حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟فقال: الساعة و الساعتان لا يوقف علىحدهما، و لكن العرد و العردتين و اليوم واليومين، و الليلة و أشباه ذلك».

التاسع: ما رواه في الكافي عن خلف بن حماد«قال: أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام: كمأدنى أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتع الرجلبشرط مرة واحدة؟

قال: نعم».

العاشر: ما رواه أيضا عن القاسم بن محمد عنرجل سماه «قال: سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عردواحد، فقال: لا بأس، و لكن إذا فرغ فليحولوجهه و لا ينظر».

الحادي عشر: ما رواه في التهذيب عن هشام«قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال:ذلك أشد عليك، ترثها و ترثك، و لا يجوز لكأن تطلقها إلا على طهر و شاهدين، قلت:أصلحك الله فكيف أتزوجها؟

قال: أياما معدودة بشي‏ء مسمى مقدار ماتراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقهافي شرطها، و لا نفقة و لا عدة لها عليك،قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجكعلى كتاب الله و سنة نبيه، و الله وليي ووليك كذا و كذا شهرا بكذا و كذا درهما، علىأن الله لي عليك كفيلا لتفين لي و لا اقسملك، و لا أطلب ولدك و لا عدة لك علي، فإذامضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون ليلة، و إن حدث بك ولد فأعلميني».

الثاني عشر: و ما رواه المشايخ الثلاثة -رحمة الله عليهم- عن بكار بن كردم‏

/ 639