ما تحصل به الذكاة قال المصنف والمستحب أن تنحر الابل معقولة من قيام
فرع كون الحيوان منتهيا الي حركة المذبوح أو فيه حياة مستقرة
فرع في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة
فرع في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح
قال المصنف ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي
فرع في مذاهبهم في نحر الابل قائمة
شرح ما قاله المصنف مع البسط الشافى
فرع قال المصنف والاصحاب هذه الامور المشترطة في التعلم يشترط تكررها
فرع في مذاهب العلماء
المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أى استدعاه
فرع قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس
فرع في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسى
فرع في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه مع البسط والافاضة
فرع في صيد المجوس بكلبه المعلم وسهمه
فرع في مذاهب العلماء في صيد الكتابى
فرع تستحب التسمية عند ارسال الجارحة أو ارسال سهم على الصيد
فرع في مذاهبهم فيما اذا ارسل كلبه المعلم علي صيد فوجد معه كلبا آخر
فرع اذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الاصح
فرع في مذاهبهم فيما اذا استرسل الكلب بنفسه فاغراه صاحبه
فرع في مذاهبهم فيما اذ أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم
فرع في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير استرسال فيقتل الصيد
شرح ما قاله المصنف شرحا مستفيضا وافيا بالمراد
قال المصنف وان قتل الكلب الصيد واكل منه ففيه قولان
فرع قال أصحابنا واذا قلنا بتحريم الصيد الذى أكل واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الاول الخ
فرع في مذاهب العلماء في الصيد الذى تقتله الجارحة من السباع كالكلب والفهد
فرع قال القفال لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلب
فرع قال الرافعى لو لم يسترسل الكلب عند الارسال أو لم ينزجر عند الزجر
لو لعق الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا حل لحمه
شرح ما قاله المصنف على سبيل الايجاز
قال المصنف إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس
فرع قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب
شرح ما قاله المصنف بطريق موجز
قال المصنف ويجوز الصيد بالرمى لما روى أبوثعلبة الخشنى
فرع لو غصب عبد فاصطاد فالصيد لما ملكه
فرع لو رشق في الحيوان العصا ونحوه قال الرويانى انه ان كان محددا
فرع لو أرسل كلبا في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل
فرع في مذاهب العلماء العلماء إذا رمى طائرا بسهم فاصابه فوقع على الارض ميتا
فرع لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه فان أصاباه معا فهو حلال
فرع جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح
شرح ما قال المصنف مع ابيان الاحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه
قال المصنف وان رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ولم يقتله نظرت
فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتن أو متفاوتتين فهما حلال
شرح وجيز لما قاله المصنف
قال المصنف وان نصب أحبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيد
فرع إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال
فرع في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه
شرح وجيز لما قاله المصنف
قال المصنف وإن أرسل كلبا وهو لا يري صيدا فاصاب صيدا لم يحل
قال المصنف وان توحش اهلى او ند بعير او تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه
فرع في مذاهبهم فيمن ارسل كلبا على صيد واخذ غيره في طريقه وسمته
فرع في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا فقتله
شرح طريف لما قاله المصنف
فرع حيث جرح الناد والمتردى فقتله حل
فرع في كيفية الجرح المفيد للحل في الناد والمتردي وجهان
فرع لو وقع بعيران في بئرا جدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الاسفل بثقله حرم الاسفل
قال المصنف إذا أثبت صيدا بالرمى أو بالكلب فازال امتناعه ملكه
فرع في مذاهب العلماء في المسألة
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
فرع لو توحل صيد بارض إنسان وصار مقدورا عليه فوجهان
قال المصنف وإن رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر ولم يعلم باصابة من منهما صار غير ممتنع
فرع لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير ارسال ثم أخذه أجنبى من فمه ملكه الآخذ
فرع لو دخل بستان غيره أو داره وصاد فيه طائر أو غيره ملكه الصائد بلا خلاف
شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب
فرع قال الشافعى في المختصر لو رخاه الاول والثانى ووجدناه ميتا
شرح موجز لما قاله المصنف
قال المصنف ومن ملك صيدا ثم خلاه ففيه وجهان
فرع قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فادركه المرسلون قتيلا وادعى كل واحد منهم أن كلبه القاتل
فرع لو كان في يده صيد فقال آخر أنا اصطدته فقال صاحب اليد لا علم لى بذلك
فرع لو أقام رجلان كان منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد ففيه القولان
