يقتضي القول بالتحريم، فإنه هو المفهوممن الآيات بمعونة هذه الروايات.
و أما ما ذكره شيخنا في المسالك- من أنإثبات النسخ بهذه الرواية يعني حسنة زرارةمشكل، خصوصا مع عدم صحة سندها- محل نظر،فإن حسنها إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذيلا راد لروايته لما هو عليه من علو الشأن ورفعة المكان، حتى عد روايته في الصحيحجملة من محققي متأخري المتأخرين كالشيخالبهائي و والده، و شيخنا المجلسي و والدهالمولى محمد تقي و غيرهم.
و هو قد اعترف في غير موضع، و كذا سبطهالسيد السند بأنه لا راد لروايته، و إننظموها في قسم الحسن، فالمناقشة في ذلكواهية على أنها كما عرفت قد عاضدها روايةزرارة الثانية، و رواية تفسير الشيخ عليبن إبراهيم، و حينئذ فتحمل تلك الرواياتالدالة على الجواز على التقية.
و يؤيده ما سيأتي تحقيقه- إن شاء اللهتعالى- في مسألة اشتراط الكفاءة في فيالنكاح التي هي عبارة عن التساوي فيالايمان- كما هو المشهور- أو الإسلام- كماهو القول الآخر- فإنه و إن كان المشهوراختصاص ذلك بجانب الزوج إلا أن الأظهر هواشتراط ذلك من الجانبين، كما هو مذهبسلار، حيث قال:
و من الشرائط أن تكون مؤمنة أو مستضعفة،فإن كانت ذمية أو مجوسية أو معاندة لم يحلنكاحها قط، لأن الكفاءة في الدين مراعاةعندنا في صحة هذا العقد، فأما في عقدالمتعة و الإماء فجائز في الذميات خاصة،دون المجوسية، انتهى.
و أما ما ذكره السيد السند في شرح النافع وإليه أشار جده في المسالك من أن آية «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواالْكِتابَ» الدالة على الجواز.
لا ينافيها قوله تعالى «وَ لا تَنْكِحُواالْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ» لأنالأولى خاصة، و العمل على الخاص مقدم.