حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
نفسي و ولدي» و في خبر آخر «و صديقي».و أنت خبير بأنه لا يظهر لقوله «إن كانقبلته المرة و المرتين و الثلاثة» وجهظاهر، لأن القبالة بكسر القاف إنما هيعبارة عن تلقي القابلة الولد عند خروجه، ولا معنى للفظ غير ما ذكرناه، و هذا لايتكرر و لا يتعدد بحيث يكون مرتين و ثلاثا،إلا أن يراد بالقابلة ما هو أعم من التربيةو الكفالة، فيصير معنى الخبر إن كانتكفلته بعد الولادة في بعض من الزمان دفعاتغير مستمرة و لا متصلة فلا بأس، و إناستمرت بعد القبالة على كفالته و تربيتهفإنه قد نهى عنها، و هذا النهي محتمل لكونهنهي تحريم كما يدعيه الصدوق أو نهي كراهةكما يدعيه الأصحاب حيث استدلوا بهذهالرواية على الكراهة.و قد ورد في جملة من الأخبار «قولهم عليهمالسلام «أحلتهما آية و حرمتهما آية أخرى وأنا أنهى عنهما نفسي و ولدي» مع حكمهم بكونالنهي هناك نهي تحريم كما تقدم في نكاحالأختين المملوكتين، و بالجملة فإنه ظاهرفيما ذهب إليه الصدوق.و منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمدبن محمد بن أبي نصر في الصحيح «قال: قلتللرضا عليه السلام: يتزوج الرجل المرأةالتي قبلته؟ فقال: سبحان الله ما حرم اللهعليه من ذلك».و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عنأحمد بن محمد بن أبي نصر في