فرع الاعتبار في الترتيب
فرع قد سبق في باب أخريات الاطعمة أن الثمار الساقطة من الاشجار الخ
فرع لو ألقي كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها فيه وجهان
فصل إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره
فرع لو صاد سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة
فرع لو صاد صيدا عليه أثر ملك بان كان مرسوما
فرع إذا انصبت حنطته على حنطة غيره
فرع لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها
شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب
* ( كتاب البيوع ) * قال المصنف البيع جائز والاصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا
فرع ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ولم يتميز
فرع قال ابن قتيبة وغيره يقال بعت الشئ بمعنى بعته أو اشتريته
فرع أما الحكم الذي ذكره الصمنف وهو جواز البيع فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة واجماع الامة
فصل في الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهات
فرع سبق في آخر باب الاطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة
فرع أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه
فصل عن أبى حميد الساعدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له منها
فصل عن رفاعة بن رافع الزرقى
فصل في النهي عن اليمين في البيع
فصل في استحباب السماحة في البيع والشرى والتقاضى والاقتضاء
فصل في التكبير في طلب المعيشة
فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب
فصل عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها
فصل عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شئ فليلزمه
فصل عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
شرح ما قاله المصنف مع تفصيل المجمل فيه
قال المصنف رحمه الله ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار
فرع قال أصحابنا لا يصح نكاح الصبى ولا سائر تصرفاته
فرع لو تبايعا صبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضه
فرع قال الفقهاء اذا اشترى الصبى شيئا وسلم اليه فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه
فرع قال أصحابنا كما لا تصح من الصبى تصرفانه القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات
فرع اذا سمع الصبى المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل روايته فيه ثلاثة أوجه
شرح وجيز لما قاله المصنف
قال المصنف رحمه الله فأما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه
فرع في مذاهب العلماء في بيع الصبى المميز
فرع قال أصحابنا التصرفات القولية التى يكره عليها بعير حق باطلة
فرع المصادر من جهة السلطان وغيره ممن يظلمه بطلب مال
فرع قال الغزالي في كتاب الطلاق الاكراه يسقط اثر التصرفات عندنا الا في خمسة مواضع
شرح ما قاله المصنف مع بيان مسائله
قال المصنف رحمه الله لا ينعقد البيع الا بالايجاب والقبول
فرع صورة المعاطاة التى فبها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره
فرع اذا قلنا بالمشهور أن المعاطاة لا يصح بها البيع ففى حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه
فرع الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف
فرع اذا اشترطنا الايجاب والقبول باللفظ فالايجاب كقول البائع بعتك هذا أو ملكتك
فرع الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الاجارة والرهن والهبة ونحوها
فرع ذكر أبوسعيد بن أبى عصرون على المشهور ان البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرة
فرع أما النكاح ففى انعقاد بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع ونحوه
فرع قال الغزالى في الفتاوى لو قال أحد المتبايعين بعني فقال قد باعك الله أو بارك الله لك فيه
فرع إذا قال المسار المتوسط بينهما للبائع جعت بكذا فقال نعم أو بعت
فرع قال أصحابنا يشترط موافقة القبول الايجاب
فرع اذا وجد شقى العقد من أحدهما اشترط اصراره عليه حتى يوجد الشق الاخر
فرع قال أصحابنا يشترط لصحبة البيع ونحوه ان لا يطل الفصل بين الايجاب والقبول
فرع إذا باع ما نفسه لولده أو مال ولده نفسه فهل يفتقر إلى صنعتى الايجاب والقبول أم يكفى أحدهما فيه وجهان مشهوران
فرع لو قال بعتك هذا بالف إن شئت فقال شئت لم يصح البيع بلا خلاف
فرع إذا قال بعتك بألف فقال قبلت فقط صح البيع بلا خلاف
فرع يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فقول بعتكه بكذا
فرع قال أصحابنا ينعقد البيع والاجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجمية
فرع قال أصحابنا جميع ما سبق من صفتى الايجاب والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوع
فرع قال أصحابنا جميع ما سبع من صفتى الايجاب والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوع
فرع قال المتولى والاصحاب تقديم المساومة على البيع وليس بشرط لصحته
فرع قال أصحابنا يصح بيع الاخرس وشراؤه بالاشارة المفهمة وبالكتابة بلا خلاف
فرع إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشتري فليقل البائع به بعتك
