حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف، و يتقدربالمرضاة قل أو كثر، و هذا الكلام يتضمنأحكاما ثلاثة:(أحدها) أن يكون مملوكا، و المراد به مايشمل ما يصح تملكه كالخمر و الخنزير، و مايختص تملكه بالعاقد، فلا يجوز العقد علىمال مغصوب غير مملوك للعاقد، قالوا: فلوعقد على مال الغير لم يصح، لامتناع أن يملكالبضع بمال غيره، و إن رضي المالك بعد ذلك،بخلاف البيع و نحوه من عقود المعاوضات،فإن الإجازة تؤثر في نقله إلى ملك المالك،و هنا لا يتصور ذلك.أقول: لا يظهر لي وجه حسن في الفرق بينالأمرين، بناء على ما يدعونه من صحةالفضولي، و أما بناء على ما هو المختار منبطلان الفضولي فلا إشكال.و (ثانيها) العلم بمقداره، فإن كان مكيلافبالكيل، و إن كان موزونا فبالوزن أومعدودا فبالعدد، قالوا: و تكفي المشاهدةفي هذه الثلاثة عن الاعتبار بما ذكر كصبرةالحنطة لاندفاع الغرر المطلوب دفعه في هذهالمعاوضة، و إن لم يندفع في غيرها لأنهاليست معاوضة محضة بحيث تبنى على المغابنةو المكايسة، بل يعتبر رفع الغرر فيالجملة، لأن الركن الأظهر فيها الاستمتاعو لواحقه، و من ثم أطلق عليه اسم الصدقة والنحلة.أقول: قد عرفت ما في البناء على أمثال هذهالتعليلات في تأسيس الأحكام الشرعية منالاشكال، و لا يحضرني الآن نص في المسألة،و كيف كان فما ذكروه من الاكتفاءبالمشاهدة مخصوص بما إذا كان حاضرا، فلوكان غائبا اعتبر وصفه بما يرفع الجهالةفيبطل العقد بدونه، هكذا قالوا أيضا و قالالسيد السند في شرح النافع بعد ذكر نحو ماذكرنا فيما قطع به الأصحاب: و للنظر فيهمجال، و الظاهر أنه إشارة إلى ما أشرناإليه.و (ثالثها) إنه لا تقدير له قلة و كثرة وإنما يتقدر بالمراضاة، و على ذلك تدل جملةمن الأخبار.