حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
و يمكن التزام الجواز لما ذكر و منع كونهاذات بعل مطلقا بل في المدة المعينة و يترتبعلى ذلك ثبوت المحرمية قبل المدة و ثبوتالمهر لو مات قبلها، فعلى الأول يمكنالقول به، و على الثاني ينتفيان إلى أنقال: و الرواية المذكورة جعلت شاهداللاعتبار لا مستندا للحكم فلا يضر ضعفها،و كيف كان فالقول بجواز النكاح مع تأخرالمدة عن العقد قوي، انتهى.أقول: أراد بالاعتبار الذي استند إليه وجعل الرواية شاهدا عليه هو ما قدمه أولاحيث قال: و إن عيناه منفصلا صح أيضا علىالأقوى عملا بالأصل، و لوجود المقتضيللصحة و هو العقد المشتمل على الأجلالمضبوط، و انتفاء المانع، و ليس إلاتأخره عن العقد، و لم يثبت شرعا كون ذلكمانعا، و يشهد له إطلاق رواية بكار بنكردم، ثم ساق الرواية.و فيه أولا ما عرفت فيما قدمنا نقله عنسبطه في شرح النافع، فإنه كلام جيد، ومرجعه إلى أن الأصل عصمة الفروج حتى يقومدليل على إباحتها، و الذي علم من الأدلة-بناء على طرح الرواية كما هو المفروض فيكلامهم- هو اتصال الأجل بالعقد، و من ادعىسوى ذلك فعليه الدليل.و بذلك يظهر لك ضعف تمسكه بالأصل بمعنىأصالة صحة العقد، فإن الأصل الذي ذكرناهأقوى متمسكا، لأن مرجعه إلى أصالة العدم وهو بديهي لا نزاع فيه.و كيف كان فدليله بعد ما عرفت لا يخرج عنالمصادرة، لأن قوله لوجود