فرع قال المتولى لو قال وهبت لك هذا بألف وهذا لك بالف فقيل
فرع قال أصحابنا في بيع الهازل وشرائه وجهان
قال المصنف وإذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار
فرع إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس
فرع لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف
فرع لو مات من له الخيار أو أعمى عليه في المجلس لم يبطل خياره
فرع قال أصحابنا لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما تفرقنا بعد العقد فنلزمه وقال الثانى لم نتفرق وأراد الفسخ فالقول قول الثانى مع يمينه
فرع ذكرنا أنهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا
فرع في مذاهب العلماء في خيار المجلس
فرع قال القاضي حسين في تعليقه لو باع الكافر عبده المسلم يثبت له خيار المجلس والشرط
فرع يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الاصحاب
قال المصنف ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التى لا ربا فيها
فرع لو حكم حاكم بابطال خيار المجلس هل ينقض حكمه
فرع قال جماعة من أصحابنا قد اشتهر في الشرع أو قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام
فرع قال المتولى وغيره إذا قال بعتك بشرط خيار يوم اقتضى اطلاقه اليوم الذى وقع فيه العقد
فرع قال أصحابنا لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه بطل البيع بلا خلاف
فرع لو اشترى شيئا بشرط أنه ان لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
فرع اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجز أن يشترط الخيار للمشترى
فرع لو تبايعا بغير اثبات خيار الشرط ثم شرطا في المجلس خيار أو أجلا ففيه الخلاف المشهور
فرع إذا شرط في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام فقد ذكرنا أن البيع باطل
قال المصنف وان شرط الخيار لاجنبى ففيه قولان
فرع إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة تم البيع ولزم بلا خلاف عندنا
شرح وجيز لما قاله المصنف
قال المصنف واذا شرط الخار في البيع ففى ابتداء مدته وجهان
فرع إذا شرط الخيار لاجنبى وقلنا يصح شرطه له وثبت له ولهما فتبايعا بشرط الخيار لاجنبى
فرع إذا باع بثمن مؤجل ففى ابتداء وقت الاجل طريقان
فرع لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابق
فرع اذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ففى صحة الفسخ ، وجهان
فرع الاقالة فسخ العقد على القول الصحيح الجديد
شرح وجيز على ما قاله المصنف
قال المصنف ومن ثبت له الخياره فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفى غيبته
شرح ممتع لما قاله المصنف
قال المصنف فان تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والبيع وما أشبهها نظرت
فرع العرض على البيع والاذن في البيع والتوكيل فيه والرهن والهبة اذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهان
فرع إذا تصرف المشترى في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ونحوها
شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب
قال المصنف وان جن من له الخيار أو أغمى عليه انتقل الخيار إلى الناظر في ماله
فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضورا في مجلس العقد
فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضور في مجلس العقد
فرع لو حضر الموكل مجلس العقد فحجر على الوكيل في خيار المجلس
فرع قال القاضي حسين حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط للوارث وكان واحدا
قرع اذا جن أحد العاقدين أو أغمى عليه في مدة الخيار وأقام القاضى فيما يقوم مقامه
فرع لو جنى أحد العاقدين أو أغمى عليه لم ينقطع الخيار
فرع لو حضر الموكل مجلس العقد فحجر على الوكيل في خيار المجلس
فرع قال القاضى حسين حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط للوارث وكان واحدا
قرع اذا جن أحد العاقدين أو أغمى عليه في مدية الخيار وأقام القاضى فيما يقوم مقامه
فرع لو جنى أحد العاقدين أو أغمى عليه لم ينقطع الخيار
قال المصنف وفى الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثة أقوال
فرع اذا مات صاحب الخيار وقلنا ينتقل الي الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين
فرع قال المتولى لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة
قال المصنف وفى الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثا أقوال
فرع اذا مات صاحب الخيار وقلنا ينتقل الي الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين
فرع قال المتولى لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة
شرح مطول لما قاله المصنف
شرح مطول لما قاله المصنف
شرح طريف لما قاله المصنف
قال المصنف وان تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ
شرح قال فيه ان هذه المسائل سبق شرحها في الفصل السابق
سرح قال فيه ان هذه المسائل سبق شرحها في الفصل السابق
فرع قال أصحابنا اذا تلف المبيع بافة سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض انفسخ البيع
فرع قال لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار
