حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 24
لطفا منتظر باشید ...
الأجل، فإن العقد بدون الأجل يصير دائماكما تقدم، و لا بأس به جمعا بين الأخبار.و لعل أقرب هذه الأقوال هو القول الثالثلما عرفت من قوة دليله سندا و متنا، و لاينافيه إلا الرواية السادسة، و إلافالسابعة قد عرفت أنه لا منافاة فيها، والرواية الثانية بما ذكرناه من حملها علىما ذكره الشيخ يرتفع المنافاة منها، والرواية الثالثة غاية ما تدل عليه أنه لاميراث بمقتضى العقد، و هو موافق للقولالمذكور، و كذلك الرواية الخامسة فإنالمعنى فيها أنه ليس بينهما توارث، يعنيبمقتضى العقد، و لا ينافيه ثبوته بالشرط،و كذلك الرواية الثامنة و التاسعة، فإنمقتضى الجميع أنه لا توارث بمقتضى العقدكما في النكاح الدائم، و هو أحد جزئيالمدعى، و حينئذ فتنحصر المنافاة فيالرواية السادسة، و الشيخ- رحمة الله عليه-قد حملها على أن المراد اشتراط نفيالميراث و لم يشترط، و هو و إن كان لا يخلومن بعد إلا أنه في مقام الجمع بين الأخبارلا بأس به، لئلا ينافي ما دل على ثبوتالميراث مع الشرط.و بما حررناه في المقام، يظهر أن أظهرالأقوال المذكورة- بعد رد هذه الأخباربعضها إلى بعض حسبما عرفت- هو القولالمزبور، إلا أنه ربما أشكل من وجه آخر، وهو أن الاشتراط ليس بسبب شرعي في ثبوتالإرث، و أسباب الإرث محصورة و ليس هذامنها، و ما ليس بسبب شرعي لا يمكن جعلهسببا، و لا مقتضى للتوارث هنا إلاالزوجية، و لا يقتضي ميراث الزوجية إلاالآية، فإن اندرجت المتعة في الزوجية التيدلت الآية على ثبوت الإرث لها ورثت على كلحال و إن لم يشترط ثبوته، و بطل شرط نفيه، وإن لم تندرج في الزوجية التي في الآية لميثبت بالشرط لأنه شرط توريث من ليس بوارث،و هو باطل قطعا، و ربما حمل الخبران لأجلما عرفت على إرادة الوصية باشتراط الإرثفي عقد المتعة، فيكون كالإرث، لا إرثاحقيقيا.و أجيب عن الاشكال المذكور بأنه لما كانالخبران المذكوران مع اعتبار