حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 24

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التاسع: ما صرح به الرضا عليه السلام فيكتابه الفقه الرضوي حيث قال: اعلم أن وجوهالنكاح الذي أمر الله عز و جل بها أربعةأوجه منها نكاح بميراث، و هو بولي و شاهدينو مهر معلوم- إلى أن قال:- و الوجه الثانينكاح بغير شهود و لا ميراث، و هي نكاحالمتعة بشروطها. إلى آخر عبارته المتقدمةفي المسألة الأولى.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن مما يدل على القولالثاني الرواية السادسة و السابعة، والتقريب في الثانية منهما أنه عليه السلامجعل نفي التوارث من حدود نكاح المتعة،بمعنى أن عقد المتعة لا يقتضي التوارث،إلا أن غاية ما تدل عليه هو عدم التوارثبالعقد، و لا ينافيه ثبوت الإرث بالشرطالخارج عن العقد، و حينئذ فلا تكون هذهالرواية منافية لما دل على ثبوته بالشرط،كما هو القول الثالث.

و أما ما قيل في وجه الاستدلال بالروايةالمذكورة من أنه عليه السلام نفي التوارثمن الجانبين و جعله من حدود المتعة ومقتضياتها، فوجب أن لا يثبت بها توارثإنما مع عدم الاشتراط العدم فواضح، و أمامع شرط الإرث فلأنه شرط ينافي مقتضى العقدعلى ما دل عليه الحديث، فوجب أن يكونباطلا.

ففيه أنه في صورة شرط الإرث إنما يحصلالمنافاة لمقتضى العقد لو كان العقد يقتضيعدم الإرث، و قد عرفت أن غاية ما يدل عليهالخبر هو عدم اقتضاء الإرث، لا اقتضاءعدمه، و المنافاة إنما تحصل بناء علىالثاني لا الأول، إذ معنى قوله عليهالسلام «من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك»هو أن من حدودها و مقتضياتها أن عقدها لايقتضي الإرث، لا أنه يقتضي عدم التوارث، والفرق بين الأمرين ظاهر.

و مما يدل على القول الثالث الروايةالاولى و الرابعة، و هما مع صحة سنديهماظاهرتا الدلالة على القول المذكور.

و مما يدل على القول الرابع الروايةالثانية، و قد عرفت حمل الشيخ لها على أنالمراد بالشرط اشتراط الأجل، بمعنى أنهمايتوارثان إذا لم يشترطا

/ 639