فرع قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في مدة الخيار
فرع لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف
فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتري
فصل في مسائل تتعلق بباب الخيار في البيع
فرع قال الشافعى في مختصر المزنى ولا بأس ينقد الثمن في بيع الخيار
فرع قال المزنى في المختصر قال الشافعى وكان متبايعين في سلعة
* ( باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ) * قال المصنف رحمه الله الاعيان ضربان نجس وطاهر فأما النجس
فرع في مذاهبهم اذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت
فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالاجماع
شرح ما قاله المصنف مع بيان الاحاديث الواردة فيه وأحكامه
فرع بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهله الذمة
فرع ذكرنا أن بيع الخمر باطل
فرع في حكم لبن ما لا يؤكل لحمه
فرع الفيلج بالفاء والجيم هو القز
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره
فرع أو أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجينا
فرع بيع الهرة الاهلية جائز بلا خلاف عندنا
فرع قال أصحابنا لو قال بعتك بدينار صحيح فاحضر صحيحين وزنهما مثقال لزمه قبولهما
فرع بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام
فرع مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته
فرع قال ابن المنذر اجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير
شرح ما قاله المصنف مع بيان الاحاديث والمسائل والاحكام الواردة فيه
شرح ما قاله المصنف مع حل الفاظه وبيان أحكامه ومسائله
قال المصنف وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الاعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسه فلينظر فيها
فرع قال أصحابنا الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث
فرع أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه
فرع نص الشافعى رحمه الله في مختصر المزنى في أول الباب الثالث من كتاب الاطعمة على جواز الاستصتاح وبالزيت النجس
فرع مما استتدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا يطهر بالغسل الحديث
فرع اذا قلنا بالضعيف أن الدهن يطهر بالغسل وقد قال الماوردى
شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا
قال المصنف وأما الاعيان الطاهرة فضربان لا منفعة فثه
فرع قال الروياني قال اصحابنا لا يجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق به
شرح مختصر لما قاله المصنف مع بيان أصح الآراء فيه
قال المصنف واختلف أصحابنا ف بيع دار لا طريق لها
فرع اتفاق أصحابنا على جواز بيع العقد الزمن
فرع العلق وهو هذا الدود الاسود والاحمر
شرح طريف لما قاله المصنف
قال المصنف ولا يجوز بيع أم الولد
شرح وجيز جدا
قال المصنف وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه لما روي أبو هريرة
شرح ممتع لما قاله المصنف
قال المصنف ويجوز بيع المدبر
فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة
فرع لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب
فرع لو قال أجنبى لسيد المكاتب أعتق مكاتبك على ألف أو أعتقه عنى على ألف أو مجانا تفذ العتق
شرح ما قاله المصنف مع الايجاز
قال المصنف ويجوز بيع ما سوى ذلك من الاعيان المنتفع بها
فرع ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان
فرع في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب
فرع في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم واجارتها ورهنها
قال المصنف ويجوز بيع المصاحف وكتب الادب
فرع قال الرويانى والاصحاب هذا الذى ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم وهو في بيع نفس الارض
فرع قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب لا يكره بيع شئ من الملك المطلق الا أرض مكة
شرح ما قاله المصنف
قال الصمنف واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التى لا يجوز بيعها
فرع قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والادب
فرع في بيع القينة بفتح القاف وهي الجارية المغنية
فرع بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه
فرع بيع الماء المملوك صحيح على المذهب
فرع بيع اناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا
الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراش حكمه في البيع حكم الجارية المغنية
فرع يجوز بيع المشاع كنصف من عبد او بهيمة أو ثوب أو خشبة
فرع قال المتولى لبن الاضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال
فرع قال القاضى حسين والمتولى والرويانى وغيرهما يكره بيع الشطرنج
فرع آلات الملاهى كالمزمار والطنبور وغيرهما ان كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل ما لا لم يصح بيعها
فرع قال أصحابنا السم ان كان يقتل كثيرة وينفع قليله كالسقومنيا والافيون جاز بيعه بلا خلاف
شرح وجيز لما قاله المصنف
* ( باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ) * قال المصنف ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التى لم تخلق
