حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
التاسع: ما صرح به الرضا عليه السلام فيكتابه الفقه الرضوي حيث قال: اعلم أن وجوهالنكاح الذي أمر الله عز و جل بها أربعةأوجه منها نكاح بميراث، و هو بولي و شاهدينو مهر معلوم- إلى أن قال:- و الوجه الثانينكاح بغير شهود و لا ميراث، و هي نكاحالمتعة بشروطها. إلى آخر عبارته المتقدمةفي المسألة الأولى.إذا عرفت ذلك فاعلم أن مما يدل على القولالثاني الرواية السادسة و السابعة، والتقريب في الثانية منهما أنه عليه السلامجعل نفي التوارث من حدود نكاح المتعة،بمعنى أن عقد المتعة لا يقتضي التوارث،إلا أن غاية ما تدل عليه هو عدم التوارثبالعقد، و لا ينافيه ثبوت الإرث بالشرطالخارج عن العقد، و حينئذ فلا تكون هذهالرواية منافية لما دل على ثبوته بالشرط،كما هو القول الثالث.و أما ما قيل في وجه الاستدلال بالروايةالمذكورة من أنه عليه السلام نفي التوارثمن الجانبين و جعله من حدود المتعة ومقتضياتها، فوجب أن لا يثبت بها توارثإنما مع عدم الاشتراط العدم فواضح، و أمامع شرط الإرث فلأنه شرط ينافي مقتضى العقدعلى ما دل عليه الحديث، فوجب أن يكونباطلا.ففيه أنه في صورة شرط الإرث إنما يحصلالمنافاة لمقتضى العقد لو كان العقد يقتضيعدم الإرث، و قد عرفت أن غاية ما يدل عليهالخبر هو عدم اقتضاء الإرث، لا اقتضاءعدمه، و المنافاة إنما تحصل بناء علىالثاني لا الأول، إذ معنى قوله عليهالسلام «من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك»هو أن من حدودها و مقتضياتها أن عقدها لايقتضي الإرث، لا أنه يقتضي عدم التوارث، والفرق بين الأمرين ظاهر.و مما يدل على القول الثالث الروايةالاولى و الرابعة، و هما مع صحة سنديهماظاهرتا الدلالة على القول المذكور.و مما يدل على القول الرابع الروايةالثانية، و قد عرفت حمل الشيخ لها على أنالمراد بالشرط اشتراط الأجل، بمعنى أنهمايتوارثان إذا لم يشترطا