فرع قال أصحابنا لا يصح بيع العبد المنذور اعتاقه كما لا يصح بيع أم الولد
قال الصنف ولا يجز بيع ما لا يملكه من غير اذن مالكه
فرع الاصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث
فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخري الخ
فرع في مذاهب العلماء في تصرف الفضولى بالبيع وغيره في مال غيره بغير اذنه
فرع لو باع مال مورثه على ظن أنه حى وأنه فضولى فبان ميتا
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه
قال المصنف ولا يجوز بيع مالم يستقر ملكه عليه كبيع الاعيان المملولك
فرع اذا باع انسان سلعة وصاحبها حاضر لم ياذن ولم يتكلم ولم ينكر لم يصح البيع عندنا
فرع قال أصحابنا المال المستحق للانسان عند غيره قسمان دين وعين
فرع قال أصحابنا كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة ولا عوضا
فرع قال الرافعي ووراء ما ذكرناه صور اذا تأملتها عرفت من أى ضرب هي
فرع نقله الاصحاب عن ابن سريج اذا باع عبدا بعبد
فرع لو باع سلعة وتقابضا ثم تقابلا وأراد البائع بيعها قبل قبضها من المشتري فالمذهب صحته
فرع قال أصحابنا لو اشترى شيئا بثمن في الذمة وقبض المبيع ولم يدفع الخ
فرع اذا باع متاع بدارهم أو بدنانير معينة فله حكم المبيع
فرع تصرف المشترى في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة وكسب العبد
فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض
فرع قال أصحابنا للمشتري الاستقلال بقيض المبيع بغير اذن البائع
قال المصنف وأما الديون فينظر فيها فان كان الملك عليها مستقرا الخ
شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا
قال المصنف والقبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابت
فرع قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفى
فرع لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم
لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيد
فرع مؤنة الكيل الذى يفتقر اليه القبض تكون على البائع
فرع ليس علي البائع الرضا بكيل المشترى ولا على المشتري الرضا بكيل البائع
فرع قال الشيخ أبوعمر وبن الصلاح رحمه الله قول الاصحاب إنه إذا نقله من زاوية من دار البائع إلى زاوية لا يحصل القبض
فرع قال المتولى لو باع شيئا هو في يد المشترى قبل الشراء فان كان في يده بجهة ضمان كغصب أو عارية
فرق قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك مما يحصل بتسليم الجميع
فرع يستثنى عن صورة القبض المذكور اتلاف المشترى المبيع
فرع إذا انفضى الخيار ولزم البيع حصل الملك في المبيع للمشتري
قال المصنف ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء
فرع في مذاهب العلماء في حقيقة القبض
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه
فرع قد ذكرنا أن بيع الآبق باطل
فرع قال الشافعى والاصحاب لا يجوز أن يستاجر البركة لا خذ السمك فيها
فرع قال أصحابنا يجوز تزويج الآبقة والمغصوبة واعتقاهما بلا خلاف
شرح ما قاله المصنف
قال المصنف ولا يجوز بيع عين مجهولة الخ
فرع قال الروياني لو باع سفينة في لجة البحر لاى قدر على تسليمها حال العقد لم يصح
قال المصنف ولا يجوز بيع العين الغائبة اذا جهل جنسها أ نوعها
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا من عبدين
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله وأقوال العلماء فيه
فرع أما القفاع فقال أبوالحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الامكان ليصح بيعه
فرع قال الماوردى ان كان المبيع مما لا ينقل كالدار والارض الخ
فرع لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففى انفساخ البيع وجهان
فرع هل يشترط الذوق في الخل ونحوه على قولنا باشتراط الرؤية
فرع لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق فطريقان
فرع لو رأي بعض المبيع دون البعض الخ
فرع قد ذكرنا أنه اذا سبقت رويته فله ثلاثة أحوال
فرع اذا اختلفا في هذه الاحوال في التغير فادعاه المشترى وأنكره البائع فوجهان
فرع قال أصحابنا لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف
فرع اذا اشترى الثوب المطوى وصححنا فنشره واختار الفسخ الخ
فرع آذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه وبنى أمر المبيع عليه نظر
فرع قال الماوردى اذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه فهل العقد قام قبل الرؤية فيه وجهان
فرع قال الرويانى قال القفال لو رأى سخلة فصارت شاة
فرع قال الرويابى لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بنى حمام في تلك الارض
فرع اذا رأى فصا لم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه فوجهان
فرع قال أصحابنا الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها بالعاقد
فرع قال الروياني لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففى بيعه طريقان
فرع اذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غاثبا الخ
فرع قال الماوردي بيع الجزر والسلجم إلى ان قال فيه طريقان
فرع قال الماوردى بيع العين الغائبة بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا خلاف
شرح ما قاله المصنف وبيان التفاصيل الواردة فيه
قال المصنف وان باع الاعمى او اشترى شيئا لم يره الخ
شرح ما قاله المصنف مع حل الفاظه وبيان الاحاديث الواردة فيه
فرع اذا مالك الاعمى شيئا بالسلم أو الشراء حيث صححناه لم يصح قبضه
فرع لو كان الاعمى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه وشراؤه
شرح هذا الفصل
قال المصنف اذا رأي بعض المبيع دون بعض نظرت
فرع الاعمى يخالف البصير في مسائل كثيرة
قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع الباقلاء في قشريه
فرع اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن
فرع اتفق اسحابنا على انه لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح
فرع قال أصحابنا لا يجوز بيع اللبن والخل ونحوهما
فرع قال المارودي فاما الزباد فهو لبن سنور يكون في البحر
قال المصنف ولا يجوز بيع مجهول القدر
فرع في مذاهبهم في بيع الحزر والثوم والبصل الخ
فرع في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها
فرع ثبتت الاحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة
فرع إذا قلنا بالبطلان في هذه الصور فباع الجوز مثلا في قشره الاعلى الخ
شرح ما قاله المصنف مع حل الفاظ وبيان أحكامه ومسائله
فرع إذا باعه نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها الخ
فرع إذا باع الصبرة من الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير ذلك جزافا الخ
فرع قال الشافعى والاصحاب لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها الخ
فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا
فرع لو كانت الصبرة على موضع من الارض فيه ارتفاع
فرع فيما إذا كان البيع لا تتساوى أجزاؤه
فرع إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أو إناء صح بلا خلاف
شرح ما قاله المصنف
قال المصنف وان قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل منا بدرهم نظرت
فرع لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففى صحة البيع وجهان
فرع قالل أصحابنا إذا قال بعتك ثمرة هذا البستان الخ
قال المصنف وان كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لانها باقية على ملكه
قال المصنف وان كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لانها باقية على ملكه
فرع قال البغوى والاصحاب لو قال بعتك المسك مع فأرته كل مثقال بدينار
فرع ذكرنا أنه إذا اشتري السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صح البيع
شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه وضبط الفاظه
قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع النحل في الكندوج
فرع اذا اشترى سمنا أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه
فرع إذا اشترى جامدا في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك
فرع قد ذكرنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع
شرح ما قاله المصنف مع ذكر اسناد الاحاديث فيه وبيان احكامه
فرع اذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في البيع بالاجماع
فرع ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالاجماع
فرع اذا شرط كونها حاملا أو لبونا وصحنا البيع فلم يجذها ذلك ثبت الخيار
فرع قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون فطريقان مشهوران
فرع ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح والمضامين
فرع قال الشافعى في كتاب الصرف لا خير في أن يبيع الدابة ويشترط عقاقها
فرع اذا قلنا بالمذهب أن لا يجوز بيع الجارية دون حملها
فرع في مذاهب العلماء في بيع اللبن في الضرع
فرع اجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
قال المصنف ولا يجوز بيع في الضرع
شرح هذا الفصل موجزا
قال المصنف ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم
قال المصنف ولا يجوز البيع الا بثمن معلوم الصفة
فرع في مذاهب العلماء في بيع الصوف على ظهر الميم
فرع اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم
فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع الصوف علي ظهر الحيوان المذبوح
فرع قال أصحابنا كما ينصرف العقد عند الاطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف اليه أيضا من حيث الصفة
فرع قال صاحب البيان قال الصيمري اذا باعه بنقد في بلد
فرع لو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فابطل السلطان المعاملة بذلك النقد لم يكن للبائع الا ذلك النقد
فرع لو باع بنقد قد انقطع من أيدى الناس فالعقد باطل
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
قال المصنف ولا يجوز الا بثمن معلوم القدر
فرع اذا باعه بثمن معين تعين الثمن
فرع لو قال بعتك هذا بمائة دينار الا عشرة دراهم
روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى نهي عن بيع العربان
فرع في بيع التلحية
قال المصنف وان كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر ورجل
فرع في مذاهب العلماء في بيع العربون
فرع لو كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيع
شرح ما قاله المصنف وبيان أن فيه مسألتين
قال المصنف فان قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل
فرع قال أصحابنا ول وحل الاجل وأجل المشتري البائع مدة أخرى
فرع قال أصحابنا إنما يجوز الاجل اذا كان العوض في الذمة
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
قال المصنف وان باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة
قال المصنف ولا يجوز تعليق البيع علي شرط مستقبل كمجئ الشهر وقدوم الحاج
فرع في مذاهب العلماء في البيع إلى العطا والحصاد ونحوهما من الآجال المجهولة
شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا
فرع مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة
فرع قال الغزالى في الاحياء اذا قدم لك انسان طعاما ضيافة
فرع قال ولا يجوز أن يشترى دارا من دور البلد وان علم أن فيه دورا مغصوبة
فرع قال النزالى في الاحياء لو كان في يد ناظر الاوقاف أو الوصايا مالان أحدهما لموصوفين بصفة والآخر لموصوفين بصفة أخرى
فرع حيث قلنا السؤال ورع فليس له أن يسأل صاحب المال والطعام
فرع قال الغزالى والوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهم
فرع قال الغزالي خادم الصوفية اذا خرج إلى السوق والبيوت
فرع قال الغزالى لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع شيئا يباع
فرع قال الغزالى المواضع التى بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط فيها
فرع قال الغزالى الارض المغصوبة اذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها
فرع قال الغزالى قد يعطى الانسان غيره المال تبرعا لكونه محتاجا
فرع قال الغزالى مال المصالح لا يجوز صرفه الا لمن فيه مصلحة عامة
فرع قال الغزالي إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان
فرع قال الغزالى إذا كان معه مال حرام واراد التوبة الخ
فرع من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام الخ
فرع قال الغزالى إذا لم يكن في يده الا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة
فرع قال الغزالي إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه فليمتنع من مؤاكلتهما
فرع قال الغزالي الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم
فرع قال الغزالى إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة
فرع قال ابن المنذر اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام قال المصنف ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ شرح هذا الفصل شرحا موجزا
فرع قال الغزالى من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه حلالا
فرع قال الغزالى إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب
قال المصنف ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر شرح طريف لما قاله المصنف
فرع ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه
فرع إذا اشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه وابنه وأمه وجدته فطريقان
فرع لو كان للكافر عبد مسلم ورثه أو أسلم عنده فباعه بثوب الخ
فرع لو اشترى الكافر مرتدا وقلنا لا يصح شراؤه مسلما ففى صحة شرائه المرتد وجهان
فرع لو وكل الكافر مسلما ليشترى له عبدا مسلما لم يصح التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف
فرع لو اشتري الكافر كافرا فاسلم قبل قبضه فهل يبطل بيعه فيه وجهان
فرع قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر
فرع قال الروياني لو اشتري عبدا مسلما بشرط الخيار فاسلم في مدة الخيار قال والذي يتحمل قولين
فرع قال المتولى والبغوي والروياني اذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار فالبيع صحيح
فرع قال المتولى والروياني اذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقايلا
فرع قال المتولى والرويانى اذا صححنا هبة العبد المسلم لكافر فعلم القاضي به قبل القبض منعه
فرع قال المحاملى في اللباب لا يدخل عبد مسلم في مال كافرا أبدا الا في ست مسائل
فرع في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافر
فرع قال البغوي في التهذيب في آخر كتاب الهدية وهناك ذكر المسألة بيع المسلم لكافر
فرع لو رهن المسلم عبده المسلم أو المصحف عند كافر ففى صحته طريقان
فرع اتفق الاصحاب على جواز ايداع العبد المسلم عند كافر
فرع قد أصحابنا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف
شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله
قال المصنف ولا يجوز بيع الجارية الا حملها لانه يتبعها في البيع والعتق
فرع اتفق أصحابنا على أن أم الام عند عدم الام كالام في التفريق بينها وبين الولد
فرع لو رضيت الام بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب الصحيح
فرع اذا قلنا بالضعيف انه يصح بيع الامام دون ولدها قال الماوردي لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما
فرع لو كانت الام رقيقة والولد حرا أو بالعكس يحرم بيع الرقيق منهما
فرع في بيان الاحاديث الواردة في المسألة
فرع قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد استفتائه عن اللبن ان كان لغرض مقصود كالذبح جاز
( باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسد ) قال المصنف اذا شرط في البيع شرطا نظرت فان كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما لم يبطل العقد
فرع لو مات هذا العبد قبل اعتفاه ففيه أربعة أوجه
فرع لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثانى فوجهان
فرع قال أصحابنا يجوز استخدام العبد والامة اللذين اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق
فرع لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشترى بشرط العتق فالمذهب بطلان هذا البيع
فرع لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت أعتقها فهل يتبعها الولد فيه وجهان
فرع لو اشتري أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه قال القاضى حسين البيع باطل بلا خلاف
فرع جميع ما سبق هو فيما اذا شرط العتق ولم يتعرض للولاء أو شرطا كونه للمشترى
فرع لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد شهر أو سنة
قال المصنف فان شرط ما سوى ذلك من الشرط والتى تنافى مقتضي البيع بأن باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أولا يعتقه
شرح هذا الفصل شرحا طريفا مع حل ألفاظه وبيان أحكامه
فصل متى اشتري شيئا شراء فاسدا لشرط مفسد أو لسبب آخر لم بجز له قبضه
فرع لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى فان كان الثمن مؤجلا بطل العقد
فرع اذا باع دارا واشترط لنفسه سكناها أو دابة واستثني ظهرها
فرع لو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطئها المشتري فان كان الوطئ والمؤطوءة جاهلين فلا حد للشبهة ويلزمه المهر للبائع
فرع اذا انفق على العبد أو البهيمة المقبوضين ببيع فاسد لم يرجع على البائع بالنفقة
فرع اذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب
فرع لو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده فالمذهب بطلان البيع وبه قطع جمهور المصنفين
فرع اذا باعه شيئا بشرط أن يبيعه ارا أو يشتري منه عبده فالعقد الاول باطل
فرع الشرط المقارن للعقد يلحقه فان كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به وان كان فاسد أفسد العقد
فرع قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والاشهاد فيصح البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمن
فرع لو قال بيع عبدك لزيد بألف على أن على خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينافى مقتضاه
فرع في مذاهبهم فيمن اشتري شيئا شراء فاسدا
( باب تفريق الصفقة ) قال المصنف اذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه كالحر والعبد وعبده وعبد غيره ففيه قولان
فرع في مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال في العقد للمشترى ان لم تأت بالثمن في الوقت الفلانى فلا بيع بيننا
شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا
فرع لو رهن عبده عبد غيره أو عبده وحرا أو وهبهما أو زوج موليته وغيرها
فرع لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة بين أن يكون العاقدان عالمين بالحال أو جاهلين
فرع المذهب صحة البيع فيما نقلناه من جميع هذه الصور السابقة هكذا صححه الجمهور
فرع اذا باع ماله وغيره وصححنا العقد في ماله فان كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع
فرع لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد
فرع لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقى فأجاز المشتري فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف
شرح هذا الفصل وبيان مسائله
قال المصنف رحمه الله ان جمع بين بيع واجارة أو بين بيع وصرف
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع ما يملكه وغيره صفقة واحدة
فرع لو اشترى عبدين فابق أحدهما قبل القبض لم يبطل البيع في الثانى
فرع في شئ من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
( باب الربا ) قال المصنف الربا محرم والاصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا
فرع يستوى في تحريم الربا بالرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالاجماع
فرع قال الماوردى اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن الكريم من تحريم الربا على وجهين
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
فرع وأما داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعاى وأحل الله البيع
قال المصحف رحمه الله فأما الاعيان الاربعة ففيها قولان
فرع اذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها
فرع ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الاثمان غالبا
شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا
فرع في مذاهب العلماء في بيان علة الربا في الاجناس الاربعة
فرع يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا
فرع مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين وثياب من جنسه حالا ومؤجلا
قال المصنف فاما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعوما ولا ذهبا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلا

/ 404